الاثنين، 29 أبريل 2019

الحق فى الحوافز والمكافات للمتفرغ لوظيفة عمدة ، ومايشابه ذلك

ما حقوق الموظف المتفرغ للعمل السياسى مجلس النواب او للحكم المحلى (عمدة ) وغيرها م حالات، يجيز القانون لمصلحة عامة ان يكون للموظف الذى يؤدى هذا العمل ويتفرغ له حق ف صرف راتبه وعناصر الاجر المرتبطة به ، ماحدود ذلك ، فتوى هامة :

ماهو الاجر وعناصره ؟


اولا: الاصل العام لتعريف الاجر هو ماورد ف قاتون الضمان (التأمين) الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والذى عرف الاجر بانه كل مايتقاضاه العامل من عمله الاصلى مقابل نقدى لهذا العمل

ثانيا : عناصر الاجر ف قانون الضمان الاجتماعى هى

* اجر اساسى ويشمل مايضاف اليه من علاوات دورية او خاصة بمقتضى القوانين 
* اجر متغير وهو شامل للاتى :
     حوافز/ عمولات/ وهبة/ بدلات / اجر اضافى/ جهود غير عادية/ اعانة غلاء معيشة/ علاوة اجتماعية/  منح جماعية / مكافأة جماعية /نصيب ف الارباح/ مايزيد عن الحد الاقصى للاساسى

ثالثا : ماورد بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 م2 م الاحكام العامة  بان كامل الاجر هو كل مايتقاضاه العامل نظير عمله من اجر بعنصريه وهما ::

    * اجر وظيفى وهوالاجر المنصوص عليه ف الجداول الملحقة بالقانون  بالعلاوات المضافة بالقانون
 * واجر مكمل وهوكل مايتقاضاه العامل نظير عمله بخلاف الاجر الوظيفى 

وهنا يمكنك الاطلاع على مقالنا الترقية والتسويات والمستحقات للعاملين بالحكومة والخاص

ومقال اخر ف نفس الموضوع :الخصم من الراتب وكيفية تنفيذ حكم النفقة فى الحكومة

ماهى  حقوق الموظف المتفرغ ؟


اجازت قوانين الترشح لمجلس النواب ولوظائف العمد والمشايخ ، ان يكون للموظف سواء كان حكومة او قطاع عام او قطاع اعمال ، التقدم لهذه الوظائف السياسية ، مع احتفاظه بالوظيفة مدة التعيين او الانتخاب طوال مدة شغله للوظيفة 

اما بالنسبة للاجر فاننا نستعرض ماورد فى فتوى لمجلس الدولة تخص موظف معين بوظيفة ( عمدة / او شيخ بلد ) وماهى حقوقه ف الاجر الملزمة بها جهة عمله وماحدود ذلك / وماينطبق ع هذه الحالة هو نفس الاستحقلق بالنسبة للوظائف المشابهة

فتوى مجلس الدولة فى اجر المتفرغ :

ورد فى فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع ملف رقم 86/ 4/ 1998 جلسة 13/ 6 /2018 


* ان الاصل العام المقرر يشأن استحقاق العامل المتفرغ لمميزات الوظيفة وراتبها وبدلاتها ومكافاتها وغيرها م المميزات 

*ان الاصل هو ان الاجر وملحقاته مقابل العمل الفعلى وان استحقاق العمدة المتفرغ هو استثناء 

* لذلك فهو يحتفظ بالاجر الاساسى وملحقاته اللصيقة به التى تصرف يصورة جماعية 

* وهذه الملحقات الجماعية كالعلاوات الاجتماعية/ والاضافية/ وبدل طبيعة العمل 

*لاتدخل المستحقات التى يرتبط صرفها باداء جهد اضافى او غير عادى او معدلات قياسية / او معدلات حضور وانصراف 
فانها لاتدخل حسب هذه الفتوى من المستحقات التى يحتفظ بها العمدة المتفرغ 

* وانتهت هذه الفتوى لعدم احقية المعلروضة حالته فى صرف الجهود غير العادية/ او المكافات التشجيعية / او حوافز الانتاج ( المقررة ف الجهاز المركزى للمحاسبات - لانها مرتبطة بمعدلات قياسية )

* نرى ان هذه الفتوى ومافيها من شروط يمكن ان تنطبق على اى حالة تفرغ للعمل السياسى مع الاحتفاظ بالوظيفة 

هناك 4 تعليقات:

  1. هل التفرغ اشغل وظيفة عمدة إلزامي ام جوازي

    ردحذف
    الردود
    1. طبعا وظيفة عمدة تعيين ويؤثر البعض الاحتفاظ بالوظيفة والبعض يستقيل منها / فى حالة الاحتفاظ بالوظيفة فهو يعامل بمقتضى هذه الفتوى الموجودة فى المقال / واعتقد ان التفرغ لازم للوظيفة هذه فلا يتصور قيامه باعباء العمدية مع الوظيفة ابدا

      حذف
  2. الشركات الخاصه غير ملزمه بمنح تفرغ لمن عين عمده او شيخ حصه وذلك على سند من عدم مخاطبة قانون العمد لها فى الالزام بمنح التفرغ وعلى الحظر الوارد فى الماده ٥٧ من قانون العمل ومن ثم فأن من عين عمدة او شيخ فى الشركات الخاصه فيكون قد ارتكب خطأ جسيما موجب للفصل التأديبى او جائز الفسخ

    ردحذف
    الردود
    1. طبعا اوافقك الراى فى عدم الالزام / لكن الامر يرجع الى صاحب الشان ف المواظبة ع حقوق العمل مع المنصب السياسى وكذلك يمكنه طلب اجازة بدون مرتب اى حفظ وظيفة عند صاحب العمل هذا راييى

      حذف

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.