الجمعة، 17 نوفمبر 2017

الاجازات فى قانون الخدمة المدنية الجديد

سؤال/ ما الجديد فى القانون الجديد
بالنسبة للاجازات؟

هذا السؤال مهم جدا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
طبعا القانون81/2016 للخدمة المدنية له فلسفة مختلفة عن الاجازات واليكم البيان التالى:

1)الاجازات تحسب من العام المالى وليس العام الميلادى كالقانون 47/78 وبدء تنفيذ القانون81/2016 للخدمة المدنية بالنسبة للاجازات من1/7/2017 وماسبق ذلك التاريخ تنطبق عليه احكام ق47/78 من ترحيل الاجازات وحق صرف قيمتها عند انتهاء الخدمة .           
                                                      
2)الاجازات من حيث المدد واحدة فى القانون47 والقانون81 لكن اظهرت اللائحة التنفيذية  فى باب الاجازات م( 131) حق لبعض الفئات فى خفض ساعات العمل (ساعة)  وهم الموظف ذى الاعاقة/ الموظف الذى له ابن من ذوى الاعاقة/الموظفة المرضع لمدة عامين/الموظفة الحامل بدء من الشهر السادس للحمل، وكما اعطى القانون فى المادة    ( 49 ) استحقاق للموظف ذى الاعاقة لاجازة قدرها45 يوم فى العام ،وذلك بغض النظر عن مدة خدمته (وقد اعطى القانون للموظف ذو الاعاقة هذا الحق المقرر فقط لمن تجاوز50 من عمره)وذلك مراعاة لظرف انسانى ،وحسن فعل هذا القانون فان القانون الملغى لم يشر فى نصوصه لمثل هذه الحقوق.                                                                                                   
3)اجراء مهم فى الاجازات اكدت اللائحة التنفيذية(م137) ان يتم عرض طلب الاجازة على الرئيس المرخص له بقبولها وذلك خلال يومين عمل، وفى حالة الرفض تعرض على السلطة المختصة للبت فيها خلال يومين عمل ايضا ، وفوات المواعيد تلك يعتبر رفض للاجازة ، ولايجوزللجهة الرفض لاكثر من 1/3 رصيد الموظف خلال العام المالى،ويودع الرفض فى ملفه , ولايجوز ترحيل الاجازات بعد سريان هذا القانون الا بشروط وهى:
التقدم بطلب الاجازة   * الرفض المسبب لها* ان يكون الرصيد المرحل1/3 رصيد العام وان يكون الترحيل لمدة اقصاها3 سنوات                                                                                                         
4)اعتبر القانون مجردمخالفة قواعد واجراءات الاجازات مخالفة تأديبية (م139 لائحة) ترتب على ذلك شئ مهم لم يكن فى القانون الملغى ماهو؟؟ 
               
كان القانون47ينص فى المادة74 منه على ان للجهة الادارية وفقا لتقديرها اذا انقطع الموظف ولم يتقدم باجازة اما ان تخصم مدة الانقطاع من راتبه ومجازاته (او) تنظر فى عذره وتحسب مدة الانقطاع من رصيد اجازاته الاعتياديه، وكلاهما حق للجهة دون معقب.    الا ان هذا الحق للجهة لم يعد مسموح به فى القانون81 /2016 واصبح لزاما على الجهة خصم ايام الانقطاع(وهى تلك الايام التى لم تتبع فيها اجراءات الاجازات سواء كان للموظف رصيدمنها ام لا!!)من راتب الموظف واعتبارها كذلك مخالفة تأديبية ويكون للجهة مجازاته ،وبالاضافة الى ذلك ماقرره الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى الرد على استفسارات الجهات ان هذه الايام التى تخصم من راتب الموظف تعتبر حتما ضمن الايام المنهية للخدمة وهى(30)يوم غير متصلة خلال العام المالى.لذلك انا انصح الاعزاء الموظفين المتابعين مراعاة هذه الملحوظة!!  وسوف اتكلم عن هذا فى موضوع اخر (عند الحديث عن انتهاء الخدمة)وانصح بزيارة مقال عن الانقطاع وانهاء الخدمة فى هذه المدونة .                                                                                          
 وبمناسبة اهمية موضوع الاجازات فى ق الخدمة المدنية توجد عناصر اخرى احب اوضحها لحضراتكم قبل الانتهاء من الموضوع وهى:                                                                                                               
1/ المادة(51) من القانون اكدت على حق الموظف فى تحويل اجازاته المرضية الى اعتيادية اذا كان له رصيد منها (وذلك بالطبع اذا لم يثبت تمارضه) !                                                                        
2/ اجازة الوضع اصبحت4 اشهر بدل من3 فى القانون السابق وتبدء من اليوم التالى للوضع وللموظفة حق طلب الاجازة قبل الشهر المتوقع للوضع ، وهذه الاجازة حق للموظفة 3 مرات فقط فى الحياه الوظيفية وهى بأجر كامل , لكن هنا فى سؤال لو قدر الله ولد الجننين ميتا؟!                                                  
والاجابة هى انه قد صدرت فتوى بان اجازة الوضع مقررة لما فى الحمل من مشقة ولذلك فأن مجرد تحقق واقعة الوضع يعطى الحق للموظفة فى الاستمرار فى اجازاتها بغض النظر عن موت الجنين او حياته ,ونصت اللائحة على ذلك فى المادة144 على ذلك ولم يعد خلاف فى هذا .                                          
  
3/ اجازة الحج : اكدت اللائحة (م 143 )انه يقصد بالحج زيارة الاراضى المقدسة( او )بيت المقدس بمعنى ان للموظف المسيحى ذات الحق الذى اقتصر فى القانون السابق على المسلم وهو اجازة 30 يوم  بأجر كامل لاداء الحج وذلك تماشيا مع الدستور.                                                                                  
4/ اكد القانون الجديد على حق الموظف الذى يدرس فى مرحلة تعليمية اجازة باجر كامل ايام الامتحان الفعلية،وكان هذا الحق فى السابق متروك قانونا ،وكانت بعض الجهات تنظر فى هذه الاجازة بدواعى انسانية وبمبادرة من السلطة المختصة.  
        
تبقى موضوع مهم يسأل عنه كتير من الموظفين وهو حق الموظف المنتهية خدمته ف المقابل لرصيد الاجازات؟


حسب مراجعتنا للمادة71 من القانون81 والمادة171من اللائحة وقرار وزير المالية المنفذ فأن صرف الرصيد لايحتاج اى دعوى قضائية ويصرف عن طريق الجهة باعتماد السلطة المختصة لبيان الرصيد الذى لم يستنفذ( المتكون قبل تاريخ العمل باحكام القانون81)على اساس احتساب الاجرالاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاه قبل هذا القانون .     
                                                                                                                                     ويمكن لحضراتكم متابعة موضوعات اخرى فى المدونة على عنوانها او اضغط هنا 
 والبحث فى المدونة عن المقال او الضغط على عبارة مذيد من المشاركات لتجديد محموعة المقالات المعروضة
 واقترح لكم موضوع التميز العلمى ( الحصول على مؤهل فى الخدمة)
الرابط اضغط هنا
 وكذلك موضوع الترقيات اضغط هنا
وايضا موضوع الموظف تحت الاختبار اضغط هنا
وموضوع هام ايضا عن نهاية الخدمة والمعاش المبكر اضغط هنا
  فى النهاية ارجو انى قد اوضحت كثير من التساؤلات الغير واضحة فى الموضوع وارحب بأى استفسارات او تعقيب سأرد عليه ان شاء الله  فى مقالات قادمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.