لمن تعرض لنزع ملكيته سواء للمنفعة العامة او لقوانين الاصلاح الزراعى التى صدرت فى عهد ثورة يوليو1952 فقد صدرت احكام دستورية ونقض توضح بعض الحقوق فى هذا الشأن :
حكم النقض فى حدود التعويض عن نزع الملكية :
صدر حكم فى
طعن النقض المدنى رقم 17124 لسنة 79 ق بجلسة 6/11/2017 اوضح ملاحظة هامة عن حق
المضرور من نزع الملكية للمنفعة العامة فى التعويض وحدود ذلك وهى
·
ان القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر حق التعويض عن نزع الملكية
·
التزام الادارة بالتعويض العادل للمضروروذلك كما تقضى قواعد نزع الملكية
حتى لو كانت لم تتخذ اجراءات نزع الملكية القانونية كاملة
·
ان عدم اتخاذ الادارة للاجراءات القانونية يعد غصبا لكنه يلزم الادارة
بالتعويض
·
ان الادارة ملزمة عند نزع الملكية بالتعويض وفقا للقانون فى كل الحالات وذلك
يجبرها على اداء قيمة المنشأت المضرورة والعقارات فقط
·
لاتلتزم الادارة بتعويض مادى ومعنوى عن الاسم التجارى والمعدات والاضرار
المادية والادبية الاخرى عن نزع الملكية، حتى لو كانت لم تتخذ اجراءات نزع الملكية
كاملة وفق القانون ، لان التزامها بالتعويض مصدره القانون وليس مسئوليتها عن العمل
غير المشروع فى تصرفها ذلك بنزع الملكية للمنفعة العامة
ماذا قضت المحكمة الدستورية فى الاصلاح الزراعى ؟
صدر حكم حديث للمحكمة الدستورية فى القضية رقم 28 لسنة
6ق بجلسة 6/6/ 1998 وقرر عدم دستورية م5 من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة
1952 والتى كانت تقضى بحساب التعويض لمن نزعت ملكيته من ارض زراعية وفقا لهذا
القانون باعتبار 10 امثال القيمة الايجارية لهذه الارض
تحسب القيمة الايجارية لهذه الارض وفق ذلك القانون بسبعة
امثال الضريبة الاصلية المربوطة على الارض
عدم دستورية مادة 4 من القانون 127 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام ق
الاصلاح الزراعى بان التعويض يكون وفق
ماتقدره احكام القانون 178 لسنة1952
حكمت الدستورية ايضا فى الطعن الدستورى 3 لسنة 1 ق بجلسة
25/ 6/ 1983 بعدم دستورية القانون 104 لسنة 1964 بما قضى به فى ايلولة الارض الزراعية
المستولى عليها بقانون الاصلاح الزراعى 127 ل 1952 للدولة دون مقابل !
ماذا رأت محكمة النقض فى حكم الدستورية؟
قضت محكمة النقض فى الطعن 11632لسنة80 ق جلسة 12/ 6/
2015 بان :
·
انهيار اساس التعويض المحدد بالقانون 178 لسنة 1952 بعد حكم الدستورية
العليا ويعتبر كأن لم يكن
·
زوال النص منذ ميلاده قانونا
·
حق المضرور م قانون الاصلاح الزراعى فى تعويض على اسس عادلة
·
انفتاح حق المطالبة فى التعويض للمضرورين من قانون الاصلاح الزراعى بزوال
المانع وذلك بصدور حكم الدستورية العليا فى سنة1983 المشار اليه بالنسبة للاراضى
التى استولت عليها الدولة فى الاصلاح الزراعى بدون مقابل
ماهو: المقتضى القانونى لحكم النقض هذا الاتى :
سقوط حق المطالبة بالتعويض بالنسبة لمن نزعت ملكيتهم دون
مقابل بالقانون الصادر المشار اليه 1964
وذلك لمرور 15 سنة من نشرحكم عدم الدستورية فى شأنه عام 1983وهى فترة التقادم
المسقط للمطالبة بالحقوق والتى انتهت فى عام 1998
سقوط الحق فى المطالبة باعادة احتساب التعويض على اساس
عادل حقيقى والغاء ماتم احتسابه من تعويض على اسس القانون الصادر1952 المشار اليه
وفق حكم عدم الدستورية المنشورعام1998 فيكون
حق المطالبة باعادة احتساب التعويض قد وجب وحل بزوال المانع فى تاريخ نشر حكم
الدستورية وينتهى حق المطالبة فى هذا الشأن بمرور 15 عام تنتهى عام 2013 وتعتبر
المطالبة القضائية بعد ذلك غير مقبولة للتقادم المسقط للحقوق عامة !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.