القانون 70
لسنة 2017 هو القانون المتعلق بالجمعيات والعمل الاهلى والسارى حتى تاريخ كتابة
المقال نوفمبر2018 ومن هذا القانون نشرح جانب منه وهو المزايا التى منحها القانون
للجمعيات الاهلية ، وماهى الانشطة التى حظرت على تلك الجمعيات
المزايا التى تتمتع بها الجمعيات :
·
اعفاء كامل من اى رسوم للعقود التى تبرمها كطرف فيها
سواء كانت ملكية او رهن او غيرها م العقود وسواء كانت رسوم تسجيل او قيد او تصديق
ع التوقيعات
·
اعفاء م كافة رسوم التمغة الحالية والمستقبلة والضرائب ع
عقودها وسجلاتها ومطبوعاتها وتوكيلاتها
وكافة محرراتها
·
الاعفاء م الضريبة العقارية على عقاراتها المملوكة بشرط
ان تكون لممارسة نشاطها ويجوز للجمعية تغيير النشاط بموافقة الوزير المختص
·
تخفض مصروفات الشحن لمعداتها والالات المنقولة بالسكك
الحديد بمقدار 30%
·
يمنح المتبرع للجمعية تمتع ضريبى بما يسمى (تكليف على
دخله ) بمقدار تبرعه وذلك بشرط ان لايذيد عن 10% من صافى دخله
·
الاعفاء الشامل للجمعية على :
من الجمارك والضرائب والرسوم على استيراد الات
واجهزة وسيارات لنشاطها
وماتتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج
كل
ذلك بشرط لزوم هذه الاشياء لنشاطها ، وصدورقرارمن رئيس مجلس الوزراء
*اذا تصرفت الجمعية فى الاشياء المعمرة المحددة بقرار
الوزير المختص المعفاه يكون ذلك بعد مرور 5 سنوات ، والا التزمت بالضرائب والرسوم
المستحقة علي تلك الاشياء ، ولم يوضح القانون ما اذا كانت ستدفع القيمة الضرائبى
والجمركية بقيمتها وقت شراء السلعة ام وقت التصرف فيها من جانب الجمعية قبل مرور
مدة الخمس سنوات
* يجوز للجمعية تلقى التبرعات من الداخل او الخارج فى
سبيل اغراضها ويجب اخطار الجهة الادارية المختصة والحصول على موافقتها قبل البدء
فى جمع التبرعات ب30 يوم عمل / وتودع التبرعات فى حساب الجمعية / ولايجوز ان تكون
تبرعات نقدية اكثر من10 الاف جنيه ف هذه الحالة بموجب شيك او ايداع بنكى (م23 من
القانون )
*تدفع الجمعية المرافق العامة من مياه وكهرباء وغاز
كأنها استهلاك منزلى
* يجوز للجمعية الانضمام او الاشتراك او الانتساب لجمعية
او منظمة او هيئة محلية او اجنبية بشرطين وفق م 19 م القانون وهما :
عدم تنافى غرضها مع غرض تلك الجمعية او المنظمة او الهيئة
صدور ترخيص م الجهة الادارية المختصة او الجهاز المختص بالنسبة للانضمام
للمنظمات والجمعيات الاجنبية التى لاتتعارض مع نشاطها
الاعمال والانشطة المحظورة ع الجمعيات :
·
عملها يكون فى حدود الانشطة الاجتماعية وتنمية المجتمع
والرعاية الاجتماعية
·
الا يدخل مجال عملها فى مجال عمل النقابات او الاحزاب
السياسية
·
ان لايكون نشاطها ذو طابع سياسى او ضار بالاداب او
النظام العام او الامن العام او الصحة العامة
·
لايجوز تكوين السرايا ذات الطابع العسكرى او شبه العسكرى
·
ان لاتكون انشطتها تخل بالوحدة الوطنية والامن القومى
·
ان لاتدعو للتمييز بين المواطنين باى شكل دينى اوعرقى او
لغوى او بسبب الجنس
·
ان لاتدعو للكراهية او مخالفة الدستور او القوانين او
تدعو لتأييد او تمويل تنظيم ارهابى
·
ان لاتشارك فى الترويج لمرشح او تقديم مرشح باسم جمعية
فى اى نوع من الانتخابات رئاسية / برلمانية / او انتخابات محلية
·
لايجوز للجمعية منح شهادات علمية او مهنية
·
لايجوز لها عمل استطلاعات راى او بحث ميدانى قبل عرضه
على الجهاز المختص
·
لايجوز لها الاتفاقيات مع جهات اجنبية الا باذن الجهاز
المختص
·
لاتهدف الجمعية للربح لكن الانشطة التجارية لتحقيق ناتج
يسهم فى اغراضها جائز
·
لايجوز للجمعية ممارسة نشاط يشترط فيه ترخيص من جهة
حكومية الا بعد الحصول على الترخيص
·
لايجوز لها فتح مقرات او مكاتب فى المحافظات الا بموافقة
مسبقة من الوزير المختص او من يفوضه على ان يوضح بالطلب عنوان المقر الجديد
والمسئول عنه وغرضه والعاملين فيه
·
وتوجد بالقانون عقوبات من حل الجمعية لحبس وغرامات
للمخالفات من جانب مجلس ادارتها ، ونكتفى فى مقالنا بهذا القدرمن هذا القانون
ويمكن الاطلاع لمقال مشابه فى النقابات العمالية اضغط هنا
ومقال فى جمعيات الاسكان اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.