هل صدور
الحكم بالغاء قرار يخص ترقية موظف ، يتبع ذلك ويترتب عليه الغاء القرارات التى
صدرت بعده من الجهة الادارية تنفيذا لحكم المحكمة ، نرد على ذلك من سرد حكم
للادارية العليا
ميعاد الطعن فى قرارت الترقية:
* بادئ
يمكن الاطلاع على الترقيات وشروطها فى قانون الخدمة المدنية فى مقالنا بهذه
المدونة الخاص بذلك اضغط هنا :
التطلم فى القرار واجراءته:
· قرار الادارة بترقية
موظف او قرارها السلبى بالامتناع عن الترقية يخضع لمواعيد تظلم وطعن منصوص عليه فى
قانون مجلس الدولة ، وهى تبدء من تاريخ العلم اليقينى بالقرار وعن معنى العلم اليقينى واجراءات التظلم، يراجع فى ذلك تفصيلا
مقالنا فى هذه المدونة عن ميعاد الطعن فى القرارالادارى اضغط هنا:
· وهو كذلك من القرارات
التى يجب التظلم فيها ويجب اللجوء الى لجنة فض المنازعات المختصة ،وذلك يعد التظلم وعليك انتظارانتهاء ميعاد صدور
التوصية منها، وهناك حكم للعليا اجاز انتظار التوصية وصدورها مهما طالت مواعيد صدورها عن الميعاد المقرر فة ق فض المنازعات، و انظر فى هذا مقالنا عن فض المنازعات اضغط هنا :
* فى كبفية تنفيذ احكام القضاء الادارى عامة فى الجهات الادارية يمكنك الاطلاع غلى مقالنا ف المدونة لمذيد من الاستفادة واضغط على هذا الرابط هنا
حكم العليا فى مايترتب على الغاء القرار:
ورد فى حكم الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 19041 لسنة 53 ق ع جلسة 5/9/2010 مايلى من المبادئ واسبابه مايلى :
دعوى الالغاء للقرار دعوى عينية تختصم القرار لعدم
مشروعيته وليس الاشخاص
· الحكم الصادر فى هذه
الدعوى يعيد حالة صاحب الشأن الى ماكانت عليه وقت صدور القرار المحكوم بالغاءه
· لايستتبع صدور الحكم
بالغاء قرار (ترقية)ان تلغى ماتلاه من قرارات فكل قرار له موجبه وقوامه وشروط
مشروعيته والاسباب التى بنى عليها
· بصدور الحكم فى الغاء قراريبدء لصاحب
الشأن حق فى الطعن فى القرارات التالية للقرار المقضى بالغاءه اذا كان لذلك مقتضى
هل يجوز لمن لم يكن خصم الطعن :
قضت دائرة توحيد المبادئ ايضا فى الطعن رقم 3382 و3387
لسنة29 ق ع بجلسة 27/12/1987
عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة امام العليا فى الحكم
الصادر بالالغاء لان هذا الحكم حجة على الكافة ، ولايجوز دحضه لمن لم يكن طرفا فيه
،ولكن للمحكمة التى اصدرت الحكم الفصل فيه فى الحدود المقررة لالتماس اعادة النظر
وشروطه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.