الأربعاء، 31 أكتوبر 2018

افضلية ضابط الاحتياط فى التعيين والترقية

هل يكون للموظف الذى ادى  الخدمة ضابط احتياط من افضلية على اقرانه فى الترقية ، وماهو السند القانونى ، والموقف فى ظل قانون الخدمة المدنية ، نشرح فى ضوء حكم للادارية العليا : 

ماهى قواعد الترقية فى قانون الخدمة المدنية ؟


نحيل فى هذا الشأن المتابعين الافاضل لمقالنا فى هذه المدونة عن الترقيات فى ظل قانون الخدمة المدنية وللاطلاع عليه اضغط  من فضلك هنا :

النص القانونى لافضلية ضابط الاحتياط :

نصت المادة 68 من القانون 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة على هذا النص التفضيلى  الاتى:

·        استثناء من احكام قوانين التوظف الحكومية
·        يكون لضباط الاحتياط الافضلية عند التعيين
·        يكون لهم الافضلية عند الترقية بالاختيار فى الوظائف الحكومية
·        يكون ذلك فى اذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط

مشكلات تطبيق النص القانونية :


·        اذا تساوى ضابط الاحتياط مع المرشحين للترقية بالاختيار فى تقارير الكفاية ولكنه يسبق المرشحين فى اقدميته الوظيفية ففى هذه الحالة لاداعى لوجود افضلية له على اقرانه لان الافضلية هنا تكون بالاقدمية الوظيفية وليس بهذه المادة

·        اذا تساوى فى الاقدمية والتقارير وتاريخ شغل الدرجة المرقى فيها

ماهو موقف المحكمة الادارية العليا فى هذا الشأن:

قررت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا المبدء الادارى الاتى :

·        عند الترقية بالاختيار يفضل ضابط الاحتياط

·        يفضل اذا تساوى مع الموظفين المرشحين من غير ضباط الاحتياط

·        تكون الافضلية عند التساوى فى تقرير الكفاية

·        تكون الافضلية اذا تساوى معهم فى تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها

·        هذا التفسير للمادة 68 من القانون المشار اليه وهذا وفق ماورد فى حكم تلك الدائرة بالطعن 1122/37ق ع بجلسة 3/11/1994

هل يطبق هذا المبدء فى ظل ق الخدمة المدنية؟ 

·        واضح من نص المادة68 من القانون 234/1959 المشار اليه نصها صراحة على عبارة ( استثناء من احكام قوانين التوظف ) اى ان هذا الاستثناء يشمل جميع قوانين التوظف

·        ان المبدء الذى قررته المحكمة الادارية العليا كان فى ظل ق 47/78 وهو الذى الغى ماقبله من قوانين توظف ايضا ، مما يعنى ان حكم المادة 68 المذكور معمول به فى ظل قانون العاملين بالدولة 47/78 لان هذه المادة ليست ضمن قوانين التوظف بل هى فى ق اخر جعل الافضلية للضباط الاحتياط لمصلحة اشمل وهى مصلحة الدفاع عن الدولة

*وهذا المقال فى الموضوع : الاعفاء والتهرب من التجنيد وحالات امتناع والتخلف عن التجنيد

فى راينا يستمر هذا المبدء ويستمر تطبيق هذه المادة على الخاضعين لاحكام ق الخدمة المدنية 81 لسنة2016 كما كانت مطبقة فى ظل ق العاملين 47 /78 لان تطبيقها هو استثناء من جميع قوانين التوظف دون استثناء ولا تخضع لالغاء قانون توظف بقانون توظف اخر احدث ، الا اذا صدر قانون اخر بالغاء هذه المادة او حكم دستورى  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.