الخميس، 22 أغسطس 2019

حق المالك فى تعويض المبانى ذات الطراز التاريخى ، حكم دستورى

فى كثير من الحالات يحظر القانون هدم مبنى واعادة بناءه حفاظا على طابعه المعمارى المتميز او التاريخى ، فكيف يكون هذا الحظر ، وكيف يتم الطعن فيه، والتعويض عنه / وماقررته المحكمة الدستورية العليا 

اساس حظر الهدم فى هذه الحالات :

صدر القانون رقم 144/ 2006 بتنظيم هدم المبانى والمنشاءات غير الايلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى 

نصت مادته الثانية على الاتى :
* حظر الترخيص بالهدم اوالاضافة للمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز

* ان تكون هذه المبانى مرتبطة بالتاريخ القومى او شخصية تاريخية او تمثل حقبة تاريخية

* المبانى والمنشأت التى تعتبر مزار سياحى

* فوض القانون مجلس الوزراء فى اصدار مواصفات وشروط هذا النوع من المبانى

* صدر قرار مجلس الوزراء رقم2276/ 2006 بمعايير المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز

* فوض القانون وزير الاسكان لتشكيل لجنة لتقدير التعويض فى هذه الحالة وحالة نزع الملكية

التظلم والتعويض وطريقته :

* يصدر قرار من مجلس الوزراء باعتبارمبنى ما من المبانى الخاضعة للمادة السابقة 

* ويصدر قرار مجلس الوزراء ايضا بعدم اعتبار هذا المبنى وخروجه من هذا التصنيف 

* فى الحالتين ينشر القرار فى الجريدة الرسمية 

* يعتبر علم صاحب الشأن مالك العقار او ورثته ، من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية علما مفترض

* يتم التظلم بالاجراءات المعتادة للتظلم والطعن ف القرار الادارى ومواعيده
يمكن الاطلاع على المزيد فى هذا بمقالنا  ميعاد التظلم فى التقرير السنوى او القرار الادارى

*غالبا ماتلجأ المحكمة ( قضاء ادارى ) الى تشكيل لجنة هندسية رفيعة لتحقيق مدى انطباق المعايير على المبنى الذى تم الطعن ف اعتباره طراز متميز وحق الادارة فى منع هدمه او اعادة بناءه 


التعويض ومدى الحق فيه وسببه 

* سبب التعويض هو انقاص من انتفاع المالك بملكيته فى هذا النوع من المبانى وقيد ع الملكية وانخفاض القيمة السوقية للمبنى بسبب القانون وقيوده باعتبار المبنى طراز متميز او تاريخى وحظر هدمه او الاضافة اليه

*التعويض يتم عن طريق لجنة مشكلة بوزارة الاسكان ولم يحدد القانون عناصر او معايير لتحديد التعويض فى هذه الحالة 

* حق التظلم فى قرارها يبدء من تاريخ اعلان اصحاب الشأن بقرار اللجنة لمدة 60 يوم 

* يجوز ان يكون التعويض تعويض عينى  ، ويكون ذلك بطلب صاحب الشأن 

موقف المحكمة الدستورية العليا :

صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 39/ 39 دستورية بجلسة 2/ 3/ 2019 ، بعدم دستورية عجز المادة 2 من القانون 144 لسنة 2006 فيما لم يتضمنه من تحديد القواعد والشروط لتقدير التعويض المقرر وصرفه لمستحقيه ورفض ماعدا ذلك من طلبات فى الدعوى 

ومن الاسباب فى هذا الحكم ومنطوقه نستنتج الاتى :

* ان المحكمة الدستورية قد اقرت حق المشرع ان يصدر القانون 144/ 2006  والذى وضع قيودا على حق الملكية بالنسبة للمبانى ذات الطراز المتميز والتااريخى ، وبررت ذلك ان الدستور قد الزم المشرع بالحفاظ على التراث القومى وانه يجوز تقييد حق الملكية فى بعض الحالات لصالح المجتمع ومصالحه العليا 

* ان المحكمة ايدت فكرة تضرر صاحب الشأن من هذا القيد على حريته وماتسبب من اعتبار ملكيته خاضعه لهذا القانون من انخفاض فى قيمتها السوقية 

* اكدت المحكمة على حق صاحب الشأن فى تعويض عادل يكون مناسبا لما خسره نتيجة هذا القيد على ملكيته 

* ان منطوق الحكم يوضخ انه يجب على المشرع ان يصدر قانون يحدد عناصر وشروط واحوال هذ التعويض المستحق وطريقة صرفه ولايترك الامر لسلطة لجنة ادارية دون ضوابط 

* وحتى تاريخ هذا المقال لم يصدر هذا القانون الواجب ع المشرع اصداره تنفيذا لحكم الدستورية الذى اعتبر نص م2 من القانون المشار اليه نص معيب 

وفى مجالنا هذا قراءة المقالات الاتية :



* هل يجوز ازالة المبانى المخالفة مع تأجيرها وتركيب المرافق بها

*تقسيم تكلفة صيانة المبانى والترميم بين المالك والمستأجر

وارحب باستفسارتكم والاعجاب والمتابعة لكافة المقالات الشارحة للقانون 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.