‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتوى مجلس الدولة ، قانون تنظيم البناء ، المحافظة ، ترخيص ، بناء ، جراج خاص ، جراج عمومى ، محلات ، مالك. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتوى مجلس الدولة ، قانون تنظيم البناء ، المحافظة ، ترخيص ، بناء ، جراج خاص ، جراج عمومى ، محلات ، مالك. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 27 سبتمبر 2018

سبتمبر 27, 2018

تحويل الجراج الخاص الى عام او الى محلات من فتوى لمجلس الدولة


مشكلة كثيرا ماتثار فى المحاكم وهى تحويل اصحاب العقارات ماتحتها من جراجات الى جراجات عامة او مشاريع تجارية فبماذا افتى مجلس الدولة فى ذلك:

ماهو الجراج العمومى وموقفه القانونى:

·        يعتبر الجراج عموميا اذا كان يسمح باستقبال مركبات جمهور غير محدد

·        يعتبر الجراج العمومى من المحلات ويخضع لقانون المحلات  الصناعية والتجارية رقم 453 لسنة1954 وتعديلاته اذا كانت مساحته الكلية تذيد عن 75 مترا مربعا

·        يشترط فى اقامة جراج عمومى الحصول على ترخيص بذلك وفقا للاجراءات

·        تعلن موافقة الجهة بالموافقة على الترخيص خلال 60 يوم م دفع رسم المعاينة

·        لايجوز اقامة جراج بدون ترخيص والا تعين على جهة الادارة ازالته بالطريق الادارى بعد اجراءات التنبيه والوقف للعمل المخالف المقررة بالقانون

ماهى الجراجات الخاصة وموقفها القانونى:

·        الجراج الخاص هو المخصص لخدمة سكان العقار الملحق به

·        لايجوز تمكين مركبات الجمهور من الايواء فى الجراج الخاص ، لان ذلك يؤثر على حائزوا وحدات العقار المخصص له الجراج من ايواء سياراتهم او مركباتهم وهو الغرض المخصص له الجراج

·        لايجوز كأصل عام تحويل الجراج الخاص المخصص لعقار الى محلات تجارية او صناعية لان ذلك يفترض فيه وجود ترخيص بذلك وهو ممنوع فى هذه الحالة

·        القانون 106 لسنة 1976بتنظيم اعمال البناء وتعديلاته فرض على مقدم ترخيص البناء للعقارات توفير جراج اسفل العقار لايواء سيارات سكان الوحدات ، يتناسب ذلك من الغرض المرخص له وعدد وحدات العقار المطلوب ترخيص بناءه ، اذن لايتم الترخيص الا بذلك الشرط

·        اشترط ذلك القانون ان تخصص مساحة لاتقل عن 12 م  لكل وحدة فى العقار المطلوب الترخيص له وذلك فى حساب مساحة الجراج الخاص اسفل ذلك العقار

·        منع القانون باى حال تغيير استعمال الجراج الخاص فى غير الغرض المخصص له

·        اعتبار ذلك مخالفة جسيمة يجب ازالتها

ماهو موقف فتوى مجلس الدولة فى هذا؟

قررت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بفتواها رقم744 بتاريخ 12 /12 /2007 بجلسة 21 /11/2007  برايها الملزم الاتى :

·        لايجوز للمحافظة الترخيص لجراج اسفل عقار مقام وفق القانون 106 لسنة 1976 بتحويله الى جراج عمومى وهى المفترض عليها اعتبار ذلك مخالفة لترخيص البناء

·        من نفس المنطق القانونى لهذه الفتوى وموقف قوانين البناء والحكمة من شرط الجراج الخاص قبل بناء العقار لما يكون مصلحة عامة فى عدم ازدحام الشوارع ، اذن لايجوز للمحافظة الترخيص بتحويل ذلك الجراج الى محلات تجارية او صناعية فى اى وقت بعد البناء

·        من هذا المعنى فان مخالفة المالك للعقار لهذا الحظر تجب ازالتها من الجهة المختصة وتكون اى محلات او انشطة تعمل فى الجراج الخاص بموافقة المالك هى مخالفة ولايجوز الترخيص بها قانونا

 وفى مجال العلاقة بين المالك والمستأجر يمكن الاطلاع على هذه المقالات وارحب بالراى والتعليق :
*ملاحظات قبل ان تشترى او تستأجر اضغط هنا :
* حق المستأجر فى مقابل التنازل عن عقده اضغط هنا :
* حق مستأجر المحل التجارى فى مقابل للجدك اضغط هنا :
* صحة التوقيع وصحة النفاذ والفرق بينهما اضغط هنا :