‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاجازات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاجازات. إظهار كافة الرسائل

السبت، 18 نوفمبر 2017

نوفمبر 18, 2017

حقوق و واجبات الموظف الحكومى تحت الاختبار

اجيب فى  موضوعى هذا على تساؤل  ماهو الفرق بين الموظف تحت الاختبار والموظف الذى انهى فترة الاختبار وفقا لمفهوم الوظيفة الحكومية وخاصة قانون الخدمة المدنية81/2016


بداية او ان اوضح ان العلاقة التى تحكم الموظف المعين بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها احكام القوانين واللوائح والكتب الدورية وتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، اضافة الى ذلك الاوامر والقرارات التنظيمية التى تصدرها السلطة المختصة وفقا لحدود سلطتها القانونية المتاحه لها فى القوانين واللوئح ,  اذن هذه العلاقة ليست علاقة تعاقدية ولايحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين الا اذا تصورنا قبول الموظف للوظيفة هو رضاء بحكم اللوائح والقوانين المنظمة لها ,  وفى هذا السرد السابق ننتهى الى ان هذه العلاقة التنظيمية تكون فى حالة الموظف تحت الاختبار ان شأت القول (علاقة رقابة ) للتحقق من سلوكيات الموظف المعين تحت الاختبار ومدى التزامه وتنفيذه لمتتطلبات الوظيفة وقدرتها عليها، حسب ماورد فى الفقه والقضاء الادارى .
لذلك يمكننا القول ان الموظف فى فترة الاختبار لايملك مايكفى من الحقوق الوظيفية وعليه التزام اكثر بواجباته , اما بعد انتهاء فترة الاختبار يصير للموظف كافة الحقوق والواجبات المقررة ولايمنع ذلك من مساءلته تأديبيا.

    اذن ماهى حقوق الموظف تحت الاختبار؟

   - تبدء فترة الاختبار لمدة (6 اشهر) من تاريخ استلام العمل.

   - يجب على الرئيس المباشر(مادة47 من اللائحة التنفيذية) ان يحررتقريرشهرى عن الموظف تحت الاختبار(قبل وضع التقرير النهائى) يوضح به القصور فى عمله واوجه تلافيه ، ويعتمد من الرئيس الاعلى ويخطر به الموظف، ويودع ملف الخدمة ، واذا رفض الموظف استلام صورة منه يؤشر ايضا على الاصل ويودع فى ملف الخدمة ، ويوضح التقرير عن الاشهر التالية مدى تلافى اوجه القصورالسابقة من جانب الموظف , ويلاحظ هنا ان (القانون لم يرتب اى نتيجة عن عدم تحرير تقرير شهرى) .

  - يحق له اجازة عارضة نسبة من ال7 ايام المقررة خلال العام المالى كله وذلك حسب تاريخ تسلمه العمل،(بفرض استلام العمل فى شهر7 يكون له حق فى اجازة عارضة عدد4 ايام حتى نهاية ديسمبر ) وباقى العارضه يستنفذها خلال باقى العام حتى 30/ 6  وليس له حق فى اجازة اعتيادية حتى نهاية فترة الاختبار ويستحق بعدها 15 يوم اعتيادى حتى نهاية العام المالى .

 - يحق له اجازة مرضية " حسب القومسيون الطبى " واجازة اصابة عمل بالطبع " تأخذ حكم المرضية " ويحق للموظفة تحت الاختبار اجازة وضع (4 اشهر) وتنص المادة 148 من اللائحة ان تستنزل هذه الاجازات من فترة الاختبار.
( ولايحق للموظف تحت الاختبار اى نوع  اخر من الاجازات لخاصة او بدون مرتب حسب مفهوم المادة السابقة)

- لايجوز نقله او ندبه من خارج وحدته المعين بها (وفق للمادة15 من القانون) واستناء لايسرى ذلك على المعين على وظيفة قيادية.

- تنص المادة (106 من اللائحة) على وجوب تنفيذ طلب الموظف ذو الاعاقة فى نقله الى اقرب وحدة تابعة للجهة من مقر سكنه اذا وجد بها وظيفة مناسبة له ، لذلك فأن هذه المادة جاءت استثناء لظرف انسانى ولايوجد مانع  او حذر قانونى من ان تسرى على الموظف  خلال فترة الاختبار.

- له حق تخفيض ساعات العمل (ساعة) فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 138 من اللائحة ( الموظف ذو الاعاقة / الموظف الذى لديه ابن معاق / الموظفة المرضع خلال عامى الرضاعة / الحامل بعد الشهر السادس من الحمل ) فلا يوجد مايمنع الموظف تحت الاختبار من حصوله على هذه الميزه المقررة لجانب انسانى.

