هل يمكن المضرور الحصول على تعويض من خطأ ادارى او قرار ، وماهى شروطه ، واذا توفى المجند اثر تدريب عسكرى فكيف يكون لورثته حق التعويض وماهو اساسه ، ماهو موقف المحكمة الادارية العليا فى شروط التعويض ، نشرحه فى مقالنا:
شروط التعويض العامة
* التعويض فى المسئولية التقصيرية له ثلاث عناصر ( خطأ و ضرر ورابطة سببية بين الخطأ والضرر)
* الخطأ قد يكون افتراضى مثل المسئولية عن الاشخاص او الاشياء او الحيوانات التى يقررها القانون فرضا، وفى هذا يمكن
الاطلاع على مقالنا : امين العهدة وامين المخزن وحدود المسئولية
* الضرر قد يكون مادى مباشر على المضرور او اسرته
* او مجرد ادبى بالتأثير على سمعته او نفسيته او غيره وهو عن مصلحة غير مالية للمضرور او ورثته
* تحكم عناصر الضرر المادة 163 من القانون المدنى ( كل خطأ سبب ضررللغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )
* يقدر القاضى التعويض وفق شروط المادة 170 مدنى وفق الظروف للملابسات
* فى العقود ايضا مسئولية تعاقدية توجب التعويض اذا قصر احد طرفى العقد فى التزامه بالعقد
* اذا تسبب هذا المتعاقد بضرر جسيم على المتعاقد الاخر فالقاضى يقدر التعويض اذا لم يكن بالعقد ( م221 مدنى)
الخطأ الادارى المسبب للتعويض
* الادارة مسئولة مسئولية مفترضة باعتبار موظفيها متبوعين لها ولها سلطة عليهم فى الرقابة والتوجيه
* هذه المسئولية تحكمها المادة 174 من القانون المدنى
* يكون الخطأ الادارى او العمل الادارى موجب للتعويض اذا :
وجد الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وهى انه لولا الخطأ ماوقع الضرر للمضرور
ولايضاح ذلك مقالنا : سؤال الموظف عن تعويض متى يجوز ، وما الخطأ الشخصى والوظيفى ، حكم عليا
* هناك حالات يكون مصدر خطأ الادارة هو العقد الادارى
وفى هذا مقالنا : تعويض الراكب عن تأخير المواصلات العامة والسكك الحديد
* قد يكون مصدر التعويض نص قانونى مثل نزع الملكية للمنفعة العامة
التعويض لافراد القوات المسلحة حسب حكم العليا :
صدر حكم الادارية العليا رقم 96333لسنة 61 ق عليا جلسة 2/ 9/ 2018 وضح من اسبابه ومنطوقه الاتى :
* القانون 90 لسنة 1975 وتعديلاته قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وهو القانون المنظم لمصدر التعويض بالنسبة لاصابات المجندين وافراد القوات المسلحة حسب ماستقر عليه القضاء الادارى والعليا
* ان مسئولية القوات المسلحة هنا مصدرها القانون وليس المسئولية التقصيرية
*راعى هذا القانون ظروف ومخاطر الوظيفة بالقوات المسلحة
* م82 من هذا القانون تنص على وجوب التحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة اذا حدث جرح او عاهة او وفاة للمجند ، لمعرفة سبب حدوث ذلك
* حق ورثة المجند المشترك فى( تدريبات الحرب الكيماوية ) ووفاته بعد هذا التدريب بفترة قصيرة بسبب تسمم كيمائى نتج عنه هبوط دورة دموية ، يلزم القوات المسلحة بالتعويض ، لانها لم تقدم مايثبت اجراءات التحقيق الملزمة بها فى القانون السابق ، ولم تنفى ماذكره ورثته من ان الوفاة نتجت عن استنشاق فى التدريب
* ضرر الورثة هنا مادى لما يمثله المجند المتوفى من مساعدة على اعباء الحياة
وفى شأن الورثة هذه المقالات :
* ضرر ادبى يتمثل فى الضرر النفسى لهم والشعور بالجزن لوفاة هذا المجند
وفى نفس المجال مقالنا : تعيين مصابى وشهداء العمليات الامنية والحربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.