الخميس، 30 نوفمبر 2017

الحق فى الاجر والاضافى للعاملين بالقطاع الخاص

 مقالى هذا توضيح للاصدقاء من عمال القطاع الخاص بمصر هذه الفئة تعتقد انها مهضومة الحقوق، ولا حق لهم امام سيطرة صاحب العمل على مقدرات العمل والاجر.
ونبدء معهم فى هذا المقال بسرد هذه الحقوق ميسرة ، وبدء بالاجر فى عقد العمل وفق القانون12/2003 وتعديلاته حتى 2017          

اولا: ماهو حقى فى الاجر؟ وماهو الاجر؟

حتى تاريخ هذا المقال  تقوم وزارة القوى العاملة باتفاقات خاصة ببعض الشركات لتطبيق حد ادنى للاجور فى القطاع الخاص
ولكن لايوجد نص ملزم فى هذا على كافة رجال الاعمال.
*  عرف قانون العمل الاجر بالاتى( كل مايحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتا اومتغيرا، نقدا او عينا)  وبذلك يعتبر اجرا :

* العمولة التى تدخل فى اطار علاقة العمل وهى النسبة المئوية التى يتفق عليها مقابل مايقوم بانتاجه او بيعه او تحصيله
* العلاوات ايا كان سبب استحقاقها
* المزايا العينية الملتزم بها صاحب العمل
* المنح التى تعطى للعامل علاوة على اجره والتى تصرف جزاء امانة العمل او الكفاءة ماكان منها متفق عليه فى عقد العمل او المتعارف عليه فى  العمل (فى المناسبات مثلا) مادام له صفة العمومية والدوام
* البدل الذى يصرف للعامل لقاء ظروف العمل او مخاطر المهنة
* النصيب من الارباح المتفق عليه فى عقد العمل
* الوهبة التى جرت العادة بدفعها (منها: النسبة التى يدفعها العملاء فى المنشأت السياحية)
   ويقع باطلا(مادة 5) اى اتفاق يتضمن انتقاص حقوق العامل المحددة بالقانون او انتقاص منها وذلك خلال مدة تنفيذ عقد العمل او بعد انتهاءه خلال مدة 3 اشهرمنه

* يستحق العامل علاوة لاتقل عن7% علاوة سنوية من الاجر الاساسى الذى تحسب عليه اشتراكات التأمينات الاجتماعية

*يلتزم ايضا صاحب العمل بمصروفات اعادة العامل الى الجهة التى تعاقد فيها ونقل منها لمصلحة العمل خلال3 ايام م انتهاء عقد العمل، الا اذ رفض  العامل كتابة العودة خلال المدة وتقوم الجهة الادارية باعادته ع نفقة صاحب العمل

*  اذا عهد صاحب العمل الى صاحب عمل اخربتادية عمل من اعماله بمنطقة عمل واحدة وكلف عماله بالعمل مع هذا الاخير التزم الاخير بتسوية عماله مع عمال الاصلى ويتضامن الاصلى معه  فى ذلك

     هل يكون لى حقوق مالية فى حالة الافلاس اوحل الشركة؟

*  فى حالة افلاس اوتهرب صاحب العمل من سداد مستحقات العامل تكون للمبالغ المستحقة للعامل ) حق امتياز على جميع اموال المدين (وهو صاحب العمل هنا) من منقولات او عقارات وتستوفى مباشرة بعد مبالغ الخزانة العامة والمصروفات القضائية، اى ان لها الاولوية على ماعداها من ديون تكون مستحقة على الشركة او على صاحب العمل(م 7 من القانون)

*لايمنع حل المنشأة او اغلاقها او افلاسها او تصفيتها ولادمجها ولاالتصرف بالايجار او غير ذلك ولايؤثرعلى انهاء عقود العمال(م 9 من القانون)  ويكون الخلف " الذى حل محل صاحب العمل" مسئول عن تنفيذ العقود مع العمال

ماهى الفئات التى لاينطبق عليها قانون العمل؟       

يظن بعض عمال القطاع الخاص ان قانون العمل لاينطبق على العمالة الموسمية او العرضية المؤقتة ، وهذا اعتقاد غير صحيح بل ينطبق علي هؤلاء ولكن القانون استثنى  من تطبيق احكامه فقط هذه الفئات (العاملين باجهزة الدولة والحكم المحلى والهيئات العامة/ عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم/ وافراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم)

