الثلاثاء، 28 يوليو 2020

جريمة توظيف الاموال المتهم والمودع والحل في القضية

الاتهام بتوظيف الاموال الاونة الاخيرة/ ومع اننا قد قمنا بشرح سابق فى هذا الموضوع الا ان تساؤلات عن موقف المتهم وحقوق المودع اثيرت من المتابعين وكثير من الوقائع العملية لذا تعين على توضيح بعض هذه الملاحظات التى نراها ،

ماهى جريمة توظيف الاموال ؟

للرد على هذا السؤال نوضح انها جريمة مستقلة عن جريمة النصب  فى الاركان لذلك اوضحنا ذلك سابقا فى مقالنا السابق 


ولذلك يرجى الرجوع اليه لتوضيح مبدء هذا الاتهام وهذه الجريمة واركانها قبل سرد ملاجظات عملية هنا 

ماهو وضع المتهم فى جريمة توظيف الاموال ؟

* المتهم فى هذه الجريمة يجب ان يكون قد خالف احكام القانون 146/ 1988 باصدار قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها وتوظيفها لصالح المودعين

* ان يكون ممثل لشركة خاضعه لهذا القانون ويجب ان تكون من شركات الاموال وان لاتكون الشركة التى تتلقى الاموال لتوظيفها من شركات الاشخاص ، ولايجوز ان يكون من يوظف الاموال فرد من الافراد موثوق به فى بلدته مثلا فلايجوز له توظيف الاموال 

*ولمعرفة الشكل القانونى اللازم لشركة توظيف اموال انها تكون من شركات الاموال وليست شركات الاشخاص راجع مقالنا فى 


* اذا كان المتهم بمجلس ادارة شركة اموال فان عليه موافقة هيئة سوق المال ليرخص له بتلق الاموال لتوظيفها 

* هناك نوع من الصكوك لشركات المساهمة ( التى ليس من بين اغراضها تلق الاموال لاستثمارها ) توضحه المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون 146/ 88 وهى صكوك ذات العائد المتغير ، وهى تمكن الشركة من تمويل احتياجاتها الضرورية او تمويل نشاط اوعملية بذاتها ، على الاتذيد قيمتها على صافى اصول الشركة 

* المادة 21 من ق 146/ 88 الذى اشرنا اليه هى التى يحاكم بها المتهم بتوظيف الاموال وهى تعاقب المتهم بعقوبة جناية بالسجن وغرامة لاتقل عن 100 الف ولاتذيد عن ضعف ماتلق من اموال او ماهومستحق عليه منها 

* يحكم عليه برد الاموال لاصحابها ايضا

*اذا قام المتهم برد الاموال لاصحابها اثناء التحقيق  والمحاكمة تنقضى الدعوى الجنائية فى حقه 

* يجوز ايضا للمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة اذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى  القضية

* معنى ذلك ان هذه القضية تنتهى بالصلح مع المودعين  لان هذه الجريمة وتحديد الشركات التى توظف الاموال والموافقات وكل هذا يقصد به اساسا رعاية مصالح المودعين وعدم المساس يمصالحهم 

* يجوز للنيابة تلق بلاغات جديدة ضد المتهم طالما الدعوى متداولة  ويجوز للمحكمة قبولها والتاجيل للمتهم بالسداد 

* ينقضى الحق فى اقامة دعوى جنائية فى مواد الجنايات مثل الجريمة الحالية اذا مضى 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بالامر الجنائى او اجراءات التحقيق او الاستدلال

*تقضى المادة 208 مكرر(أ) م ق الاجراءات الجنائية من  حق النيابة العامة منع المتهم وزوجته واولاده القصر من التصرف فى امواله المنقولة والعقارية على ان يعرض الامر على المحكمة الجنائية لاصدار حكم بهذا التحفظ لحين انتهاء الدعوى ضده

*بناء على هذا الامر تمتنع البنوك من صرف اى شيكات اومطالبات ضد المتهم من حساباته طرفها وذلك بعبارة ( الحساب محل خلاف قانونى )

* تتولى النيابة الاقتصادية احالة القضية للمحكمة الاقتصادية الجنائية فى احوال هذا النوع من القضايا 

* كل حكم يصدربالادانة غيابى حتم حرمان المتهم من التصرف فى امواله وان يرفع دعوى باسمه واى تصرف فى امواله يقع باطلا 

ماهو موقف المودعين واموالهم واستردادها ؟

*الادعاء المنى فى الجنايات ليس مهما كما فى الجنح فيكون موقف المدعى المدنى فى هذه الجناية موقف مشابه لمن يمكنه اثبات انه اودع طرف المتهم ويذكر ذلك فى تحقيق النيابة فهو له الحق فى ماودع من اموال يثبته فى دعوى مدنية عند الادانة

* المحكمة تقضى برد الاموال للمودعين وغالبا ماتحيل الادعاءات المدنية اثناء الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة

* تتولى النيابة واجبها لتنفيذ الحكم وفق المادة 508 م ق الاجراءات الجنائية اذا حكم بالغرامة ومايجب رده من تعويضات ومصاريف يجب توزيع مايتحصل عليه من هذه المبالغ توزيعا على الحقوق كالتالى :

                * المصاريف المستحقة للحكومة 
                     * المبالغ المستحقة للمدعى المدنى 
                          *الغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويضات 

* الحل فى راينا لهذا النوع من القضايا هو تصالح المتهم مع المودعين اثناء الدعوى ويمكن له طلب التاجيل للسداد ويجب ان يراعى الحق الملتزم به امام الله فيما اؤتمن عليه من الموال واذا كان شركة اموال فيمكنه توفيق وضعه مع هيئة سوق المال 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.