السبت، 16 ديسمبر 2017

نصيب الابناء والاباء فى الميراث وماهى الوصية الواجبة

فى مقالنا الماثل استكمال لسلسلة سبق فيها الشرح لبعض احكام المواريث والانصبة الشرعية وتبسيط ذلك لاصدقاء هذه المدونة ، وذلك لما كان من سياسة هذه المدونة من افادة وتبسيط للقانون الذى يهم الناس،وفى هذا المقال الخاص بالمواريث نتحدث عن نصيب الاب والام والابناء وماهية الوصية الواجبة.

اولا:ماهى حالات ميراث الاب؟

1) يستحق 1/6 التركة "فرضا" اذا كان معه فى التركة فرع وارث مذكر( ابن /او ابن ابن وان نزل).
2) يستحق 1/6 فرضا بالاضافة الى باقى التركة"تعصيبا" وذلك اذا كان بالتركة فرع وارث مؤنث ( بنت / بنت الابن وان نزل فى الدرجة) ولايعتد ببنت البنت فى هذه الحالة من الميراث، لاتعتبر بنت البنت فرع وارث.
3) له حق فى 1/6 التركة وهذا نصيبه (الفرض) فقط وذلك فى حالة اذا لم يتبقى من التركة شئ بعد نصيب اصحاب الفروض ومنهم  الزوج والزوجة والام وغيرهم من اصحاب الفروض (يمكن لك معرفة احوالهم وانصبتهم فى مقالات اخرى فى هذه السلسلة ).
4) يأخذ كل التركة " تعصيبا" اذا لم يوجد احد من الورثة / حتى لووجد ورثة ولكنهم محجوبين بالاب .
وقد سبق شرح احوال المنع من الميراث  والفرق بينه وبين الحجب فى مقال سابق عن (ميراث الزوج والزوجة) وسنتحدث عن حالات الحجب عند شرح احوال وانصبة كل وريث.

ثانيا:ماهى حالات وانصبة الام؟ 

1) تستحق 1/6 التركة "فرضا" فى وجود الفرع الوارث (المذكر او المؤنث)
2) تستحق1/6 فى حالة وجود (اثنان او اكثر) من الاخوة والاخوات للمتوفى ( اشقاء او لاب او لام)
3) تستحق الام1/3 من التركة عند عدم وجود اى فرع وارث
4) لها1/3 ايضا اذا لم يوجد من الورثة جمع من الاخوة والاخوات (اكثر من واحد )
5) لها 1/3الباقى من التركة فى حالة وجود الاب وحصول الزوج او الزوجة او كلاهما  على نصيبه الشرعى
 ويشترط فى هذه الحالة ( ان لا يوجد غيرهما من الفرع الوارث /او جمع من الاخوة والاخوات)
وهنا: اختلاف الفقهاء فى حق الام1/3 من كل التركة وفق ظاهر الاية القرأنية ،ولكن ايد القانون القول بان الام ترث " ثلث الباقى" بعد نصيب الزوجين وليس1/3 مجموع التركة ، ليكون نصيبها1/2نصف نصيب الاب عملا بالاصل العام "للذكر مثل الانثيين"!

ملاحظات على ميراث الاب والام

* الام والاب من اصحاب الفروض الواردة فى القران الكريم
* للاب وحده الميراث بالتعصيب فى الحالات السابقة
* لايرث الاب او الام ابنه او بنته من التبنى
* اذا كان الابن او البنت /عن طريق الزنا او من زواج محرم او لعان/ فيلحق بالمرأة ويرثها وترثه هى وقرابتها
*لايحجب الاب ابدا ، فلا يحرم من نصيبه ولاجذء منه ، مع وجود اى وريث اخر
*تحجب الام حجب نقصان من نصيبها مع وجود الفرع الوارث او الجمع من الاخوة ، ولاتحرم ابدا من كل نصيبها
* توجد حالة يتساوى الاب والام فى النصيب مثلا( اب وام وبنت وبنت ابن  يكون نصيب الاب والام كلامنهما1/6 وللبنت1/2 ولبنت الابن1/6) فلايكون هناك باقى من التركة يأخذه الاب
*ابن البنت لايعتبر من الفرع الوارث بالنسبة لانصبة الاب والام لكن يعتد بوجود بنت الابن فى هذه الحالات

ثالثا: ماهونصيب الابن والابنة ؟

* يرث  الابن والبنت (مهما كثر العدد) اذا كان من صلب المتوفى كل التركة للذكر مثل حظ الانثيين " فرضا"
اى تقسم التركة الى اجزاء نمثل كل جذء(1) ويكون للبنت(1) وللولد (2) حسب عدد الابناء والبنات للمتوفى
* يرث هؤلاء باقى التركة بنفس النسبة ، اذا وجد اصحاب فروض اخرين مثل الام والاب
*ترث البنت1/2 التركة"فرضا" اذا كانت بنت واحدة ولم يوجد معها اخ شقيق (ابن للمتوفى)
* يرث الابن الصلب للمتوفى كامل التركة تعصيبا اذا لم يوجد اصحاب فروض
* يرث باقى التركة بعد نصيب اصحاب الفروض (الاب والام ) فهو يقدم على الاب فى الحصول عى باق التركة تعصيبا
* ترث البنتين او اكثر بالتساوى2/3 التركة" فرضا" اذا لم يوجد ابن صلب للمتوفى

   اذن ماهى الوصية الواجبة ؟

 الوصية الواجبة هى حق  قرره الشرع واقرها القانون وهى حق الاحفاد الذين مات ابوهم حال حياة جدهم ، فالحال هذه لايرث هؤلاء الابناء او البنات عن الجد مباشرة لوفاة ابيهم ( انقطاع الصله بينهم والجد المتوفى) لذلك تقررت وصية ملزمة لهم كالتالى:
* يشترط ان لايكون الجد او الجدة المتوفاه بوصية لهؤلاء قدر نصيب ابيهم اذا كان حيا
* اذا اوصى لهم الجد اقل من هذا النصيب المفترض اولم يوصى لهم يكون حقهم1/3 التركة او تكملة  النصيب فى حدود1/3 التركة
*تجب الوصية الواجبة للطبقة الاولى من الاحفاد(من لايكون بينهم وبين الميت انثى) مثل ابن الابن وبنت الابن /وان نزلت طبقتهم
*اذا وجدت وصية لهؤلاء اكثر من1/3 التركة تكون وصية اختيارية من الحق الورثة الباقين رفضها
* اذا اوصى الجد المتوفى لبعض من هؤلاء الاحفاد دون بعضهم يكمل النصيب المفترض لمن لم يوصى له فى حدود1/3
* الوصية الواجبة مقدمة على الوصية التى يوصى بها الميت لفيرهم حتى فى الزيادة عن 1/3 اذا وافق باقى الورثة عليها يكون تقسيم هذه الزيادة على الوصايا بالحصص وتكون الوصية الواجبة مقدمة ايضا
وعن الانصبة الشرعية للزوج والزوجة وموانع الارث اضغط هنا 
واخيرا فأن المجال لايفسح لنا بشرح نصيب الاحفاد والاجداد فى التركات لذا رأيت الحديث فى لقاء اخر عن نصيبهم 
   وارجو ان اكون قد اوجزت الشرح واوضحت ولاتنسوا التعليق برايكم على الموقع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.