الأحد، 28 يوليو 2019

الخطأ الادارى وحق التعويض ، وفاة مجند ، حكم عليا

هل يمكن المضرور الحصول على تعويض من خطأ ادارى او قرار ، وماهى شروطه ، واذا توفى المجند اثر تدريب عسكرى فكيف يكون لورثته حق التعويض وماهو اساسه ، ماهو موقف المحكمة الادارية العليا فى شروط التعويض ، نشرحه فى مقالنا:



شروط التعويض العامة 


* التعويض فى المسئولية التقصيرية  له ثلاث عناصر ( خطأ و ضرر ورابطة سببية بين الخطأ والضرر)

* الخطأ قد يكون افتراضى مثل المسئولية عن الاشخاص او الاشياء او الحيوانات التى يقررها القانون فرضا، وفى هذا يمكن 


* الضرر قد يكون مادى مباشر على المضرور او اسرته 

* او مجرد ادبى بالتأثير على سمعته او نفسيته او غيره وهو عن مصلحة غير مالية للمضرور او ورثته

* تحكم عناصر الضرر المادة 163 من القانون المدنى ( كل خطأ سبب ضررللغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )

* يقدر القاضى التعويض وفق شروط المادة 170 مدنى وفق الظروف للملابسات

* فى العقود ايضا مسئولية تعاقدية توجب التعويض اذا قصر احد طرفى العقد فى التزامه بالعقد 

*  اذا تسبب هذا المتعاقد بضرر جسيم على المتعاقد الاخر فالقاضى يقدر التعويض اذا لم يكن بالعقد ( م221 مدنى)


الخطأ الادارى المسبب للتعويض 


* الادارة مسئولة مسئولية مفترضة باعتبار موظفيها متبوعين لها ولها سلطة عليهم فى الرقابة والتوجيه 

* هذه المسئولية تحكمها المادة 174 من القانون المدنى 

*  يكون الخطأ الادارى او العمل الادارى موجب للتعويض  اذا :
وجد الخطأ  والضرر وعلاقة السببية، وهى انه لولا الخطأ ماوقع الضرر للمضرور  


* هناك حالات يكون مصدر خطأ الادارة هو العقد الادارى 


* قد يكون مصدر التعويض نص قانونى مثل نزع الملكية للمنفعة العامة 


التعويض لافراد القوات المسلحة حسب حكم العليا :


صدر حكم الادارية العليا رقم 96333لسنة 61 ق عليا جلسة 2/ 9/ 2018 وضح من اسبابه ومنطوقه الاتى :

* القانون 90 لسنة 1975 وتعديلاته  قانون التقاعد والتأمين  والمعاشات للقوات المسلحة  وهو القانون المنظم لمصدر التعويض بالنسبة لاصابات المجندين وافراد القوات المسلحة حسب ماستقر عليه القضاء الادارى والعليا

* ان مسئولية القوات المسلحة هنا مصدرها القانون وليس المسئولية التقصيرية 

*راعى هذا القانون ظروف ومخاطر الوظيفة بالقوات المسلحة 

* م82 من هذا القانون تنص على وجوب التحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة اذا حدث جرح او عاهة او وفاة  للمجند ، لمعرفة سبب حدوث ذلك 

* حق ورثة المجند المشترك فى( تدريبات الحرب الكيماوية ) ووفاته بعد هذا التدريب بفترة قصيرة بسبب تسمم كيمائى نتج عنه هبوط دورة دموية ، يلزم القوات المسلحة بالتعويض ، لانها لم تقدم مايثبت اجراءات التحقيق الملزمة بها فى القانون السابق ، ولم تنفى ماذكره ورثته من ان الوفاة نتجت عن استنشاق فى التدريب  

* ضرر الورثة هنا مادى لما يمثله المجند المتوفى من مساعدة على اعباء الحياة 

وفى شأن الورثة هذه المقالات :



* ضرر ادبى يتمثل فى الضرر النفسى لهم والشعور بالجزن لوفاة هذا المجند





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.