السبت، 28 سبتمبر 2019

مسئولية الطبيب المتغيب عن وفاة مريض حكم نقض

متى يسأل الطبيب عن وفاة المريض او اصابته بعاهة ، هل يسأل الطبيب عن القتل الخطأ لمجرد الغياب عن المستشفى ، هل هناك جريمة ، ماهى اركان المسئولية المدنية والادارية ، ماهو موقف محكمة النقض فى هذا الموضوع :

ماهى اركان المسئولية :


اركان المسئولية سواء المدنية او الجنائية او الادارية هى واحدة ( خطأ وضرر ورابطة سببية بين الخطأ والضرر)
وبناء على ثبوت هذه الاركان يحاسب المخطأ او المتهم عن جريمته التأديبية ، او الجنائية ، او التعويض وفق المسئولية المدنية 
وفى حالة المسئولية المدنية والادارية توجد مسئولية افتراضية بنص القانون مثل مسئولية امين المخزن ومسئولية حارس الاشياء وللمذيد فى هذا الموضوع ننصح بمقالاتنا هذه :



عن المسئولية التأديبية :


ليكون الشخص مسئولا مسئولية تاديبية ، يجب ان يكون موظفا فى جهة سواء حكومة او هيئات او قطاع عام او قطاع خاص 
فانه يخضع للقانون الذى يسرى عليه ولاداب وتقاليد مهنته اذا كان خاضعا لاحكام المهن الحرة، وكذلك العرف الادارى 

مثلا ف حالة الطبيب فانه اذا خالف اداب المهنة فيكون مخالفا تاديبيا ويجوز محاكمته واتخاذ اجراءات ضده من نقابة الاطباء قد تصل لشطبه من سجلاتها ، اما المخالفة لقانون الخدمة المدنية الذى يخضع له العاملين فى وزارة الصحة ومستشفياتها وماشابه فان عقوبته الادارية تكون عن مخالفة من مخالفات هذا القانون ، وهكذا بالنسبة لباقى المهن  
وللمذيد يمكنك الاطلاع على : 

*حقوق و واجبات الموظف الحكومى تحت الاختبار 

* الجزاءات والمسئولية فى قانون الخدمة المدنية 

* الانقطاع و المعاش المبكر فى قانون الخدمة المدنية الجديد 

* فصل العامل الذى يعمل لدى الغير/ حكم نقض

* التحقيق مع الموظف، ومتى يتقادم ـ واحوال محو الجزاء

* اختصاص النيابة الادارية الحصرى وسلطتها ، وما تختص به فى حالة هيئة النقل العام 


شرط اباحة عمل الطبيب :

عمل الطبيب يرتبط بالمساس بالجسم البشرى وانتهاك خصوصية واللجوء الى اساليب جراحية قد تؤدى للجرح او القتل او العاهه وهى افعال مجرمة فى القانون بحسب الاصل ، لذلك فان عمل الطبيب مباح بشروط :

* الالتزام بالقانون واول ذلك الترخيص له بمزاوله المهنة وعدم حصوله على هذا الترخيص جريمة فى حد ذاتها 

* التزام الطبيب المرخص له باداب وتقاليد المهنة وقد يعاقب على مخالفة ذلك بالطريق التاديبى عن طريق جهة عمله او نقابة الاطباء  وقد يؤدى ذلك الى شطبه من سجلات المهنة نهائيا 

ماهو الخطأ المهنى للطبيب :


يعتبر الطبيب قد اخطأ مهنيا اذا كان مايجريه فى عمله  غيرموافق للاصول الفنية والعلمية  المقررة لمهنته ، ومخالفة هذه الاصول يرتب فى حقه المسئولية ، واذا حدث ضرر فانه يسال عنه مدنيا وجنائيا حسب جسامته بالاضافه للمساءله التاديبية 

غياب الطبيب الذى يرتب الضرر:

متى يكون غياب الطبيب عن مقر عمله سبب فى مسئوليته الجنائية ، نشرح هذه الحاله فى ضوء حكم النقض فى الطعن رقم 4864/ 5ق الدائرة الجنائية  جلسة 6/ 2 /2016
والذى قرر فى اسبابه الاتى :

* ان تقاعس طبيب نساء وولادة عن الحضور الى المستشفى رغم كونه نوبتجى ( نبطشية ) يومها وهو يعلم بخطورة حالة المريضة والتى ابلغ بها وان وجوده ضرورى لحالتها ، كان هو السبب فى حدوث وفاتها 

* ان هذا الطبيب مسئول جنائيا عن جريمة القتل الخطأ التى يعاقب عليها بالمادة :238 عقوبات ( التسبب فى القتل بسبب الرعونة فى اللالتزام بالقوانين واللوائح والانظمة ) وعقوبة ذلك الحبس مدة لاتقل ع 6اشهر وغرامة لاتتجاوز 200ج او احد العقوبتين 

* هذه المسئولية فى حق الطبيب لانه كان متوقعا حدوث الوفاة لهذه الحالة وكان يجب ان يبادر الى علاجها 

* ان خطأ الطبيب هو الذى ادى الى الضرر ( الوفاة ) وهناك رابطة سببية بينهما مما يسأل معه مدنيا ايضا 

* اذا تم التصالح مع احد الاطباء مع اهل المريض لايؤدى ذلك لاعفاء الاخر من المسئولية وفق م18أ من ق الاجراءات الجنائية ويترتب على الصلح دائما : 
انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتصالح / الاانه لايؤثر على حقوق المضرور من الجريمة ( التعويض المدنى )




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.