 والان ماهى ظروف انهاء الخدمة للموظف تحت الاختبار؟

كما سبق البيان ان حقوق الموظف تحت الاختبار منتقصة ، من ثم فأن عليه واجب الالتزام والحرص على عدم اخلال بواجباته الوظيفية او تجاوز ايام الغياب ونوضح مايلى اسباب انهاء الخدمة بالنسبة لهذا الموضوع:

- نصت المادة 15 من القانون ان عدم ثبوت صلاحية الموظف خلال فترة الاختبار تنتهى خدمته ,( وكان القانون47/ 78 الملغى يسمح للجهة بتكليف الموظف فى هذه الحالة بعمل اخر وفترة جديدة للاختبار) .

- اذا صدر التقرير النهائى بعد فترة الاختبار بمرتبة ادنى من فوق متوسط (وهذه المرتبة تعادل جيد فى القانون الملغى) اى ان الموظف تحت الاختبار اذا حصل فى تقرير الصلاحية مرتبة متوسط (من50 الى65) او ضعيف (اقل من50) فهو عدم صلاحية وانهيت خدمته دون معقب على الجهة ( لكنه من المفترض التزام الجهة بالتقارير الشهرية م47 من اللائحة التى اشرنا اليها).

- تنهى خدمته ايضا اذا اتيح له التدريب ولم ينجح فيه بدون عذر.

- تنهى الخدمة بالغياب بدون اذن 5 ايام متصلة او 10 ايام منفصلة خلال فترة الاختبار(مادة48 من اللائحة) , (ويلاحظ هنا حدود المسموح به من اجازات الموضح فى الفقرة السابقة مما يعنى ان الايام المشار اليها فى هذه المادة هى ايام انقطاع وتخصم من راتب الموظف ويسأل عنها تأديبيا فى حينه قبل صدور تقرير الصلاحية)

بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها فى القانون فمن المؤكد ان اخلال الموظف تحت الاختبار بواجباته الوظيفية والذى يترتب عليه جزاء من الجهة سوف يؤدى حتما الى التأثير الجوهرى فى تقرير عدم صلاحيته المؤدى الى انهاء الخدمة
   
 والان ارجو ان اكون اوضحت تساؤلات الكثير من الموظفين فى حديثى عن  التعيين وارجو منهم الالتزام الوظيفى سواء فترة الاختبار اوبعدها ، وهذا اتمنى متابعتكم للمزيد من المقالات فى هذه المدونة عن حقوق وواجبات الوظيفةوفى انتظار استفسارتكم وتعليقاتكم ..

      

الجمعة، 17 نوفمبر 2017

نوفمبر 17, 2017

الاجازات فى قانون الخدمة المدنية الجديد

سؤال/ ما الجديد فى القانون الجديد
بالنسبة للاجازات؟

هذا السؤال مهم جدا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
طبعا القانون81/2016 للخدمة المدنية له فلسفة مختلفة عن الاجازات واليكم البيان التالى:

1)الاجازات تحسب من العام المالى وليس العام الميلادى كالقانون 47/78 وبدء تنفيذ القانون81/2016 للخدمة المدنية بالنسبة للاجازات من1/7/2017 وماسبق ذلك التاريخ تنطبق عليه احكام ق47/78 من ترحيل الاجازات وحق صرف قيمتها عند انتهاء الخدمة .           
                                                      
2)الاجازات من حيث المدد واحدة فى القانون47 والقانون81 لكن اظهرت اللائحة التنفيذية  فى باب الاجازات م( 131) حق لبعض الفئات فى خفض ساعات العمل (ساعة)  وهم الموظف ذى الاعاقة/ الموظف الذى له ابن من ذوى الاعاقة/الموظفة المرضع لمدة عامين/الموظفة الحامل بدء من الشهر السادس للحمل، وكما اعطى القانون فى المادة    ( 49 ) استحقاق للموظف ذى الاعاقة لاجازة قدرها45 يوم فى العام ،وذلك بغض النظر عن مدة خدمته (وقد اعطى القانون للموظف ذو الاعاقة هذا الحق المقرر فقط لمن تجاوز50 من عمره)وذلك مراعاة لظرف انسانى ،وحسن فعل هذا القانون فان القانون الملغى لم يشر فى نصوصه لمثل هذه الحقوق.                                                                                                   
3)اجراء مهم فى الاجازات اكدت اللائحة التنفيذية(م137) ان يتم عرض طلب الاجازة على الرئيس المرخص له بقبولها وذلك خلال يومين عمل، وفى حالة الرفض تعرض على السلطة المختصة للبت فيها خلال يومين عمل ايضا ، وفوات المواعيد تلك يعتبر رفض للاجازة ، ولايجوزللجهة الرفض لاكثر من 1/3 رصيد الموظف خلال العام المالى،ويودع الرفض فى ملفه , ولايجوز ترحيل الاجازات بعد سريان هذا القانون الا بشروط وهى:
التقدم بطلب الاجازة   * الرفض المسبب لها* ان يكون الرصيد المرحل1/3 رصيد العام وان يكون الترحيل لمدة اقصاها3 سنوات                                                                                                         
4)اعتبر القانون مجردمخالفة قواعد واجراءات الاجازات مخالفة تأديبية (م139 لائحة) ترتب على ذلك شئ مهم لم يكن فى القانون الملغى ماهو؟؟ 
               
