الثلاثاء، 9 يوليو 2019

طلاق الزوجة للضرر والزواج باخرى / حكم نقض

يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر فى احوال تثبت فيها وقوع ضرر نفسى وجسمى يستحيل معه العشرة بالمعروف ، ومع ان الصبر بؤجر عليه صاحبه ، وان الزوج يمارس حق شرعى بالزواج باخرى / الا ان ق الاحوال الشخصية اعتبر مجرد الزواج باخرى ضرر للزوجة يبيح الطلاق / بشروط اوضحتها محكمة النقض المصرية نشرحها ف هذا المقال :

الضرر المفترض فى الزواج باخرى :

 *نص المادة 11 من ق الاحوال الشخصية المضلفة بالقانون رقم 100 لسنة 1985  يوضح ان الزواج باخرى فى حد ذاته قرينة لصالح الزوجة تجيز لها الادعاء بوجود ضرر ( مادى او معنوى ) وقع عليها من هذا الزواج ويجوز لها طلب الطلاق لهذا السبب
* هذا الزواج باخرى ضرر حتى لو لم تشترط الزوجة فى عقد النكاح عدم الزواج باخرى

ساس هذا الضرر من الناحية الشرعية :

مع ان للزوج الحق ف الزواج المتعدد حتى اربع زوجات ، الا انه يشترط العدل بينهم والا فواحدة فقط ولايجوز التعدد

العدل بينهم يقتضى كل شئ مادى وكذلك حقوق الفراش ، ولايقتضى المساواة ف المحبة القلبية التى لايملكها

يجوز للزوجة او ولى امرها الاعتراض ع الزواج باخرى فقد ورد ع الرسول عليه الصلاة والسلام اعتراضه ع زواج على بن طالب رضى الله عنه من امراة اخرى وهو متزوج من السيدة / فاطمة ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولم يتزوج رضى الله عنه الا بعد وفاة السيدة فاطمة رضى الله عنها

شرط الضرر المرتبط بالزوجة :

يشترط القانون ان يكون قد وقع ع الزوجة ضررمن هذا الزواج يمتنع معه دوام العشرة بين امثالها

عبارة ( بين امثالها ) تجيز للزوج الاعتراض ع طلب الزوجة الطلاق اذا كان التعدد امر شائع فى مجتمعها

وهذه العبارة ايضا تعنى ان للزوجة اثبات ان العدل لن يتم مع الزوجة الاخرى، او انه لاتماثل وتكافؤ طبقى بين الزوجتين


شروط وميعاد الدعوى حسب النقض:


قضت محكمة النقض فى اسباب حكمها ف الطعن رقم 20 لسنة 74 ق احوال شخصية بجلسة 12/ 4/ 2008 بان هناك شروط اجرائية ليحق للزوجة طلب الطلاق وما يتعلق بالمأذون والزوج وهى :

* لايحق للزوحة طلب الطلاق لهذا السبب بعد مرور سنة من علمها بالزواج باخرى
* لايجوز لها طلب الطلاق اذا اثبت الزوج رضاء الزوحة صراحة او ضمنا بزواحه باخرى

* تلتزم المحكمة بمحاولة الصلح بين الزوجين وفق نص المادة التى اشرنا اليها

* يلتزم المأذون باخطار الزوجة بكتاب بعلم الوصول بزواج زوجها باخرى
* يجب ان يكون العنوان المرسل اليه صجيح وان يتصل علم الزوجة به

تتبع الاجراءات حسب لائحة البريد فى تسليم المسجل بعلم الوصول للشخص نفسه او وكيله 

* اذا امتنعت الزوجة المرسل اليها ع الاستلام او تعذر توقيعها يوقع عامل البريد بذلك ويعيد الاخطار للمرسل 
* اذا تم هذا الاجراء بطريقة تنطوى ع غش مثل ارسال الخطاب لعنوان خطأ ، يعتبر الاجراء باطل 
* لاتحسب المدة المقررة لحق الزوجة ف طلب الطلاق ( سنة ) الا من تاريخ العلم الفعلى 

* استخلاص وقوع الضرر ع الزوجة ممكن من دعوى رفعها الزوج لخفض التزامه بنفقة الزوجية لانه تزوج باخرى

ملاحظات حول هذا الموضوع :

* لايجب ان تصر الزوجة ع الطلاق وتتعسف ف حقها القانونى ، يحب ان تحاول ان تكون هى الافضل اذا امكنها الصبر 
* يجب ان يعلم الزوجين ان العلاقة الزوجية هى رابطة تمت باسم الله فيجب ان تكون العلاقة بما يرضى الله 

* ان الطلاق عن طريق المحكمة ومايتبعه من احكام نفقة  ورؤية وحضانة يؤثر تاثير مباشر ونفسى ع الابناء والبنات لايمكن  تداركه ويكون الخاسر ف ذلك الابوين وخاصة اذا كان من الابناء من هو ف سن المراهقة اومقبل ع زواج

* اذا كان الطلاق لابد حاصلا فالتتبع فيه اجراءات الشرع وهى حكم من اهله ومن اهلها ، وان يكون ف نية الحكمين الاصلاح ، وان لاتمتنع الزوجة او يمتنع الزوج ع الاصلاح للعناد فقط فهذا مكروه شرعا 
* لايجوز ان يتم الطلاق بين الزوجين صوريا لصرف معاش للزوجة من ابيها مثلا فهذا اخذ مال عام سحت محرم 


مقالات مرتبطة بالموضوع ف المدونة 

مقال  نفقة المتعة متى ، وحدها الادنى ، نقض

مقال دعوى الحبس فى النفقات ، مجمد النفقة ، ودور بنك ناصر

مقال الاحوال الشخصية والمواريث ف مقالات مبسطة شارحة

مقال الزواج العرفى ومتى يكون شرعيا ، وماهى المشكلة قانونا

مقال حق المرأة فى طلب الخلع بين الشرع والقانون

مقال الخصم من الراتب وكيفية تنفيذ حكم النفقة فى الحكومة





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.