شروط عقد العمل الفردى؟

*  ان يكون كتابة ومن 3 نسخ لكل من العامل وصاحب العمل وتودع الثالثة فى مكتب التأمينات

* يتضمن بيانات ضرورية/ اسم صاحب العمل وعنوان العمل/ العامل ومهنته ورقمه التأمينى  واثبات الشخصية ومؤهله/ طبيعة التعاقد ونوعه/ الاجر وسائر المزايا العينية والنقدية وموعد استحقاقها

هل يمكن المطالبة بحقى اذا لم يوجد عقد مكتوب ؟

 اوضحت المادة32 من القانون اذا لم يوجد مايثبت العقد للعامل وحده حق اثبات العقد بكافة طرق الاثبات امام مكتب العمل، اى يمكنه اثبات العقد بشهادة الشهود او بالقرائن مثل اوراق اخرى ليست عقد عمل                                                             

 ماهى مدة الاختبار وماهو العامل المتدرج؟                                                

* يحدها العفد ولكن يجب الاتذيد مدة الاختبارعن 3 اشهر ولاتتكرر فترة الاختبار اكثر من مرة عند صاحب عمل واحد
* العامل المتدرج نظمت عمله المواد من141 /144
* المتدرج هو من يلحق  بالعمل لتعلم مهنة او صنعة
* يجب ان يكون اتفاق مكتوب تحدد فيه مدد التدرج والفئة التصاعدية لها
* لصاحب العمل انهاء اتفاق التدرج وللمتدرج  ايضا هذا الحق ولكن يشترط اخطار كلاهما الاخر قبل3 ايام من انهاء عقد التدرج
*وتسرى علي المتدرج احكام الاجازات ومواعيد العمل
  ماهى مواعيد استحقاق الاجر؟
* المعينون باجر شهرى تكون مرة على الاقل فى الشهر
* العاملون بالانتاج المستلزم للعمل اكترمن اسبوعين يصرف دفعة فى كل اسبوع تتناسب مع حجم العمل والباقى فى الاسبوع التالى
*فى غير هؤلاء يؤدى الاجر مرة كل اسبوع على الاكثر مالم يتفق على خلافه

كيفية حساب الاجر اليومى لعمال الانتاج او عمال الاجر بالعمولة؟
يحسب  الاجر اليومى المتوسط بهذه الطريقة(  متوسط ماتقاضاه عن ايام العمل الفعلى فى السنة الاخيرة /او/ عن المدة التى اشتغلها ان قلت عن ذلك/ ويقسم على عدد ايام العمل الفعلية فى تلك الفترة(مادة39 من القانون)

* لايجوز لصاحب العمل نقل العامل من فئة الاجر الشهرى الى اليومية او الاسبوعية او بالساعة او بالانتاج، الابموافقته الكتابية ، وله فى هذه الحالة كافة حقوقه المكتسبة فى مدة العمل بالاجر الشهرى مادة40 من القانون

   ماهو أجر العامل الذى انتهى خدمته ومكافأته؟

*تؤدى له مستحقاته فورا ، اما اذا ترك الخدمة من  تلقاء نفسه يؤدى اليه مستحقاته خلال 7 ايام من تاريخ مطالبته بتلك المستحقات

*مكافأه اجر شامل مقدارها شهرعن كل سنة من الخمسة الاولى من خدمته /وتضاف مكافأة شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الذائدة عن ذلك (مكافأة نهاية خدمة )

    ماهو الحال اذا حضر العامل ولم يؤدى عملا؟

*اوضحت المادة41 من القانون اذا حضرالعامل فى الموعد المحدد ومستعد لمباشرة عمله وحالت دون ذلك اسباب ترجع لصاحب العمل اعتبر كانه ادى العمل ، ويستحق اجره كاملا

*ويستحق ½ الاجر فى حالة القوة القاهرة اى الاسباب الخارجة عن ارادة صاحب العمل ومنعت المنشأة من التشغيل


      ماهى حالات الخصم من الاجر؟ 

* اذا اقترض العامل من صاحب العمل، اواذا حصل من صاحب العمل على اجر مقدم  فلايجوز خصم اكثر من10%  من اجره (اثناء سريان العقد) ولايجوزالحصول منه على فوائد  

* لايستقطع او يحجز او يتنازل العامل عن اجره الا فى25% منه

*يجوز رفع هذه النسبة الى50% فى حالة تنفيذ احكام ( النفقة)

* التزاحم  بين الديون على العامل يكون دين النفقة اولا، ثم ديون ماتلفه من ادوات بالمنشأة او معدات،  اولاسترداد ماصرف له دون وجه حق، او جزاءات وقعت ضده لخطأ منه او عدم تنفيذ تعليمات( وفى موضوع الجزاءات يكون لنا لقاء اخر فى هذا الملتقى انصح بالاطلاع عليه)

*هذه النسب تحسب بعد خصم التامينات وضريبة الدخل التى على العامل.

