هل يمكن اثبات محرر فى قضية مدنى او تجارى عن طريق صورته / وهل يمكن اتهام جنائى بصورة ضوئية من مستند ودون وجود الاصل له / قررت محكمة النقض مبدء هام فى هذا الشأن نعرضه فى هذا المقال :
*المحرر الرسمى حجة بما فيه على الكافة ولايمكن ان يجحده الخصوم الا عن طريق الطعن بالتزوير
*حجية صورة المستند الرسمى اذا وجد الاصل:
تكون الصورة الخطية او الضوئية لها حجية الاصل بقدر مطابقتها له
* حجية الصورة اذا لم يوجد الاصل:
& تكون الصورة الرسمية الاصلية او التنفيذية حجة كما الاصل اذاكان مظهرها لايدعو للشك
& الصورة الرسمية المأخوذه من الاصلية لها الحجية لكن يجوز لاى من الطرفين المطالبة بمطابقتها مع اصل الصورة هذا
& مايؤخذ من صورة رة رسمية للصور المأخوذة من الاصلية يعتد به لمجرد الاستئناس حسب الظروف
* الوارث او الخلف ( المشترى او المستاجر او غيره ) لكى ينكر المستند العرفى يكفى ان يحلف انه لايعلم بان هذا هو خط او توقيع او بصمة من تلقى عنه الحق ( وهو المنسوب اليه هذا المستند العرفى)
*اذا تم مناقشة موضوع المحرر العرفى من الذى احتج عليه به / لايجوز له بعد ذلك ان ينكر التوقيع او الخط
& وذلك من اليوم الذى يقيد فيه بالسجل المعد
& او يكون قد ثبت مضمونه ف ورقة اخرى ثابتة التاريخ
&او من يوم تاشير موظف مختص
& من يوم وفاة من له اثر على المحرر من توقيع وخلافه
& من يوم ان يستحيل على احد هؤلاء الكتابة او البصمة لعلة فى جسمه
& من يوم وقوع حادث يؤكد ان المحرر صدر قبله
& يجوز للقاضى عدم تطبيق هذه الشروط على المخالصات حسب الظروف
* براءة ذمة المدين بتأشيرة على سند ما حجة على الدائن / ملم يثبت العكس/ ولو لم يكن قد وقع عليه بذلك / بشرط ان لايخرج المستند من حيازته ابدا
* اذا كان المستند او المخالصة طرف المدين / واشر الدائن على نسخة اصلية اخرى بما يفيد براءة الذمة او المخالصة دون توقيع
*بالنسبة للصور الضوئية للمستند العرفى يجوز دحضها وطلب الاصل من الطرف الذى يدعيها
* يجوز لمن بيده مستند عرفى ان يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر فى دعوى صحة التوقيع وللمذيد عنها اقرا هذالمقال :
صحة التوقيع وصحة نفاذ والفرق بينهما
اثبات المحرارات فى ق الاثبات :
ق الاثبات فى المواد المدنية والتجاريةرقم 25 لسنة1968 وتعديلاته يمكن ايضا بما احتواه من احكام ان يكون ملزما للقاضى الجنائى / الا انا القاضى الجنائى يكون حرا ف استنباط الدليل والطمأنينة اليه اكثر من القاضى المدنى او التجارى / وفيما يلى نورد احكام هذا القانون فى مجال اثبات المحررات الرسمية والعرفية :اولا / المحرر الرسمى
* يكون من موظف عام وفى حدود اختصاصه يثبت فيه ماتم على يديه او ماتلقاه من اولى الشأن*المحرر الرسمى حجة بما فيه على الكافة ولايمكن ان يجحده الخصوم الا عن طريق الطعن بالتزوير
*حجية صورة المستند الرسمى اذا وجد الاصل:
تكون الصورة الخطية او الضوئية لها حجية الاصل بقدر مطابقتها له
* حجية الصورة اذا لم يوجد الاصل:
& تكون الصورة الرسمية الاصلية او التنفيذية حجة كما الاصل اذاكان مظهرها لايدعو للشك
& الصورة الرسمية المأخوذه من الاصلية لها الحجية لكن يجوز لاى من الطرفين المطالبة بمطابقتها مع اصل الصورة هذا
& مايؤخذ من صورة رة رسمية للصور المأخوذة من الاصلية يعتد به لمجرد الاستئناس حسب الظروف
ثانيا / المحرر العرفى
* حجة على من وقعه مالم ينكر صراحة توقيعه او خطه او بصمته* الوارث او الخلف ( المشترى او المستاجر او غيره ) لكى ينكر المستند العرفى يكفى ان يحلف انه لايعلم بان هذا هو خط او توقيع او بصمة من تلقى عنه الحق ( وهو المنسوب اليه هذا المستند العرفى)
*اذا تم مناقشة موضوع المحرر العرفى من الذى احتج عليه به / لايجوز له بعد ذلك ان ينكر التوقيع او الخط
* حجية تاريخ المستند العرفى
& لايكون حجة فى تاريخه الا اذا كان تاريخ ثابت& وذلك من اليوم الذى يقيد فيه بالسجل المعد
& او يكون قد ثبت مضمونه ف ورقة اخرى ثابتة التاريخ
&او من يوم تاشير موظف مختص
& من يوم وفاة من له اثر على المحرر من توقيع وخلافه
& من يوم ان يستحيل على احد هؤلاء الكتابة او البصمة لعلة فى جسمه
& من يوم وقوع حادث يؤكد ان المحرر صدر قبله
& يجوز للقاضى عدم تطبيق هذه الشروط على المخالصات حسب الظروف
* براءة ذمة المدين بتأشيرة على سند ما حجة على الدائن / ملم يثبت العكس/ ولو لم يكن قد وقع عليه بذلك / بشرط ان لايخرج المستند من حيازته ابدا
* اذا كان المستند او المخالصة طرف المدين / واشر الدائن على نسخة اصلية اخرى بما يفيد براءة الذمة او المخالصة دون توقيع
*بالنسبة للصور الضوئية للمستند العرفى يجوز دحضها وطلب الاصل من الطرف الذى يدعيها
* يجوز لمن بيده مستند عرفى ان يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر فى دعوى صحة التوقيع وللمذيد عنها اقرا هذالمقال :
صحة التوقيع وصحة نفاذ والفرق بينهما
حجية الصور الضوئىة فى القضاء الجنائى / حكم نقض
كما قلتا سابقا ان القاضى الجنائى له حرية فى اقرار الادلة التى يطمئن اليها لاثبات براءة المتهم او ادانته / لذلك قضت مجكمة النقض فى الطعن الجنائى رقم5398 لسنة87 ق بجلسة 2/ 3/ 2019 الذى ورد ف اسبابه المبادئ الاتية :
* يجوز للقاضى الجنائى الاخذ بالصور الضوئية كدليل للدعوى الجنائية حتى لو فقدت الاصول وتم جحد الصور من المتهم
* لايعتبر مجرد فقد الاصل دليلا على عدم ثبوت الجريمة
* يجب ان يكون القاضى قد استدل بهذه الاصول ع وقوع الجريمة ( جريمة قذف بالنشر) مع قرائن اخرى على وقوع الجريمة
* ان يطمئن القاضى لهذه الصور الضوئية او الشمسية انها مطابقة لاصلها الذى اخذت منه
* للقاضى ان يكون عقيدته بكافة طرق الاثبات
* لايحتج بجحد الصور الضوئية او الشمسية لاول مرة امام محكمة النقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.