الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

ضوابط لقروض البنوك والتزامها فى تحصيل الاوراق التجارية

 فى هذا المقال القواعد القانونبة فى القانون والعرف واحكام النقض بالتزامات البنك والعميل المقترض منه وحدود الفائدة  والتزام البنك فى الاوراق التجارية المظهره له ،وذلك بعد ان شرحنا فى المقال السابق الاراء الشرعية فى سداد القرض بالزيادة وحالات قروض البنوك  :


القواعد التى بلتزم بها البنك فى القروض:

·        يفتح البنك حساب جارى مدين للقرض وفقا لضمانات القرض ونوعها والاجل المحدد لسداد كل قسط واجمالى الاقساط

·        تسقط القروض على الموظفين واصحاب المعاشات التى اعطيت لهم بضمان شخصى على المرتب او المعاش فى حالة وفاة صاحبها لانها عند التعاقد عليها حررت وثيقة تأمين على هذا القرض لذلك يرجع البنك على شركة التأمين لصرف باقى مستحقاته

·        يلتزم البنك بأن لاتذيد الفائدة على القرض عن الفائدة المقررة من البنك المركزى وقت التعاقد عليه مع العميل ولايتجاوزها

·        تحسب الفوائد وفق شروط ونصوص العقد المحرر بين البنك والعميل المقترض وفق مبدء سلطان الارادة ( العقد شريعة المتعاقدين )

·        الاصل فى الفوائد الاتفاقية فى العقود عن تاخير السداد ان لاتذيد عن 7% وفق القانون المدنى المصرى ، ولكنها اذا لم ينص عليها ف العقد 4% من تاريخ المطالبة القضائية بالدين فى المواد المدنية، و5% فى المواد التجارية وفق للقانون المدنى ايضا

·        الفوائد فى التعاملات مع البنوك بالايداع او الاقراض تخضع للحدود التى يقررها البنك المركزى ولاتخضع للقانون المدنى وذلك وفق سلطة البنك المركزى فى تحديد اسعار الصرف والفائدة الدائنة والمدينة و ذلك من قانونه

·        قد تكون الفائدة مركبة وفق عقد القرض بمعنى ان تحسب فائدة على اجمالى المبلغ المتأخر سداده مضاف البه فائدة التأخير المتفق عليها فى كل مرة تأخير فى سداد القسط

ميعاد حساب استحقاق فائدة الاقراض :

*تسرى الفوائد المتفق عليها فى عقد الاقراض مجرد تسوية حساب القرض

* قفل الحساب المذكور وتسويته هو اجراء المقاصة بين طرفيه الدائن والمدين يتبقى رصيد نهائى هو المدين به صاحب القرض امام البنك

*الرصيد النهائى بعد قفل الحساب يعتبر دين عادى محدد المقدار وحال الاداء ، مالم توجد قاعدة او اتفاق صريح يثبته البنك بحساب سعر خاص لفائدة اتفاقية بعد غلق الحساب

* تسرى على هذا الدين الفوائد العادية ولايجوز ان يسرى على هذا الدين فائدة مركبة اذا لم يوجد نص بالعقد بين الطرفين على سريان فائدة اتفاقية على الرصيد النهائى كما سبق بعد غلق الحساب ، فأن وجد هذا النص يطبق لانه شريعة المتعاقدين ، وتكون هذه فائدة بسيطة وليست مركبة وفى حدود ماورد م البنك المركزى

* الاصل فى العرف المصرفى ووفق م64 من ق التجارة ان يستحق العائد على التأخير بالديون التجارية بمجرد استحقاقها حتى تمام السداد

 حق المقترض الذى قدم اوراق تجارية للبنك:

·        يجوز للمقترض ان يسوى دينه كله او بعضه باوراق تجارية مع البنك يقبلها البنك والاوراق التجارية قد تكون كمبيالات او شيكات او سندات او اسهم مستحقة للعميل المدين على عملاء اخرين له ويظهرها للبنك تظهيرا ناقلا للملكية لتحصيلها له

·        يلتزم البنك باتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل هذه المديونية لصالح العميل ويحق له بذلك عمولة تحصيل ، لكنه يعتبر مقصرا ويلتزم بقيمتها لصالح العميل اذا سقطت الاوراق التجارية لفوات مواعيد تحصيلها ولم يخطرالبنك العميل الذى قدمها له بانه لم يحصل فى وقت مناسب

·        تختص المحاكم الاقتصادية بالمنازعات المتعلقة بالاوراق التجارية فيما عدا الشيك فتختص به المحكمة الجنائية المختصة لانه لم ينص عليه فى ق المحاكم الاقتصادية ولان الشيك قد يكون بمناسبة عمل غير تجارى وقد يحرره افراد ليسوا تجار

حكم نقض فى القواعد السابقة: 

قررت محكمة النقض فى حكمها فى الطعنين 219 و685 لسنة 84 بجلسة 17/ 5/ 2017 ورد فى ماورد من اسباب حكمها  فى هذين الطعنين: 
بان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هى السارية فى عقود البنوك الائتمانية مع العملاء وحساب الفوائد وليس حكم الفوائد فى القانون المدنى وذلك بشرط ان تكون فى الحدود المقررة م البنك المركزى 

 وقررت ايضا فى اسباب ذلك الحكم ان البنوك مسئولة عن تحصيل الاوراق التجارية كما سبق ، وايضا ورد فى اسباب الحكم فى الطعن المشار اليه تاريخ احتساب الفوائد على النحو الذى اوضحناه فى الشرح السابق

ونشير الى مقالنا السابق لهذا المقال بشان جواز سداد القرض بالزيادة واحوال قروض البنوك الجائزة شرعا واراء وفتاوى فى ذلك اضغط  هنا
  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.