الاثنين، 29 أبريل 2019

مستحقات الموظف المبعوث للخارج ، حكم عليا هام

تواجه المبعوثين فى مهام دبلوماسية ومن فى حكمهم عن طريق الحكومة المصرية ، مشكلة حقهم ف صرف العلاوة الخاصة بفئة الخارج مقومة بسعر صرف الدولار ، حيث ان تلك العلاوة لاتصرف الابعد العودة للبلاد ، فما هو سعر الصرف اساس المحاسبة؟

الخلاف فى مسألة سعر الصرف المستحق :


هناك خلاف ف هذه المسألة ع اساس ان سعر صرف الدولار، متقلب وهو الاساس الذى يحسب عليه العلاوة الخاصة لهذه الفئة عند عودتهم لعملهم  الاصلى سواء فى الخارجية او التعليم العالى او الازهر او التربية والتعليم  او ماشابه من جهات تكلف مبعوثيها بمهام ف الخارج ، والمسألة ف رايين وهما :


اولا : حق المبعوث فى الصرف بسعر الصرف للدولار وقت الصرف :


بمعنى ان حق هذا المبعوث الثابت ف العلاوة الخاصة بفئة الخارج اثناء بعثته والذى يصرف له من موازنة الجهة عند عودته يصرف له على اساس سعر صرف الدولار وقت صرفه لتلك العلاوة وسند هذا الرأى :

* ان العلاوة الخاصة تحسب قيمتها حسب القانون المقرر لها وتحدد على اساسه
* بينما اساس الصرف لتلك العلاوة هوذاته قواعد صرف المرتب الاساسى , ويعنى ذلك هو ان سعر الصرف المعتبر هو سعر الصرف وقت الصرف للموظف ، وذلك لانها لاتصرف الابعد عودة الموظف ( وعلى هذا صدرت احكام عليا  عديدة )

ثانيا : حق المبعوث فى الصرف ع اساس سعر الصرف وقت الاحقية :


بمعنى ان حق المبعوث يثبت فى قيمة العلاوة الخاصة حسب القانون الصادربها ، ويتحدد قيمتها مقومة بالدولار وفت احقية الموظف فيها ، ولكنها تصرف له عند عودته بنفس القيمة مقومة بسعر الصرف وقت احقيته لها وسند هذا الراى :

* ان ق الموازنة العامة للدولة ف اى سنة مالية يحدد المعاملة المالية ومستحقات الموظفين وعلاواتهم عن ذلك العام 
* ان هذه المبالغ المقيدة ف الموازنة لايجوز الصرف باكثر منها والا فيكون تحميل للموازنة باكثر مما تحتمل
* ان حق الموظف المبعوث فى الاصل هوبالجنيه المصرى المقرر بالموازنة وتفويمه بالدولار يكون لاعتارات عمله بالخارج 
* ان صرفها بفئة الخارج مقومة بالعملة الاجنبية لايمس الاصل العام وهو مقدارها وتاريخ سريانها المحدد بالموازنة
* ان الاحكام الصادرة عن القضاء الادارى وغيره هى كاشفة ع الحق وليست منشأة له 
* لذلك لايجوز الحكم الابما كان هو حق ثابت ف الاصل ويكشف الحكم عنه ويظهره
* تقاعس جهة الصرف وتاخير الصرف لايغير من فيمة الحق ولايذيد قيمته ، يجوز المطالبة بتعويض ع التاخير اذا كان له مبرر

حكم العليا ف توحيد المبادئ :


الخلاف السابق وكل اتجاه من الرأيين كانت تؤيده احكام للادارية العليا والقضاء الادارى لذلك تم اللجوء الى دائرة تسمى ( دائرة توحيد المبادئ) بالمحكمة الادارية العليا ، وهى التى تنشأ القواعد الادارية الملزمة للقضاء الادارى واحكامه ف حالة الخلاف والتعارض ولايجوز للقضاء الادارى مخالفة ماتستقر عليه هذه الدائرة من مبدء

وقد قضت دائرة توحيد المبادئ فى الطعن 2001 لسنة 56 ق عليا بتأييد الرأى الثانى الذى يقضى ( باعتبار سعر الصرف للدولار وقت الاستجقاق اساسا لجساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج حمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم المالية م موازنة الدولة ) وقد عدلت المحكمة عن الرأى الاول الذى كان يؤيد صرف المستحقات على اساس سعر الصرف وقت الصرف 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.