الكل يعلم ان الشيك له شكل خاص بعد 2005 ولم تعد الشيكات الورقية ، لذلك مقالنا عن جرائم لايعرفها الكثير من الناس فى تحرير الشيك وحتى المستفيد من الشيك يسأل جنائيا فى احوال معينة ، و يسأل موظف البنك فى حالات اخرى جنائيا ومدنيا
* اصدار شيك ليس له رصيد قائم
* استرداد بعض او كل الرصيد او التصرف فيه بحيث لايبقى مايكفى وذلك بعد اصداره للشيك
* اصدار الساحب لامر الى البنك ( المسحوب عليه) بعدم الصرف وذلك فى غير الحالات الجائزة قانونا
* تحرير الشيك بطريقة تحول دون صرفه ( تلاعب فى التوقيع او البيانات) على ان يكون ذلك منه بسوء نية
* ان يدعى الساحب بان الشيك مزور ( بسوء نية) ويحكم بعدم صحة ادعاءه بحكم نهائى
العقوبات:
حسب المادة 534 /1 من ق التجارة هى :
* الحبس وغرامة 50 الف جنيه او احدى العقوبتين
* فى حالة العودة للجريمة مرة اخرى تصل الغرامة الى 100 الف جنيه
* بالنسبة للجريمة الاخيرة ( ادعاء الساحب ان توقيعه مزور على خلاف الحقبقة بسوء نية) تكون العقوبة الحبس ايضا
مع غرامة لاتتجاوز نصف قيمة الشيك او احدى العقوبتين( م 536 م القانون)
* يسأل المظهر ايضا اذا اعطى المستفيد شيك مستحق الدفع لحامله بسوء نية ايضا فى نفس الحالات السابقة
العقوبات :
نصت المادة 534 / 2 من القانون على عقوبات فى حق المظهر كالاتى :
* الحبس وغرامة لاتتجاوز 50 الف او احدى العقوبتين
* فى حالة العود للجريمة ( خلال 5 سنوات من الحكم النهائى) يكون الحبس وغرامة 100 الف او ايهما
* تقع الجريمة فى حق المستفيد اذا حصل على شيك مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء
*تقع الجريمة اذا كان الذى حصل على الشيك شخص طبيعى او معنوى
* تقع الجريمة اذا كان ذلك بسوء نية بغرض الضغط على الساحب
* لاتتوافر عناصر الجريمة تصورا الا اذا كان المستفيد يعلم انه فى تاريخ صرف الشيك لايوجد له رصيد
العقوبة :
حددت المادة 535 من ق التجارة لهذه الجريمة غرامة فقط لاتجاوز 1000 جنيه
* رفض صرف الشيك بسوء نية ( دون مبرر قانونى)
* الامتناع عن تقديم بيان بعدم دفع قيمة الشيك
* تسليم عميل البنك دفتر شيكات غير مستوف شكله القانونى
العقوبة :
تكون عقوبة الموظف بالبنك على اى من هذه الجرائم بغرامة من 3 الى 10 الاف جنيه ( م 533 من ق التجارة)
يكون البنك الذى يعمل به الموظف مسئولا مدنيا امام المستفيد من الشيك وفى سداد الغرامة
المادة 534 التى ذكرناها سابقا
* من المادة 537/ 2 يجوز للمجكمة سحب دفتر شيكات المحكوم عليه فى حالة العود ، ويجوز لها ان تامر بعدم منحه دفتر جديد
لمدة معينة تحددها المحكمة وذلك بالاضافة للعقوبة الجنائية
* يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والافراج عن المتهم المحبوس بامر النيابة بعدم تنفيذ العقوبة
* يسرى ذلك على الدعاوى الجنائية المرفوعة عن طريق شكوى للنيابة او ادعاء مباشر ( عن طريق محام)
*جريمة ايصال الامانة وماهى جريمة منقولات الزوجية
اولا : جرائم الساحب :
الساحب هو من يصدر الشيك اى من يكون الشيك محرر منه على حساب فى احد البنوك ويسمى ( المسحوب عليه ) لصالح احد الاشخاص ويسمى( المستفيد من الشيك ) / كما يمكن تظهير الشيك للسماح للمظهر اليه بصرفه كانه هو المستفيد / وايضا قد يكون الشيك لحامله اى ان اى حائز للشيك يمكنه صرفه ، نتكلم فى هذه الفقرة عن جرائم الساحب وهى:* اصدار شيك ليس له رصيد قائم
