الأربعاء، 31 أكتوبر 2018

عقوبة الاجازة الاجبارية ، والوقف عن العمل فى الحكومة والقطاع العام


قرار الادارة بمنح اجازة اجبارية مفتوحة لموظف فى القطاع العام او فى الحكومة ، وحقها فى الوقف عن العمل ، نشرح ذلك فى ضوء حكم للادارية العليا:

الوقف عن العمل فى القطاع العام :

·       اعطت المادة 86 من ق48/78 للعاملين بالقطاع العام لرئيس مجلس الادارة الحق فى الوقف عن العمل 3 اشهر لمصلحة التحقيق مع صرف نصف الاجر ولايجدد الا من المحكمة التأديبية المختصة

·       اعتبرت المادة82 من ذلك القانون الوقف عن العمل من الجزاءات التى يجوز توقيعها على موظف القطاع العام لمدة 6 اشهر مع صرف نصف الاجر

·       تختص المحكمة التأديبية حسب قانون مجلس الدولة بالطعن على القرارات النهائية الصادرة بجزاءات موظفى القطاع العام

الوقف عن العمل فى ق الخدمة المدنية:

·       تملك السلطة المختصة توقيع جزاء الوقف عن العمل لمدة لاتتجاوز 6 اشهر مع صرف نصف الاجر( الاجر الكامل ) وذلك على الموظف المخالف من غير شاغلى الوظائف القيادية ( م61 /3 من ق الخدمة المدنية 81 /2016 )

          و فى الجزاءات المذيد فى مقالنا اضغط  هنا :

            وفى الوظائف القيادية والاشرافية مقالنا اضغط  هنا :

·       لايجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل طوال مدة الوقف م92/4 من الائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، الا انه لايجوزتأخير الترقية لمدة تذيد عن سنتين طبقا لنفس المادة

·       يجوز للسلطة المختصة الوقف عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق لمدة لاتتجاوز 3 اشهر م165 من الائحة المشار اليها ويتعين اعلانه بالقرار


الاجازة الاجبارية وموقف العليا منها


اقرت المحكمة الادارية العليا فى حكمها من دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم1460/33ق ع جلسة 17/6/1988 مبدء مهم فى هذا الشأن ويتلخص من الاسباب والمنطوق بالاتى :

·       ان منح العمل اجازة اجبارية مفتوحة فى القطاع العام لاوجود له فى نصوص القانون 48/78 للعاملين بالقطاع العام

·       ان القصد من هذا القرار منع العامل من مباشرة اعمال وظيفته وابعاده عنها بمظهر مادى وسواء كان لمصلحة التحقيق او كجذاء

·       ان قرار الادارة بشأن هذه الاجازة يساوى قرارها بالوقف عن العمل فى الاثر

·       تختص المحكمة التأديبية وحدها بوقف العامل عن عمله وفق قانون مجلس الدولة ووفق المادة86 من ق 48/78 المشار اليها ، لذلك فهى المختصة قانونا فى الطعن فى قرار الاجازة الاجبارية ومدى قانونيته  باعتباره قرار ادارى ،وليس المحكمة العمالية المختصة بالاختصاصات العامة فى ق العمل

            وفى الطعن على القرار الادارى مقالنا اضغط هنا :


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.