الأربعاء، 2 أكتوبر 2019

جريمة اصدار شيك وهل بسأل المستفيد او موظف البنك

الكل يعلم ان الشيك له شكل خاص بعد 2005 ولم تعد الشيكات الورقية ، لذلك مقالنا عن جرائم لايعرفها الكثير من الناس فى تحرير الشيك وحتى المستفيد من الشيك يسأل جنائيا فى احوال معينة ، و يسأل موظف البنك فى حالات اخرى جنائيا ومدنيا  

اولا : جرائم الساحب :

الساحب هو من يصدر الشيك اى من يكون الشيك محرر منه على حساب فى احد البنوك  ويسمى ( المسحوب عليه ) لصالح احد الاشخاص ويسمى( المستفيد من الشيك ) /  كما يمكن تظهير الشيك للسماح للمظهر اليه بصرفه كانه هو المستفيد  /  وايضا قد يكون الشيك لحامله اى ان اى حائز للشيك يمكنه صرفه ، نتكلم فى هذه الفقرة عن جرائم الساحب وهى:

* اصدار شيك ليس له رصيد قائم 
* استرداد بعض او كل الرصيد او التصرف فيه بحيث لايبقى مايكفى وذلك بعد اصداره للشيك 
* اصدار الساحب لامر الى البنك ( المسحوب عليه) بعدم الصرف وذلك فى غير الحالات الجائزة قانونا 
* تحرير الشيك بطريقة تحول دون صرفه ( تلاعب فى التوقيع او البيانات) على ان يكون ذلك منه بسوء نية 
* ان يدعى الساحب بان الشيك مزور ( بسوء نية) ويحكم بعدم صحة ادعاءه بحكم نهائى 

العقوبات:

حسب المادة 534 /1 من ق التجارة هى :
* الحبس وغرامة 50 الف جنيه او احدى العقوبتين
  * فى حالة العودة للجريمة مرة اخرى تصل الغرامة الى 100 الف جنيه

* بالنسبة للجريمة الاخيرة ( ادعاء الساحب ان توقيعه مزور على خلاف الحقبقة بسوء نية) تكون العقوبة الحبس ايضا
مع غرامة لاتتجاوز نصف قيمة الشيك او احدى العقوبتين( م 536 م القانون)

ثانيا : جرائم مظهر الشيك

* يسأل المظهر للشيك عن جريمة تظهير الشيك تظهير ناقل للملكية وهو يعلم انه غير قابل للصرف او ان الرصيد لايكفى 
* يسأل المظهر ايضا اذا اعطى المستفيد شيك مستحق الدفع لحامله  بسوء نية ايضا فى نفس الحالات السابقة 

العقوبات :

 نصت المادة 534 / 2 من القانون على عقوبات فى حق المظهر كالاتى :
* الحبس وغرامة لاتتجاوز 50 الف او احدى العقوبتين
* فى  حالة العود للجريمة ( خلال 5 سنوات من الحكم النهائى) يكون الحبس وغرامة 100 الف او ايهما


ثالثا : جرائم المسفيد من الشيك :

* تقع الجريمة فى حق المستفيد اذا حصل على شيك مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء 
*تقع الجريمة اذا كان الذى حصل على الشيك شخص طبيعى او معنوى 
* تقع الجريمة اذا كان ذلك بسوء نية بغرض الضغط على الساحب 
* لاتتوافر عناصر الجريمة تصورا الا اذا كان المستفيد يعلم انه فى تاريخ صرف الشيك لايوجد له رصيد 

العقوبة :

حددت المادة 535 من ق التجارة لهذه الجريمة غرامة فقط لاتجاوز 1000 جنيه

رابعا : جرائم موظف البنك : 

* التصريح بعدم وجود رصيد او االتصريح بان الرصيد اقل من قيمة الشيك ( وذلك على خلاف الحقيقة) 
* رفض صرف الشيك بسوء نية ( دون مبرر قانونى) 
* الامتناع عن تقديم بيان بعدم دفع قيمة الشيك 
* تسليم عميل البنك دفتر شيكات غير مستوف شكله القانونى 

العقوبة : 

تكون عقوبة الموظف بالبنك على اى من هذه الجرائم بغرامة من 3 الى 10 الاف جنيه ( م 533 من ق التجارة)
يكون البنك الذى يعمل به الموظف  مسئولا مدنيا امام المستفيد من الشيك وفى سداد الغرامة

عقوبات اخرى مكملة : 

 *من المادة 534 من القانون يجوز للمحكمة ان تحكم مع العقوبة بنشر الحكم فى صحيفة يومية على نفقة من ادين بجرائم 
المادة 534 التى ذكرناها سابقا 
* من المادة 537/ 2 يجوز للمجكمة سحب دفتر شيكات المحكوم عليه فى حالة العود ، ويجوز لها ان تامر بعدم منحه دفتر جديد
لمدة معينة تحددها المحكمة وذلك بالاضافة للعقوبة الجنائية


الصلح فى جرائم الشيكات :

* بجوز التصالح فى الجرائم المشار اليها فى المادة 534 من ق التجارة ( السابقة) 
* يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والافراج عن المتهم المحبوس بامر النيابة بعدم تنفيذ العقوبة 
* يسرى ذلك على الدعاوى الجنائية المرفوعة عن طريق شكوى للنيابة او ادعاء مباشر ( عن طريق محام)

موضوعات ذات صله :

* جريمة اصدار شيك بريد بدون رصيد ، حكم دستورى

*جريمة ايصال الامانة وماهى جريمة منقولات الزوجية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.