الثلاثاء، 22 يناير 2019

جريمة اصدار شيك بريد بدون رصيد ، حكم دستورى

صدر قانون النجارة رقم 17 /99 وعدل عام 2003 والغي المادة 337 من قانون العقوبات التى كانت تعاقب على جريمة اصدار شيك بدون رصيدقائم وقابل للسحب ، وحل محلها تنظيم وشكل جديد للشيك ، وبدء التساؤل عن جريمة اصدار شيك بريدى دون رصيد نوضح ذلك من حكم الدستورية الحديث فى هذا الشان 

 ماهو الشيك حسب قانون التجارة ؟


كان الوضع قبل صدور ق التجارة 17عام 1999 والذى عدلت بعض احكامه بالقانون 158 لسنة2003  ان الشيك يكون شيكا لمجرد احتوائه على عبارات الشيك ، وكان ماعرف باسم الشيك الخطى او المكتبى يصلح للادانه والمعاقبة القانونية ف حالة عدم صرفه للمستفيد من البنك المحرر اسمه  على غير الحقيقة  فى هذا النوع من الشيكات الورقية 

الا ان قانون التجارة المشار اليه الغى هذا العرف ولم يعترف بالشيكات الورقية ( الخطية والمكتبية ) واشترط فى الشيك ان يكون له شكل معين كالاتى :

* ان يكون الشيك على نموذج بنكى ( اى: من دفتر شيكات بنكى) مما يعنى ضرورة ان يكون للساحب (محرر الشيك ) حساب فى احد البنوك المعترف بها حتى يكون له دقتر شيكات من هذا البنك 
* ان يكون مسحوبا على هذا البنك وهذا الحساب الوارد فى دفتر الشيكات 
* ورد ذلك فى المادة 475 من ق التجارة المشار اليه مما يعنى اى شيك ليس من دفتر شيكات بنك لايعترف به كاداة للوفاء ولايلزم به  مصدره امام القانون ولايعاقب على اصداره له حتى لو كان بدون رصيد !!

جريمة الشيك بدون رصيد 


 الغى قانون التجارة المادة 337 عقوبات وقرر مكانها العقاب على اصدار شيك ( يكون له الشكل السابق ) فى الاحوال الاتية حسب ماشارت اليه المادة 531 من قانون التجارة وهذه الاحوال هى :

* اصدار شيك ليس له رصيد مقابل للوفاء به
* ان يقوم الساحب بعد اصدار الشيك بسحب رصيده او بعضه من البنك بحيث لايفى الباقى بقيمة الشيك 
*ان يصدر الساحب امر للبنك بعدم صرف الشيك ( الا فى الاحوال التى تنظمها القوانين )
* ان يوقع محرر الشيك ( الساحب ) على الشيك او يحرره بسوء نيه بصورة تمنع صرفه ( التلاعب ف التوقيع وعدم وضوحه )
* يعاقب ايضا من ظهر الشيك تظهير تاقل للملكية او ان يكون مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس له رصبد او يعلم ان الشيك غير قابل للصرف بحالته هذه ( وقت التظهير )

ماهى العقوبات التى قررها قانون التجارة ؟


* يعاقب بالحبس والغرامة حتى 50 الف جنيه او كلا العقوبتين ( وكلمة حبس اى انها جنحة تصل عقوبتها الى 5 سنوات )
* فى حالة العودة لنفس النوع من الجريمة خلال 5 سنوات من الحكم النهائى عليه يعاقب بالحبس وغرامة حتى 100 الف ( اى بالعقوبتين معا )

ماهى حالة الاعفاء من العقوبة ؟


* تنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح فى اى حالة تكون عليها سواء ف النيابة او محكمة الجنح او الجنح الاستئنافية او النقض 
* فى حالة التصالح بعد الحكم يحب ان توقف النيابة التنفيذ حتى لو كان الحكم نهائيا 

اذن ماهى مشكلة شيك البريد ؟


* حسب نص المادة 475 من قانون التجارة السابقة لايكون الشكل الذى التزمه القانون فى الشيك متوافر فى ( شيكات البريد ) فهى شيكات غير بنكية وبذلك فى راى البعض تشابه اذن الدفع او الشيكات الورقية المكتبية ويكون القانون بذلك لايحميها ولاعقاب

* ان ق البريد رقم 17 ل1970 اقر العقاب على اصدار الشيكات البريدية بدون رصيد وفق المادة 337 عقوبات والتى الغى حكمها نهائيا ق التجارة عند صدوره وبذلك لايكون هناك نص عقابى على اصدار شيكات بريدية بدون رصيد

* صدر تعديل قانونى بعد فترة من هذا الخلاف القانونى وهو القانون 179 ل 2008 واكد ف مادته الاولى ان الشيكات البريدية تخضع لحكم المادة 534 ( فقرة 1 ، 3 ، 4 ) من قانون التجارة اى انه بعاقب على اصدارها من محررها بدون رصبد

* انه وفق للقانون 179 ل2008 هذا لايعاقب من ظهر الشيك البريدى او سلم شيك لحامله وهو يعلم بان ليس له رصيد او انه غير صالح للصرف ( ومن الواضح ان هذه الحالة معاقب عليها ف ق التجارة بالنسبة للشيك البنكى كما سبق )

الحكم الدستورى المنهى لهذه المسألة 


صدر حكم الدستورية العليا فى القضية رقم 88 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 12/ 1/ 2018 المنشور فى 22/ 1/ 2018 برفض دعوى الطعن فى عدم دستورية المادة (الاولى ) من القانون 179 ل 2008 المعدل للقانون 16 ل 1970 بنظام البريد 
من اسباب الجكم الدستورى وسنده الاتى :

* ان البريد له قوة اقتصادية فى المعاملات المالية وتأثير ف الاقتصاد القومى ويباشر اعمال ( الخدمات المالية ) وينطبق عليه ق البنك المركزى رقم 88 ل 2003 بالمادتين 30 و 32 منه

* ان الشيكات البريدية تصدر عن دفتر شيكات بريدى مما يكون مستلزم لحساب جارى بريد وهى نفس الاسباب والعلة التى جعلت الحماية القانونية للشيك البنكى الصادر عن حساب بنكى

ماهى اهمية هذا الحكم الدستورى ؟


بموجب هذا الحكم قد انتهى الجدل القانونى فى قوة الشيكات البريدية وينطبق على الشيكات البريدية الصادرة من دفتر شيكات بموجب حساب جارى بالبريد نفس احكام العقزبة المنصوص عليها فى المادة 534 من قانون التجارة ( باستثناء حالة التظهير كما اشرنا )

وفى نفس الموضوعات النجارية يمكن لك الاطلاع على المقالات المرتبطة الاتية :

* القواعد القانونية لقرض البنك وتحصيله للاوراق التجارية اضغط   هنا :

* سداد القرض بالزيادة واحوالها الشرعية اضغط   هنا :

* الشركات وانواعها اضغط  هنا :

* ايصال الامانة  اضغط   هنا :

* النصب وتوظيف الاموال اضغط   هنا :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.