الثلاثاء، 5 مارس 2019

العلاوات الخمس للمعاش وشرط التنفيذ ، وفتوى مجلس الدولة الحديثة

بجلسة 21/2/2019  صدر حكم المحكمة الادارية العليا  المعروف بحكم الخمس علاوات للمعاش فى الطعون رقم64384 /5734  لسنة 64 ق ولنفس السنة الطعن 59539 وهو حكم نهائى باضافة 5 علاوات لمعاش الاجر المتغير/ فما هى الشروط ومشكلات التنفيذ المتوقعة ؟ وتم تحديث هذا المقال بعد بيان هيئة التأمين والمعاشات                                                                                                                

ماهى الشروط من اسباب ذلك الحكم ؟


بالنظر الى اسباب الحكم المشار اليه فأنه يشترط لصرف العلاوات المذكورة هذه الشروط :

* ان يكون صاحب المعاش فى الخدمة اثناء العلاوات الخاصة المحكوم بها والتى بدءت م2006

*ان تكون الجهة تصرف علاوات خاصة لموظفيها وفق القوانين الصادرة ف 2006 ومابعدها

* ان تسدد الجهة الاشتراك عن تلك العلاوات

* ان لاتقوم الجهة بضم علاوات الموظف المشار اليها الى الاساسى

*ان لاتكون هيئة المعاشات او التأمينات المختصة قد احتسبتها ضمن معاش الاجر المتغير لصاحب المعاش ، وهنا نشير ان جهات المعاشات بمصرتوقفت عن احتساب العلاوات الخاصة ضمن الاجرالمتغير منذ علاوة عام 2006

ماهو الاساس الذى استندت اليه المحكمة؟


استندت المحكمة الادارية العليا فى حكمها بحق اصحاب المعاشات فى ضم الخمس علاوات الى الاجر المتغيرلصاحب المعاش الى الاتى :

* نص المادة 5 م ق 79 لسنة 75 بعد تعديلها عام 1984 التى اعتبرت الاجر المتغير من عناصر المعاش المحتسب لصاحب المعاش

* ان الاجر المتغير يشمل كل مايتقاضاه العامل من مقابل لعمله ولايدخل ضمن الاجر الاساسى ويشمل فى ذلك البدلات والعلاوات الخاصة

ماهى اوضاع الصرف المفترض حدوثها ؟


* يصرف من خرج للمعاش عام 2006 بعد استحقاق علاوتها يضاف الى معاشه علاوة واحدة

* يضاف علاوتين لمن خرج 2007
* تضاف 3 علاوات لمن خرج 2008
* تضاف 4 علاوات لمن خرج 2009
* تضاف 5 علاوات ( حوالى 300 ج) لمن خرج بعد 2010

محاذيرومشكلات الصرف عند التنفيذ ؟


* بالنسبة للصرف بأثر رجعى فأنه لايجوز الصرف باثر رجعى لااكثر من 5 سنوات راجع فى ذلك مقالنا فى تقادم المستحقات المالية على هذا الرابط اضغط هنا:

* يجب ان تراعى جهة صرف المعاش(هيئة المعاشات او التامينات ) ماهومنصوص عليه فى قواعد الحد الاقصى لاشتراك المعاش المتغير وهو 900ج والذى تحسب على اساسه نسبة 80% لمعاش الاجر المتغير ومعنى ذلك ان اى اجر متغير يصرفه الموظف اثناء الخدمة بعد تجاوزاشتراكه هذا المبلغ لايحسب فى المعاشات لانه لايسدد عنه اشتراك ، وبالتالى لايستحق اى زيادة عن علاواته التى لم يسدد عنها الاشتراك

* اذا تجاوز معاش الموظف الحد الاقصى للمعاش وهو يتغير كل سنة حسب قرارات زيادة المعاشات الصادرة عن وزارة المالية سنويا، فانه فى هذه الحالة لاتضاف له اى علاوة على معاشه حتى لو استحق بموجب هذا الحكم

*اذا اغفلت الجهة القواعد المالية وسددت اشتراكات عن اجر متغير دون مراعاة الحد الاقصى فانها تحاسب على ذلك ولايستفيد صاحب المعاش ايضا

الخلاصة : يحتاج الامر الى تعديل قانونى حتى يمكن تنفيذ هذا الحكم لجميع من حرم من اضافة علاواته الى معاشه لان وجود شروط من بينها الحد الاقصى للمعاش والحد الاقصى لاشتراك الاجر المتغير وغيرها قد يؤثر على هذا الحق وعلى فرحة اصحاب المعاشات المظلومين بهذا الحكم ، وقد طلبت هيئة المعاشات راى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفسير هذا الحكم وكيفية تنفيذه !!

وفى نفس الموضوع يمكنك الاطلاع على مقالتنا :

* تنفيذ حكم القضاء الادارى ورصيد الاجازات اضغط  هنا :
*الخصم من الراتب وتنفيذ حكم النفقة اضغط  هنا :
* صندوق نهاية الخدمة للعاملين بالاوقاف اضغط  هنا :
* صندوق نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسة العلاجية اضغط هنا :
*مقال فى المعاش المبكر وفق ق الخدمة المدنية اضغط  هنا :

بيان هيئة المعاشات وفتوى مجلس الدولة 

بعد نشر هذا المقال وزيادة التساؤلات والتكهنات صدرت فتوى مجلس الدولة والان موقعى هذا يلزم الامانة القانونية فى الخبر ومصادره ويحدث مايتعلق بالقانون فاننا نشير الى ان بيان صدر فى شهر 8/2019 من هيئة التأمين والمعاشات قرر ان مجلس الدولة قد انهى بفتواه اى حق لصرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات لانهم بالفعل قد ضمت الى اجرهم المتغير سابقا وان الهيئة تنفذ حكم الادارية العليا من زمن قبل صدوره !!

وهذا هو رابط المقال من بوابة جريدة الاهرام المصرية الحكومية :


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.