الاثنين، 23 مارس 2020

حق فصل العامل لعدم الثقة وما مواعيد الطعن حكم نقض

فى مقالنا هذا نقصد العامل بالقطاع غير الحكومى :هل يكون عدم الثقة فى العامل مبرر كاف لانهاء عقد العمل ، وفصل العامل تعسفى وماهى المبررات ، وماهى مواعيد الطعن الملزمة للعامل ولصاحب العمل بخصوص التعويض والمستحقات ، ملاحظات محكمة النقض / نوضحها ف هذا المقال من هذا الموقع الشارح لمختلف القوانين :


حقوق والتزامات العامل 

يكاد العامل بالقطاع الغير حكومى سواء شركات قطاع اعمال او قطاع عام او استثمارى او القطاع الخاص المؤمن عليهم بحقوق والتزامات القطاع الحكومى وذلك حسب القوانينين المنظمة للعلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل / الا ان اللوائح التنظيمية الداخلية لتلك الشركات قد تكون الاولى بالتنفيذ من القانون المنظم للعمل بشرط علم العامل بها وهو المفترض عند توقيع عقد العمل

* الحق فى الاجر والاضافى للعاملين بالقطاع الخاص

حق الطفل والمرأة العاملة فى قانون الطفل والخدمة المدنية

وقد يكون الفصل جزاء العمل لدى الغير وعقوبة الفصل حكم نقض

متى يكون الفصل جزاء لعدم التقة ؟

اقرت محكمة النقض فى اسباب حكمها فى الطعن العمالى رقم : 11813 لسنة88ق بجلسة 15/ 12/ 2019 ان فقد الثقة من جانب صاجب العمل هو سبب كاف لانهاء عقد العمل والفصل ولكن ذلك بشروط 

* سلوك العامل مسلك يفقد الثقة فيه من جانب صاحب العمل 

* فقد الثقة يجب ان يكون لمبررات مشروعة وبينة 

*ان يكون خطأ العامل يتناسب مع الجزاء وهو انهاء الخدمة 

*لا يصح ان يكون الخطأ شائع وغير محدد على العامل سبب فى الفصل 
* ولايكون لسوء ادارة من المنشأة اوخطأ منها
* وان يكون الخطأ جسيم وليس يسير

* يجب ان لاتكون سلطة صاحب العمل ف الفصل سلطة تعسفية بحيث تتناسب وجوبا مع حق الفصل 

* استندت المحكمة للمادتين 69 و110 من ق العمل 12 ل2003 بان القانون اعطى سلطة الفصل ف حالة المبرر المشروع 

* رأت المحكمة ان قيام صاحب العمل ف احدى شركات النسيج بفصل العامل لزيادة كبيرة فى عهدته غير مبررة / اعتبرت ذلك مبرر وجيه للفصل كان يجب ع محكمة الموضوع الرد عليه وفى موضوع العهد اقرأ هذا المقال اذا اردت :


* قررت المحكمة ان التنظيم القانونى للمنشأت الخاصة غير المنشأة العامة لصاحب العمل سلطة تقديرية غير تعسفية 

* حق التعويض عن تعسف صاحب العمل يستند الى المادة / 695 م القانون المدنى التى تعطى حق التعويض عن التعسف ف انهاء العلاقات التعاقدية دون مبرر مشروع

اجراءات ومواعيد الطعن بقانون العمل 

اوضحت محكمة النقض فى حكمها هذا الاتى :

*الشكوى الى مكتب العمل 
* ان تتضمن الشكوى نص الطلبات الموضوعية المشكو فيها من مستحقات او تعويض او غيرها 

* يجوز وفق المادة 70 م ق العمل لاى من الطرفين العامل او صاحب العمل اللجوء للجنة المشكلة قانونا لتسوية النزاع خلال 10 ايام من تاريخ النزاع وتتم التسوية ودى خلال 21  يوم م طلب التسوية 
*يطلب اى م الطرفين من الجهة الادارية اللجوء للمحكمة العمالية خلال 45 يوم م انتهاء المدة المحددة للتسوية (م71)

*يمكن اللجوء للمحكمة العمالية المختصة فى هذا الميعاد سواء تم التقدم بطلب تسوية ام لا 

يسقط الحق فى اللجوء للمحكمة بفوات هذا الميعاد 

كيف يتم تحديد موعد بدء النزاع ؟

* تاريخ النزاع هو تاريخ امتناع المدين ( صاحب العمل فى الاستحقاقات / اوالعامل فى تنفيذ التزاماته ) عن الوفاء وتنفيذ الالتزام وهواداء الطلب الموضوعى للطرف الاخر وهو الطلب الوارد فى الشكوى الرسمية الثابتة من مكتب العمل 
* لابد ان تتضمن الشكوى الطلبات الموضوعية تفصيلا ومهلة الاخطار

* ان تكون هى ذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى 

* يكون تاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق المطالب به هو تاريخ بدء الحق فى اللجوء للمحكمة العمالية 

* اذا لم يتم اثبات تاريخ الامتناع عن الوفاء يكون تاريح الاعلان بالطلبات الموضوعية هو تاريخ بدء النزاع 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.