نشرح فى هذا المقال ماقررته المحكمة الدستورية العليا فى انهاء عقود الارض الزراعية بالقانون 96 لسنة1992 و الحل عند وجود مسكن للمزارع المستأجر بالارض المنتهى عقده :
الموقف القانونى فى ايجار الاراضى الزراعية :
·
كانت الحال هى الامتداد القانونى لعقد ايجار الارض الزراعية دون التقيد
باجل معين وعدم جوازاخلاء المستأجر الا اذا اخل بالتزام جوهرى قانونى او عقدى ،
وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 1975
·
فى 27/ 6/ 1992 صدر قانون برقم 96 لسنة 1992 ونص على انتهاء عقود الارض
الزراعية نقدا او مزارعة بانتهاء السنة الزراعية لعام 96/1997 / بمعنى منح مهلة
خمس سنوات لتطبيق ذلك القانون م تاريخ سريانه
·
اعطى القانون رقم 96/1992 الحق للطرفين الاتفاق على استمرار العقد بعد ذلك
·
نص على عدم انتهاء عقد الايجار بموت احد طرفيه بل يمتد حق الايجارة للورثة
حتى انتهاء السنة الزراعية المشار اليها
·
قرر هذا القانون ان تكون العلاقة الايجارية الزراعية وفق قاعدة ( حرية
التعاقد ) من حيث القيمة الايجارية وفق القانون المدنى بعد انتهاء المدة المحددة
· وفى حالة رغبة المالك فى بيع الارض قبل المدة فللمستأجر ان يختار بين :
1) شراء الارض بسعر يتفق عليه مع
المالك
2) ان يتقاضى م المالك مقابل
للتنازل ويخلى له الارض
3) تحدد هذا المقابل ف القانون (
اربعون مثل للضريبة العقارية على الارض ) وذلك عن كل سنة زراعية متبقية م العقد
وفق لذلك القانون
4) ان يستمر المستأجر حتى انتهاء
المدة الموضحة ف القانون
ماهو الاستثناء فى الزام المستأجر بالاخلاء؟
حسب ماسبق
من احكام القانون 96 لسنة 1992 المشار اليه ، كان المفروض ان يترك المستأجر الارض
للمالك بعد انتهاء المدة والاتفاق على عدم النجديد الا ان القانون استثنى حالة وهى
:
·
اذاكان للمستأجرللارض الزراعية مسكنا بتلك الارض وهى مسكنه الوحيد
ولعائلته
·
لايجوز فى هذه الحالة اخلاء المستأجر للارض الزراعية التى بها سكنه بعد
انتهاء العقد
·
اشترط القانون ان لايتم الاخلاء حتى تدبر الوحدة المحلية سكن له بأجر
مناسب
·
ترتب على التطبيق العملى: عدم
قانونية بقاء هذا الساكن فى ارض المالك بعد انتهاء عقد الايجار، وصفته لم تعد
مستأجر وقد تطول فترة تدبير الوحدة المحلية سكن له
·
ترتب على ذلك عدم امكانية تمتع المالك بحق الملكية والتصرف فى الارض لوجود
عائق وهو هذا الساكن ذو الوضع غير القانونى
ماهو حكم الدستورية فى هذا الشأن ؟
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م4/2 م
القانون 96 لسنة 1992 فيما نصت عليه من ( انه لايجوز اخلاؤه ( اخلاء المستأجر) قبل
تدبير هذا المسكن )
·
وفى اسباب الحكم ان القانون قد تعارض مع الدافع اليه وهو حماية حق الملكية
فأن استمرار الاغيار فى الارض الزراعية يحجب المالك عن ممارسة حق الملكية
·
ان القانون بوضعه هذا القيد منع جوهر وبنيان الملكية الخاصة فيكون بذلك
غير دستورى فى هذا الخصوص لتعارضه مع هذا الحق
·
معنى ذلك بعد صدور حكم الدستورية هذا ( القضية 227 لسنة 25 ق بجلسة
4/2/2017) انه يجوز للمالك طرد المستأجر واخلاء الارض الزراعية بعد انتهاء عقد
الايجار حتى لو كان له مسكن خاص بالارض وهو مسكنه الوحيد ، ولاينتظر ان تدبر
الوحدة المحلية سكن له كما كانت تقضى المادة المقضى بعدم دستوريتها !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.