*براءة ذمة صاحب العمل بالتوقيع من العامل فى سجل استلام الاجر على ان يشمل السجل مفردات الاجر، و فى حالات
العمال الاطفال يكون التسليم مبرء للذمة.

*اذا ثبت اشتغال العامل لدى اخر خلال الاجازة يجوز حرمانه من اجره او جذء منه

* حالة الغياب / اوالاجازة بدون اذن/ اوتجاوز الرصيد منها 
(يمكن مراجعة موضوع الاجازات للقطاع الخاص فى هذه المقالات المتتابعة)

 
مواعيد العمل التى يستحق عنها الاجر؟

*لايجوز تشغيل العامل فعليا اكثر م8 ساعات او48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة والغذاء(مادة80)

* توجد فترة راحةلاتقل عن ساعة وان يراعى  عند تحديدها الا يعمل العامل اكثر م5 ساعات متواصلة

  *لاتتجاوز الفترة بين بداية العمل ونهايته10 ساعات وتحسب الراحة من  فترة التواجد اليومى

* مع استثناء الاعمال المتقطعة بطبيعتها لاتذيد فترات العمل ع 12 ساعة فى اليوم

*الراحة الاسبوعية24 ساعة  بعد6 ايام عمل متصلة وتكون الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر

*يجوز تجميع الراحات فى الاماكن البعيدة والاعمال التى تتطلب طبيعتها تجميع الراحات، مدة لاتتجاوز8 اسابيع وتحسب الفترات للراحة المجمعة من ساعة وصول العامل لاقرب موقع مواصلات وتنتهى س عودته

     ماهو حقى فى الاجر الاضافى؟

يجوز الاستثناء من نظام الراحات ومواعيد العمل الواردة بالقانون بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية مع التزام صاحب العمل ابلاغ الجهة الادارية  المختصة (مكتب العمل) بالمبررات النى ادت لذلك

* ويستحق العامل(85)  فى هذه الحالة اجر اضافى متفق عليه فى العقد او العرف لايقل عن اجره الاصلى مضاف اليه35% عن ساعات العمل النهارية/ و/70% عن الليلية

*عن العمل يوم الراحة يستحق العامل مثل اجره اليومى مع منحه يوم اخر تعويص فى الاسبوع التالى

*لايجوز فى كل الاحوالان تكون فترة العمل اكثرمن 10 ساعات فى اليوم

 ماهى الفئات التى لايشملها نظام ساعات العمل بالقانون؟

لاتسرى احكام ساعات العمل والراحات على
 *الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل
*عمال التجهيزات التكميلية قبل وبعد العمل
* الحراسة والنظافة
* الا ان لهم حقوقهم بالنسبة لاحكام اجر اضافى

 متى يسقط حقى فى المطالبة بالاجر؟

* تنص المادة 375 من القانون المدنى بانقضاء حق المطالبة بالاجور والمعاشات باعتبارها حق متجدد بمرور خمس سنوات وهذه الحالة تنطبق على العقود الخاضعة لقانون العمل

* تنص المادة379 من القانون المدنى تتقادم بمرور سنة واحدة  (وهى الحالات التى لاتخضع لقانون العمل) :                                                                                                                    
*حقوق التجار والصناع عن أشياءصنعوها 
*وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الاقامة وثمن الطعام وكل ماصرفوه لحساب عملائهم.
*حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات                                          
ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا. وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين أو أووصيائهم، ان كانوا قصرا، بأنهم لايعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء

·         فى حالة صدور حكم لصالح العامل بمستحقات له فأن امكانية تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية تستمر حتى15 عام


·               والان نسأل الله اننى قد قد وفقت  فى توضيح بعض جوانب الموضوع والى لقاء فى باقى موضوعات قانون العمل 
وفى انتظار رايكم ونعليقاتكم     

الاجر الاضافي 
احتساب الاجر الاضافي 
طريقة حساب الاجر الاضافي 
الاجر الاضافى فى قانون العمل
الاجر الاضافى فى قانون العمل المصرى 
الاجر الاضافي مكتب العمل





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.