الاثنين، 19 نوفمبر 2018

الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى القانون

القانون 70 لسنة 2017 هو القانون المتعلق بالجمعيات والعمل الاهلى والسارى حتى تاريخ كتابة المقال نوفمبر2018 ومن هذا القانون نشرح جانب منه وهو المزايا التى منحها القانون للجمعيات الاهلية ، وماهى الانشطة التى حظرت على تلك الجمعيات

المزايا التى تتمتع بها الجمعيات :


·        اعفاء كامل من اى رسوم للعقود التى تبرمها كطرف فيها سواء كانت ملكية او رهن او غيرها م العقود وسواء كانت رسوم تسجيل او قيد او تصديق ع التوقيعات

·        اعفاء م كافة رسوم التمغة الحالية والمستقبلة والضرائب ع عقودها وسجلاتها ومطبوعاتها  وتوكيلاتها وكافة محرراتها

·        الاعفاء م الضريبة العقارية على عقاراتها المملوكة بشرط ان تكون لممارسة نشاطها ويجوز للجمعية تغيير النشاط بموافقة الوزير المختص

·        تخفض مصروفات الشحن لمعداتها والالات المنقولة بالسكك الحديد بمقدار 30%

·        يمنح المتبرع للجمعية تمتع ضريبى بما يسمى (تكليف على دخله ) بمقدار تبرعه وذلك بشرط ان لايذيد عن 10% من صافى دخله

·        الاعفاء الشامل للجمعية على :
            من الجمارك والضرائب والرسوم على استيراد الات واجهزة وسيارات لنشاطها 
             وماتتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج
           كل ذلك بشرط لزوم هذه الاشياء لنشاطها ، وصدورقرارمن رئيس مجلس الوزراء

*اذا تصرفت الجمعية فى الاشياء المعمرة المحددة بقرار الوزير المختص المعفاه يكون ذلك بعد مرور 5 سنوات ، والا التزمت بالضرائب والرسوم المستحقة علي تلك الاشياء ، ولم يوضح القانون ما اذا كانت ستدفع القيمة الضرائبى والجمركية بقيمتها وقت شراء السلعة ام وقت التصرف فيها من جانب الجمعية قبل مرور مدة الخمس سنوات

* يجوز للجمعية تلقى التبرعات من الداخل او الخارج فى سبيل اغراضها ويجب اخطار الجهة الادارية المختصة والحصول على موافقتها قبل البدء فى جمع التبرعات ب30 يوم عمل / وتودع التبرعات فى حساب الجمعية / ولايجوز ان تكون تبرعات نقدية اكثر من10 الاف جنيه ف هذه الحالة بموجب شيك او ايداع بنكى (م23 من القانون )

*تدفع الجمعية المرافق العامة من مياه وكهرباء وغاز كأنها استهلاك منزلى

* يجوز للجمعية الانضمام او الاشتراك او الانتساب لجمعية او منظمة او هيئة محلية او اجنبية بشرطين وفق م 19 م القانون وهما :
                 عدم تنافى غرضها مع غرض تلك الجمعية او المنظمة او الهيئة
                صدور ترخيص م الجهة الادارية المختصة او الجهاز المختص بالنسبة للانضمام للمنظمات    والجمعيات الاجنبية التى لاتتعارض مع نشاطها

الاعمال والانشطة المحظورة ع الجمعيات :


·        عملها يكون فى حدود الانشطة الاجتماعية وتنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية

·        الا يدخل مجال عملها فى مجال عمل النقابات او الاحزاب السياسية

·        ان لايكون نشاطها ذو طابع سياسى او ضار بالاداب او النظام العام او الامن العام او الصحة العامة

·        لايجوز تكوين السرايا ذات الطابع العسكرى او شبه العسكرى

·        ان لاتكون انشطتها تخل بالوحدة الوطنية والامن القومى

·        ان لاتدعو للتمييز بين المواطنين باى شكل دينى اوعرقى او لغوى او بسبب الجنس

·        ان لاتدعو للكراهية او مخالفة الدستور او القوانين او تدعو لتأييد او تمويل تنظيم ارهابى

·        ان لاتشارك فى الترويج لمرشح او تقديم مرشح باسم جمعية فى اى نوع من الانتخابات رئاسية / برلمانية / او انتخابات محلية

·        لايجوز للجمعية منح شهادات علمية او مهنية

·        لايجوز لها عمل استطلاعات راى او بحث ميدانى قبل عرضه على الجهاز المختص

·        لايجوز لها الاتفاقيات مع جهات اجنبية الا باذن الجهاز المختص

·        لاتهدف الجمعية للربح لكن الانشطة التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى اغراضها جائز

·        لايجوز للجمعية ممارسة نشاط يشترط فيه ترخيص من جهة حكومية الا بعد الحصول على الترخيص

·        لايجوز لها فتح مقرات او مكاتب فى المحافظات الا بموافقة مسبقة من الوزير المختص او من يفوضه على ان يوضح بالطلب عنوان المقر الجديد والمسئول عنه وغرضه والعاملين فيه

·        وتوجد بالقانون عقوبات من حل الجمعية لحبس وغرامات للمخالفات من جانب مجلس ادارتها ، ونكتفى فى مقالنا بهذا القدرمن هذا القانون

وحيث ان هذا القانون تنوى الحكومة تعديله الا انه لم يعلن عن اوجه التعديلات وسوف نتابعكم عند صدور تلك التعديلات واثرها ع عمل الجمعيات فى حينه 

ويمكن الاطلاع لمقال مشابه فى النقابات العمالية اضغط  هنا

ومقال فى جمعيات الاسكان اضغط  هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.