قرار
الادارة بمنح اجازة اجبارية مفتوحة لموظف فى القطاع العام او فى الحكومة ، وحقها
فى الوقف عن العمل ، نشرح ذلك فى ضوء حكم للادارية العليا:
الوقف عن العمل فى القطاع العام :
· اعطت المادة 86 من
ق48/78 للعاملين بالقطاع العام لرئيس مجلس الادارة الحق فى الوقف عن العمل 3 اشهر
لمصلحة التحقيق مع صرف نصف الاجر ولايجدد الا من المحكمة التأديبية المختصة
· اعتبرت المادة82 من ذلك
القانون الوقف عن العمل من الجزاءات التى يجوز توقيعها على موظف القطاع العام لمدة
6 اشهر مع صرف نصف الاجر
· تختص المحكمة التأديبية
حسب قانون مجلس الدولة بالطعن على القرارات النهائية الصادرة بجزاءات موظفى القطاع
العام
الوقف عن العمل فى ق الخدمة المدنية:
· تملك السلطة المختصة
توقيع جزاء الوقف عن العمل لمدة لاتتجاوز 6 اشهر مع صرف نصف الاجر( الاجر الكامل )
وذلك على الموظف المخالف من غير شاغلى الوظائف القيادية ( م61 /3 من ق الخدمة
المدنية 81 /2016 )
و فى الجزاءات المذيد فى مقالنا اضغط هنا :
وفى الوظائف القيادية والاشرافية مقالنا اضغط هنا :
· لايجوز ترقية الموظف
الموقوف عن العمل طوال مدة الوقف م92/4 من الائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
، الا انه لايجوزتأخير الترقية لمدة تذيد عن سنتين طبقا لنفس المادة
· يجوز للسلطة المختصة
الوقف عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق لمدة لاتتجاوز 3 اشهر م165 من الائحة
المشار اليها ويتعين اعلانه بالقرار
الاجازة الاجبارية وموقف العليا منها
· ان منح العمل اجازة
اجبارية مفتوحة فى القطاع العام لاوجود له فى نصوص القانون 48/78 للعاملين بالقطاع
العام
· ان القصد من هذا القرار
منع العامل من مباشرة اعمال وظيفته وابعاده عنها بمظهر مادى وسواء كان لمصلحة
التحقيق او كجذاء
· ان قرار الادارة بشأن
هذه الاجازة يساوى قرارها بالوقف عن العمل فى الاثر
· تختص المحكمة التأديبية
وحدها بوقف العامل عن عمله وفق قانون مجلس الدولة ووفق المادة86 من ق 48/78 المشار
اليها ، لذلك فهى المختصة قانونا فى الطعن فى قرار الاجازة الاجبارية ومدى
قانونيته باعتباره قرار ادارى ،وليس
المحكمة العمالية المختصة بالاختصاصات العامة فى ق العمل
وفى الطعن على
القرار الادارى مقالنا اضغط هنا :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.