هذا المقال عن حق اهدر بالقانون للبعض من اعضاء نقابة المهندسين ، ادت ظروف عملهم
او ظروف اجتماعية الى ادانتهم بجرائم شرف ، ورغم ان هذه الجرائم خطر ع المجتمع
ويعاقب عليها دينا وقضاء ، الا ان المحكمة الدستورية العليا ردت لهم حقهم ف المعاش
النقابى وهذا مانشرحه هنا :
موارد صندوق معاشات النقابة:
ينشأ بنص ق نقابة
المهندسين رقم 66 لسنة 1974 سندوق لمعاشات واعانات الاعضاء ، وموارده كالاتى :
* رسم القيد لعضو
النقابة / و/ نسبة 2/3 من الاشتراكات السنوية للاعضاء
* الاعانات والتبرعات
التى يقبلها الصندوق ومنها اعانة الدولة له
* ارباح المطبوعات
والانشطة / وكذلك ارباح ايرادات الاستثمارالتى تباشرها النقابة
*رسوم وطلبات تقدير
الاتعاب الهندسية
* طوابع التمغة
الهندسية على الاوراق والرسومات الهندسية
*1/2 رسم الانتاج على
كل من الاسمنت / و/ الحديد المسلح
* اى موارد اخرى مشروعة
للنقابة
متى يستحق العضو المعاش ؟
هنا نتحدث عن معاش
نقابة المهندسين واحوال احقية العضو فيه / ولكن غالبا المهندس يكون مستحق لمعاش
اخر من جهة عمله حكومية او خاصة لها قواعدها وليست موضوعنا ، اما عن شروط استحقاق
كعاش النقابة فهى بالمادة 78 من القانون المذكور هى :
* اداء الاشتراك
المستحق عليه حتى سن الاستحقاق وهو بلوغ 60 سنة
* حق النقابة فى اعفاء
العضو من اداء الاشتراك السنوى لاسباب تقدرها
*يستحق المعاش عند بلوغ
سن 60 / او/ العجز الذى يثبته القومسيون قبل السن
*احالة العضو للمعاش
* يحق للنقابة منح
المعاش لاسباب اخرى تنهى الخدمة
هل هناك شروط اضافية ؟
نعم اشترط القانون لمنح
المعاش شروط اخرى وهى :
* ان يكون قد مضى على
تخرج المهندس 15 سنة قبل الاستحقاق
*ان تكون مدة قيده فى
النقابة لاتقل عن 10 سنوات
وهناك شرط اخرهام فى المادة 85 من القانون
وهو: حق مجلس النفابة باغلبية 2/3 اعضاءه ان
يحرم العضو من الاعانة او كل او بعض المعاش المستحق له حتى لو توافرت شروط
استحقاقه فى الحالة الاتية :
صدور ضده حكم تأديبى /
او قضائى / فى جريمة مخلة بالشرف
( وهى جرائم الشيكات
وخيانة الامانة / النصب / والرشوة ومانحوها )
ويمكن للقارئ الاطلاع
على مقالنا فى جرائم خيانة الامانة اضغط
هنا :
ماهو الجديد فى حكم الدستورية العليا ؟
قضت المحكمة الدستورية
العليا فى الطعن الدستورى رقم 100 لسنة 38 ق دستورية بجلسة 1/12/ 2018 والمنشور
بالجريدة الرسمية فى 10/12/2018 بالجكم الاتى :
( عدم دستورية المادة
85 من القانون رقم 66 لسنة 74 الخاص بنقابة المهندسين ) وذلك فيما ورد فيها من حق
النقابة فى حرمان المعاش للسبب الذى ذكرناه سابقا
اما عن سند الحكم
الدستورى كما ورد فى الاسباب هو :
* مخالفة المادة لحق
المواطن فى التضامن والتكافل الاجتماعى طبقا للدستور
* ان فى حالة سداد العضو
الاشتراكات وتوافرعناصر وشروط حقه فى المعاش يعتبر مالكا له ، ولذلك
تعتبر هذه المادة
مخالفة لحق المستحق فى ملكيته للمعاش وهى مخالفة دستورية
اذن ماهى فائدة هذا الحكم والمصلحة فيه ؟
هذا الحكم بالغاء
المادة 85 الذى ذكرناها لايكون لنقابة المهندسين حق فى منع او حرمان اى عضو من كل
اوبعض معاشه بسبب ماصدر ضده من احكام تأديبية او جنائية لانه قد استحق المعاش وسدد
اشتراكه بغض النظر عن اى امور اخرى تخرج هذا الحق من مضمونه
وفى نفس المجال لهذا
المقال يمكن قراءة مقالنا :
* فى انهاء الخدمة
والمعاش المبكر فى ق الخدمة المدنية اضغط
هنا :
* ذيادة المعاشات بحكم العليا ف الخمس علاوات اضغط هنا :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.