الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

هل يجوز سداد القرض بالزيادة ، وحالات شرعية قرض البنك


الاراء الشرعية فى القروض ، وحالات سدادها بالزيادة ، وحالات قروض البنوك وشرعيتها حسب فتاوى شرعية ونسردها موجزة فى هذا المقال ونتحدث فى المقال اللاحق مباشرة عن القواعد القانونية فى الموضوع والان الى الاراء الشرعية وحالات القروض:

الاراء الشرعية حول القرض الحسن بدون فائدة : 

 الحالة الاولى : رد القرض الحسن بالزيادة 


* يجوز للمقترض رد القرض بالزيادة لكن دون اشتراط مسبق فقد ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم (خيار الناس احسنهم قضاء) وقد ورد عنه رد 40 اقترضها ب80 وهذا من باب البر والاحسان( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) لكن الاصل ان المقرض يبتغى الثواب من الله فالصدقة بعشر امثالها اما القرض 18 ضعفا فى الثواب وهذا من فتوى العالم السغودى (بن باز)


الحالة الثانية : حالة تغير قيمة العملة 


وهنا اختلف العلماء فى حالة تغيرقيمة العملة المقترض بها عند السداد مقارنة بوقت الاقتراض ونلخص تلك الاراء فيما يلى :

*اتفق العلماء ان القرض اذا كان سلعة عينية بسدد بها اى اذا كان ذهب او فضة او سلعة من اى نوع فيرد وقت السداد بالكمية والوزن المقترض به فى الاصل بغض النظرعن زيادة او نقص الاسعار وفت سداد القرض 

*حالة ان بكون القرض مال بعملة ما وانخفضت قيمتها الشرائية وفت السداد يصورة قليلة لاتسبب ضرر كبير للدائن فهنا يلتزم المقترض بما اقترضه دون زيادة او نقصان ، وله طبعا السداد برا واحسان بالزيادة كما سبق

*حالة اذا كانت القيمة الشرائية للعملة انخفضت بصورة كبيرة فهنا على خلاف كالاتى:

   اغلب اراء المذاهب الاربع بانه يجب رد القرض بذاته مهما اختلفت قيمة العملة عند السداد

 هناك راى للفقيه الحنفى ابي يوسف: ان فى البيع تجب القيمة وقت العقد اما فى القرض تجب القيمة الفعلية             وقت الرد او القبض

  هناك راى شائع للمالكية : انه اذا كان النقص فى العملة اكثر من 1/3 قيمتها وقت السداد فيكون هناك ضرر على الدائن  فى هذه الحالة بلنزم المدين بجبرهذا الضرر بدفع الزيادة اتفاقا او تحكيما او بالقضاء او تحميل الخسارة لكلا الجانبين

 هناك راى فقهى بانه يجوز الاتفاق عند القرض بان يقوم بسلعة مثل الذهب تحسب قيمة القرض من جرامات الذهب وقت الاقراض ويكون غلى المدين سداد القرض يقيمة هذه الحرامات وقت السداد حتى لو انخفض او زاد سعر الجرام

القرض بفائدة من البنوك التجارية: 


ورد بفتوى دار الاقتاء المصرية فى شهر 7/ 2015 ان هناك 3 انواع من الاقتراض من البنوك وهى:

* النوع الاول : قرض من البنك مال ويرد مال بفائدة على اجل فهذا محرم على اساس القاعدة الشرعية كل قرض جر نفعا فهو من الربا المحرم الذى لايجوز اخذه الا للضرورة القضوى ولم يرد فى الفتوى حالة الضرورة هذه الا ان معظم الفقهاء قد قرروا ان حالة الضرورة الملجأة لهذا القرض بجب ان تكون كالضرورة التى تبيح اكل لحم الخنزير وشرب الخمر !!

× النوع الثانى حسب هذه الفتوى : ان بكون البنك وسيطا فى سلعة اى يشترى البنك السلعة ويقسط ثمنها للعميل بالزيادة على اجلثث فهذا جائز ولايجب حسب الفتوى تسميته قرض ولكمه بيع بالتقسيط الجائز شرعا ومرابحة

* النوع الثالث: هو نوع من العقود غير المسماه لاوجود له فى اراء الفقهاء من السلف (حسب ماورد فى الفتوى ) وهو عقود تمويل المشروعات بين البنوك والافراد والمؤسسات وتسبقه دراسة جدوى للمشروع قبل تمويله من البنك فهذا لابجب ان يسمى قرض حتى لايشتبه مع حكم قاعذة ( كل قرض جر نفعا فهو ربا )

فروض البنوك الاسلامية :

هوموضوع بطول شرحه الا ان فى هذا المقال نكتفى بالقول الاتى :

* البنوك التى تسمى بالاسلامية كبنك فيصل لايعطى قرض شخصى على مرتب مثلا ويخصم من الموظف لاجل بالزيادة ةهى الحالة الاولى التى اشرنا البها والتى تخضع لقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا

* معظم تلك البنوك تعطى قروض مرابحة اى تتوسط سلعة فى القرض ( الحالة الثانية ف الفتوى السابقة )

* لايجوز التحايل فى قواعد المرابحة فيجب ان بكون البنك وسيطا فى شراء سلعة حقيقة وليس مجازيا على الورق فقط

وفى مفام القروض من البنوك : نشير الى مقالنا التالى الخاص بالقواعد القانونية المنظمة لحدود الفائدة وحسابها فى قروض البنوك التجارية للاطلاع على هذت المقال اضغط    هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.