السبت، 18 نوفمبر 2017

حقوق و واجبات الموظف الحكومى تحت الاختبار

اجيب فى  موضوعى هذا على تساؤل  ماهو الفرق بين الموظف تحت الاختبار والموظف الذى انهى فترة الاختبار وفقا لمفهوم الوظيفة الحكومية وخاصة قانون الخدمة المدنية81/2016


بداية او ان اوضح ان العلاقة التى تحكم الموظف المعين بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها احكام القوانين واللوائح والكتب الدورية وتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، اضافة الى ذلك الاوامر والقرارات التنظيمية التى تصدرها السلطة المختصة وفقا لحدود سلطتها القانونية المتاحه لها فى القوانين واللوئح ,  اذن هذه العلاقة ليست علاقة تعاقدية ولايحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين الا اذا تصورنا قبول الموظف للوظيفة هو رضاء بحكم اللوائح والقوانين المنظمة لها ,  وفى هذا السرد السابق ننتهى الى ان هذه العلاقة التنظيمية تكون فى حالة الموظف تحت الاختبار ان شأت القول (علاقة رقابة ) للتحقق من سلوكيات الموظف المعين تحت الاختبار ومدى التزامه وتنفيذه لمتتطلبات الوظيفة وقدرتها عليها، حسب ماورد فى الفقه والقضاء الادارى .
لذلك يمكننا القول ان الموظف فى فترة الاختبار لايملك مايكفى من الحقوق الوظيفية وعليه التزام اكثر بواجباته , اما بعد انتهاء فترة الاختبار يصير للموظف كافة الحقوق والواجبات المقررة ولايمنع ذلك من مساءلته تأديبيا.

    اذن ماهى حقوق الموظف تحت الاختبار؟

   - تبدء فترة الاختبار لمدة (6 اشهر) من تاريخ استلام العمل.

   - يجب على الرئيس المباشر(مادة47 من اللائحة التنفيذية) ان يحررتقريرشهرى عن الموظف تحت الاختبار(قبل وضع التقرير النهائى) يوضح به القصور فى عمله واوجه تلافيه ، ويعتمد من الرئيس الاعلى ويخطر به الموظف، ويودع ملف الخدمة ، واذا رفض الموظف استلام صورة منه يؤشر ايضا على الاصل ويودع فى ملف الخدمة ، ويوضح التقرير عن الاشهر التالية مدى تلافى اوجه القصورالسابقة من جانب الموظف , ويلاحظ هنا ان (القانون لم يرتب اى نتيجة عن عدم تحرير تقرير شهرى) .

  - يحق له اجازة عارضة نسبة من ال7 ايام المقررة خلال العام المالى كله وذلك حسب تاريخ تسلمه العمل،(بفرض استلام العمل فى شهر7 يكون له حق فى اجازة عارضة عدد4 ايام حتى نهاية ديسمبر ) وباقى العارضه يستنفذها خلال باقى العام حتى 30/ 6  وليس له حق فى اجازة اعتيادية حتى نهاية فترة الاختبار ويستحق بعدها 15 يوم اعتيادى حتى نهاية العام المالى .

 - يحق له اجازة مرضية " حسب القومسيون الطبى " واجازة اصابة عمل بالطبع " تأخذ حكم المرضية " ويحق للموظفة تحت الاختبار اجازة وضع (4 اشهر) وتنص المادة 148 من اللائحة ان تستنزل هذه الاجازات من فترة الاختبار.
( ولايحق للموظف تحت الاختبار اى نوع  اخر من الاجازات لخاصة او بدون مرتب حسب مفهوم المادة السابقة)

- لايجوز نقله او ندبه من خارج وحدته المعين بها (وفق للمادة15 من القانون) واستناء لايسرى ذلك على المعين على وظيفة قيادية.

- تنص المادة (106 من اللائحة) على وجوب تنفيذ طلب الموظف ذو الاعاقة فى نقله الى اقرب وحدة تابعة للجهة من مقر سكنه اذا وجد بها وظيفة مناسبة له ، لذلك فأن هذه المادة جاءت استثناء لظرف انسانى ولايوجد مانع  او حذر قانونى من ان تسرى على الموظف  خلال فترة الاختبار.

- له حق تخفيض ساعات العمل (ساعة) فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 138 من اللائحة ( الموظف ذو الاعاقة / الموظف الذى لديه ابن معاق / الموظفة المرضع خلال عامى الرضاعة / الحامل بعد الشهر السادس من الحمل ) فلا يوجد مايمنع الموظف تحت الاختبار من حصوله على هذه الميزه المقررة لجانب انسانى.

 والان ماهى ظروف انهاء الخدمة للموظف تحت الاختبار؟

كما سبق البيان ان حقوق الموظف تحت الاختبار منتقصة ، من ثم فأن عليه واجب الالتزام والحرص على عدم اخلال بواجباته الوظيفية او تجاوز ايام الغياب ونوضح مايلى اسباب انهاء الخدمة بالنسبة لهذا الموضوع:

- نصت المادة 15 من القانون ان عدم ثبوت صلاحية الموظف خلال فترة الاختبار تنتهى خدمته ,( وكان القانون47/ 78 الملغى يسمح للجهة بتكليف الموظف فى هذه الحالة بعمل اخر وفترة جديدة للاختبار) .

- اذا صدر التقرير النهائى بعد فترة الاختبار بمرتبة ادنى من فوق متوسط (وهذه المرتبة تعادل جيد فى القانون الملغى) اى ان الموظف تحت الاختبار اذا حصل فى تقرير الصلاحية مرتبة متوسط (من50 الى65) او ضعيف (اقل من50) فهو عدم صلاحية وانهيت خدمته دون معقب على الجهة ( لكنه من المفترض التزام الجهة بالتقارير الشهرية م47 من اللائحة التى اشرنا اليها).

- تنهى خدمته ايضا اذا اتيح له التدريب ولم ينجح فيه بدون عذر.

- تنهى الخدمة بالغياب بدون اذن 5 ايام متصلة او 10 ايام منفصلة خلال فترة الاختبار(مادة48 من اللائحة) , (ويلاحظ هنا حدود المسموح به من اجازات الموضح فى الفقرة السابقة مما يعنى ان الايام المشار اليها فى هذه المادة هى ايام انقطاع وتخصم من راتب الموظف ويسأل عنها تأديبيا فى حينه قبل صدور تقرير الصلاحية)

بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها فى القانون فمن المؤكد ان اخلال الموظف تحت الاختبار بواجباته الوظيفية والذى يترتب عليه جزاء من الجهة سوف يؤدى حتما الى التأثير الجوهرى فى تقرير عدم صلاحيته المؤدى الى انهاء الخدمة
   
 والان ارجو ان اكون اوضحت تساؤلات الكثير من الموظفين فى حديثى عن  التعيين وارجو منهم الالتزام الوظيفى سواء فترة الاختبار اوبعدها ، وهذا اتمنى متابعتكم للمزيد من المقالات فى هذه المدونة عن حقوق وواجبات الوظيفةوفى انتظار استفسارتكم وتعليقاتكم ..

      

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.