* استرداد بعض او كل الرصيد او التصرف فيه بحيث لايبقى مايكفى وذلك بعد اصداره للشيك
* اصدار الساحب لامر الى البنك ( المسحوب عليه) بعدم الصرف وذلك فى غير الحالات الجائزة قانونا
* تحرير الشيك بطريقة تحول دون صرفه ( تلاعب فى التوقيع او البيانات) على ان يكون ذلك منه بسوء نية
* ان يدعى الساحب بان الشيك مزور ( بسوء نية) ويحكم بعدم صحة ادعاءه بحكم نهائى
العقوبات:
حسب المادة 534 /1 من ق التجارة هى :
* الحبس وغرامة 50 الف جنيه او احدى العقوبتين
* فى حالة العودة للجريمة مرة اخرى تصل الغرامة الى 100 الف جنيه
* بالنسبة للجريمة الاخيرة ( ادعاء الساحب ان توقيعه مزور على خلاف الحقبقة بسوء نية) تكون العقوبة الحبس ايضا
مع غرامة لاتتجاوز نصف قيمة الشيك او احدى العقوبتين( م 536 م القانون)
ثانيا : جرائم مظهر الشيك :
* يسأل المظهر للشيك عن جريمة تظهير الشيك تظهير ناقل للملكية وهو يعلم انه غير قابل للصرف او ان الرصيد لايكفى* يسأل المظهر ايضا اذا اعطى المستفيد شيك مستحق الدفع لحامله بسوء نية ايضا فى نفس الحالات السابقة
العقوبات :
نصت المادة 534 / 2 من القانون على عقوبات فى حق المظهر كالاتى :
* الحبس وغرامة لاتتجاوز 50 الف او احدى العقوبتين
* فى حالة العود للجريمة ( خلال 5 سنوات من الحكم النهائى) يكون الحبس وغرامة 100 الف او ايهما
ثالثا : جرائم المسفيد من الشيك :
* تقع الجريمة فى حق المستفيد اذا حصل على شيك مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء *تقع الجريمة اذا كان الذى حصل على الشيك شخص طبيعى او معنوى
* تقع الجريمة اذا كان ذلك بسوء نية بغرض الضغط على الساحب
* لاتتوافر عناصر الجريمة تصورا الا اذا كان المستفيد يعلم انه فى تاريخ صرف الشيك لايوجد له رصيد
العقوبة :
حددت المادة 535 من ق التجارة لهذه الجريمة غرامة فقط لاتجاوز 1000 جنيه
رابعا : جرائم موظف البنك :
* التصريح بعدم وجود رصيد او االتصريح بان الرصيد اقل من قيمة الشيك ( وذلك على خلاف الحقيقة)* رفض صرف الشيك بسوء نية ( دون مبرر قانونى)
* الامتناع عن تقديم بيان بعدم دفع قيمة الشيك
* تسليم عميل البنك دفتر شيكات غير مستوف شكله القانونى
العقوبة :
تكون عقوبة الموظف بالبنك على اى من هذه الجرائم بغرامة من 3 الى 10 الاف جنيه ( م 533 من ق التجارة)
يكون البنك الذى يعمل به الموظف مسئولا مدنيا امام المستفيد من الشيك وفى سداد الغرامة
عقوبات اخرى مكملة :
*من المادة 534 من القانون يجوز للمحكمة ان تحكم مع العقوبة بنشر الحكم فى صحيفة يومية على نفقة من ادين بجرائمالمادة 534 التى ذكرناها سابقا
* من المادة 537/ 2 يجوز للمجكمة سحب دفتر شيكات المحكوم عليه فى حالة العود ، ويجوز لها ان تامر بعدم منحه دفتر جديد
لمدة معينة تحددها المحكمة وذلك بالاضافة للعقوبة الجنائية
الصلح فى جرائم الشيكات :
* بجوز التصالح فى الجرائم المشار اليها فى المادة 534 من ق التجارة ( السابقة)* يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والافراج عن المتهم المحبوس بامر النيابة بعدم تنفيذ العقوبة
* يسرى ذلك على الدعاوى الجنائية المرفوعة عن طريق شكوى للنيابة او ادعاء مباشر ( عن طريق محام)
موضوعات ذات صله :
* جريمة اصدار شيك بريد بدون رصيد ، حكم دستورى*جريمة ايصال الامانة وماهى جريمة منقولات الزوجية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.