الاسكان الشعبى مساكن تنشأ بالمحافظات وتملك بعقود الاسكان الشعبى مع المحليات ، فهل يجوز للمالك للمسكن الشعبى ان يغير غرض استغلال الوحدة الى تجارى بدل من سكنى ، ماهو موقف محكمة النقض من ذلك ؟ وهل يجوز للحكومة زيادة السعر؟
* المساكن الشعبية هى التى تنشأها المحليات لغرض السكن منخفض التكلفة للمواطنين
* يتم تمليك هذه المساكن بعد مدة 15 سنة والوفاء بالقيمة المكتوبة فى العقد
* يتم التمليك بالشروط التى نص عليها قرار مجلس الوزراء 110 لسنة 1987
* لايجوز للمحليات ذيادة القبمة والثمن المكتوب فى العقد وفى هذا مقالنا :
هل يحق للمحافطات رفع ثمن الشقق عن سعرها وقت التعاقد
* حق الملكية هو وظيفة اجتماعية وليس حق مطلق
* يحمى القانون الملكية فى الحدود التى يرسمها لها
* العقود فى الاسكان الشعبى حررتها المحليات وملكتها لاصحابها لحل مشكلة الاسكان
* نية التعاقد فى العقد الشعبى هى هدف الدولة توفير مسكن ملائم مناسب ومنخفض السعر
* تنص عقود تمليك الاسكان الشعبى على بند يمنع المالك من تغيير غرض الاستعمال لغير غرض السكن الابموافقة المالك
( وهو الوحدة المحلية / او المحافظة ) لانها مالكة لحق الرقبة ويملك المواطن حق الانتفاع بالوحدة فى غرض السكنى
* ان النص على حظر تغيير غرض استعمال العين الى غير غرض السكن هو نص مشروع
* ان ورود هذا النص فى العقد لايحد من حق الملكية لكنه يحقق هذف تعاقد الجهة مع المواطن على الشقة
* الهدف من هذا الشرط مصلحة عامة بعدم المضاربة على العين ويتفق مع طبيعة هذا العقد
* لايجوز تغيير غرض استعمال العين التى تم تملكها كاسكان شعبى ، لايجوز تغيير الغرض الى تجارى الا بموافقة
الجهة الادارية ( الوحدة السكنية ) حسب نص العقد الخاص بالاسكان الشعبى وغرضه
* ميعاد رفع دعوى لعدم تخصيص وحدة من هيئة المجتمعات العمرانية
* ملاحظات مجلس الدولة فى شرط عدم وجود سكن للمستفيد من الاسكان الاجتماعى
* ماهو حق الانتفاع واحواله العملية والفرق بينه وبين الملكية
تمليك المسكن الشعبى
* المساكن الشعبية هى التى تنشأها المحليات لغرض السكن منخفض التكلفة للمواطنين
* يتم تمليك هذه المساكن بعد مدة 15 سنة والوفاء بالقيمة المكتوبة فى العقد
* يتم التمليك بالشروط التى نص عليها قرار مجلس الوزراء 110 لسنة 1987
* لايجوز للمحليات ذيادة القبمة والثمن المكتوب فى العقد وفى هذا مقالنا :
هل يحق للمحافطات رفع ثمن الشقق عن سعرها وقت التعاقد
حق الملكية وحدوده فى المسكن الشعبى
* حق الملكية هو وظيفة اجتماعية وليس حق مطلق
* يحمى القانون الملكية فى الحدود التى يرسمها لها
* العقود فى الاسكان الشعبى حررتها المحليات وملكتها لاصحابها لحل مشكلة الاسكان
* نية التعاقد فى العقد الشعبى هى هدف الدولة توفير مسكن ملائم مناسب ومنخفض السعر
* تنص عقود تمليك الاسكان الشعبى على بند يمنع المالك من تغيير غرض الاستعمال لغير غرض السكن الابموافقة المالك
( وهو الوحدة المحلية / او المحافظة ) لانها مالكة لحق الرقبة ويملك المواطن حق الانتفاع بالوحدة فى غرض السكنى
موقف محكمة النقض فى ذلك :
قضت محكمة النقض المدنى فى الطعن 5846لسنة 87 ق جلسة 14 /4 /2018 وحسب ماورد فى الاسباب :
* ان النص على حظر تغيير غرض استعمال العين الى غير غرض السكن هو نص مشروع
* ان ورود هذا النص فى العقد لايحد من حق الملكية لكنه يحقق هذف تعاقد الجهة مع المواطن على الشقة
* الهدف من هذا الشرط مصلحة عامة بعدم المضاربة على العين ويتفق مع طبيعة هذا العقد
* لايجوز تغيير غرض استعمال العين التى تم تملكها كاسكان شعبى ، لايجوز تغيير الغرض الى تجارى الا بموافقة
الجهة الادارية ( الوحدة السكنية ) حسب نص العقد الخاص بالاسكان الشعبى وغرضه
وفى نفس الموضوع قراءة :
* ميعاد رفع دعوى لعدم تخصيص وحدة من هيئة المجتمعات العمرانية
* ملاحظات مجلس الدولة فى شرط عدم وجود سكن للمستفيد من الاسكان الاجتماعى
* ماهو حق الانتفاع واحواله العملية والفرق بينه وبين الملكية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.