كان القانون47ينص فى المادة74 منه على ان للجهة الادارية وفقا لتقديرها اذا انقطع الموظف ولم يتقدم باجازة اما ان تخصم مدة الانقطاع من راتبه ومجازاته (او) تنظر فى عذره وتحسب مدة الانقطاع من رصيد اجازاته الاعتياديه، وكلاهما حق للجهة دون معقب.    الا ان هذا الحق للجهة لم يعد مسموح به فى القانون81 /2016 واصبح لزاما على الجهة خصم ايام الانقطاع(وهى تلك الايام التى لم تتبع فيها اجراءات الاجازات سواء كان للموظف رصيدمنها ام لا!!)من راتب الموظف واعتبارها كذلك مخالفة تأديبية ويكون للجهة مجازاته ،وبالاضافة الى ذلك ماقرره الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى الرد على استفسارات الجهات ان هذه الايام التى تخصم من راتب الموظف تعتبر حتما ضمن الايام المنهية للخدمة وهى(30)يوم غير متصلة خلال العام المالى.لذلك انا انصح الاعزاء الموظفين المتابعين مراعاة هذه الملحوظة!!  وسوف اتكلم عن هذا فى موضوع اخر (عند الحديث عن انتهاء الخدمة)وانصح بزيارة مقال عن الانقطاع وانهاء الخدمة فى هذه المدونة .                                                                                          
 وبمناسبة اهمية موضوع الاجازات فى ق الخدمة المدنية توجد عناصر اخرى احب اوضحها لحضراتكم قبل الانتهاء من الموضوع وهى:                                                                                                               
1/ المادة(51) من القانون اكدت على حق الموظف فى تحويل اجازاته المرضية الى اعتيادية اذا كان له رصيد منها (وذلك بالطبع اذا لم يثبت تمارضه) !                                                                        
2/ اجازة الوضع اصبحت4 اشهر بدل من3 فى القانون السابق وتبدء من اليوم التالى للوضع وللموظفة حق طلب الاجازة قبل الشهر المتوقع للوضع ، وهذه الاجازة حق للموظفة 3 مرات فقط فى الحياه الوظيفية وهى بأجر كامل , لكن هنا فى سؤال لو قدر الله ولد الجننين ميتا؟!                                                  
والاجابة هى انه قد صدرت فتوى بان اجازة الوضع مقررة لما فى الحمل من مشقة ولذلك فأن مجرد تحقق واقعة الوضع يعطى الحق للموظفة فى الاستمرار فى اجازاتها بغض النظر عن موت الجنين او حياته ,ونصت اللائحة على ذلك فى المادة144 على ذلك ولم يعد خلاف فى هذا .                                          
  
3/ اجازة الحج : اكدت اللائحة (م 143 )انه يقصد بالحج زيارة الاراضى المقدسة( او )بيت المقدس بمعنى ان للموظف المسيحى ذات الحق الذى اقتصر فى القانون السابق على المسلم وهو اجازة 30 يوم  بأجر كامل لاداء الحج وذلك تماشيا مع الدستور.                                                                                  
4/ اكد القانون الجديد على حق الموظف الذى يدرس فى مرحلة تعليمية اجازة باجر كامل ايام الامتحان الفعلية،وكان هذا الحق فى السابق متروك قانونا ،وكانت بعض الجهات تنظر فى هذه الاجازة بدواعى انسانية وبمبادرة من السلطة المختصة.  
        
تبقى موضوع مهم يسأل عنه كتير من الموظفين وهو حق الموظف المنتهية خدمته ف المقابل لرصيد الاجازات؟


حسب مراجعتنا للمادة71 من القانون81 والمادة171من اللائحة وقرار وزير المالية المنفذ فأن صرف الرصيد لايحتاج اى دعوى قضائية ويصرف عن طريق الجهة باعتماد السلطة المختصة لبيان الرصيد الذى لم يستنفذ( المتكون قبل تاريخ العمل باحكام القانون81)على اساس احتساب الاجرالاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاه قبل هذا القانون .     
                                                                                                                                     ويمكن لحضراتكم متابعة موضوعات اخرى فى المدونة على عنوانها او اضغط هنا 
 والبحث فى المدونة عن المقال او الضغط على عبارة مذيد من المشاركات لتجديد محموعة المقالات المعروضة
 واقترح لكم موضوع التميز العلمى ( الحصول على مؤهل فى الخدمة)
الرابط اضغط هنا
 وكذلك موضوع الترقيات اضغط هنا
وايضا موضوع الموظف تحت الاختبار اضغط هنا
وموضوع هام ايضا عن نهاية الخدمة والمعاش المبكر اضغط هنا
  فى النهاية ارجو انى قد اوضحت كثير من التساؤلات الغير واضحة فى الموضوع وارحب بأى استفسارات او تعقيب سأرد عليه ان شاء الله  فى مقالات قادمة