ارست محكمة النقض مبادئ فى التعويض عن الفعل الضار ومنها مخاصمة شركة التامين وحق الورثة فى التعويض وتقديره وكذلك التعويض عن خطأ المرافق نشرحها فى هذا المقال :
حق التعويض عن الفعل الضار :
·
الفعل الضارالذى يجيز التعويض : المقصود به هنا اى فعل قد يكون باستعمال حق قانونى مشروع لكنه لم
تتخذ من جانب المتسبب فيه اجراءات الحيطة الواجبة اوعن عمل غير مشروع
ويرتب ضرر للغيريترتب عليه حق فى التعويض
·
لكى يكون محدث الضرر مسئول عن التعويض يجب ثبوت الخطأ من جانبه
·
يجب ان يكون الخطأ هو السبب فى الضرر الحادث وهو مايعرف ( رابطة السببية )
·
ينقضى حق المطالبة بتعويض عن الفعل الضار باحكام المسئولية التقصيرية بعد
مرور 3 سنوات عن علم المضرور او ورثته بوقوع الضرر وسببه
·
الضرر محل التعويض له عنصرين : ضررمادى: وهو حق للمضرور من جراء ماحدث له
من اصابات او تأثير مادى على حياته ، ويكون هذا الحق ممتدا لورثته ايضا
اوضرر ادبى: يمس شخصية المضرور والتى تاثرت بالايذاء من تصرف
الغير او ماتأثر به الورثة من موت مورثهم بسبب الفعل الضار
حقوق الورثة حسب احكام النقض :
·
حق المضرور فى التعويض عن الضرر المادى يثبت قبل موته ولو بلحظة ، لذلك
يمتد هذا الحق للورثة ، فيكون للورثة المطالبة بتعويض عن الضرر المادى الذى حدث
لجسم مورثهم ليس من الجروح التى اصابته فقط ولكن ايضا من وفاته بسبب هذه الجروح
(
حكم النقض فى الطعن 80 لسنة 84 جلسة 19/3
/2016 )
·
اذا رفع احد الورثة قضية تعويض وقامت المحكمة بتقدير التعويض وعناصره
فيكون هذا الحكم ملزما فى تقدير التعويض وله حجية على باقى الورثة ولايكون لمن لم
يمثل فى الخصومة حق ان يطالب فى دعوى لاحقة بتقدير التعويض ولكن له الحصول على
نسبة نصيبه فى الميراث من التعويض الذى قدره الحكم الحائز للحجية اى النهائى
( انظر: حكم
النقض فى الطعن السابق الاشارة اليه )
اثبات خطأ الناقل من سكة حديد وخلافه :
يعتبر عقد النقل عقد التزام بغاية وتحقيق نتيجة وهى
توصيل الشخص طالب النقل فى الميعاد المتفق عليه وسلامته لذلك فأن السكة الحديد
مثلا مسئولة عن تأخير القطارات
انظر فى ذلك تفصيلا فى مقالنا السابق عن هذا الموضوع
اضغط هنا :
خطأ الحكومة عن اعمال موظفيها فى صيانة المرافق :
·
يسمى هذا النوع من الخطأ (بالخطأ المرفقى) وهو تحمل الادارة الحكومية
مايترتب عن خطأ موظفيها فى ادارة او صيانة المرافق العامة وهو التزام مصدره
القانون مباشرة وليس احكام المسئولية التقصيرية
·
قضت محكمة النقض : بأن تقادم المطالبة بالتعويض عن الخطأ المرفقى يكون 15
سنة وليس 3 سنوات ( فى حكمها عن تعويض الاهالى من انهيار جسر فى ترعة النوبارية وتسبب بضرر للاهالى ( الطعن
رقم 5105 لسنة 79 ق جلسة 25 /2 /2017 )
مسئولية شركة التأمين عن حوادث السيارات :
·
مسئولية الشركة فى مواجهة صاحب السيارة والاضرار التى لحقت بها هى حسب عقد
التأمين على السيارة ومايقضى به
·
يجوز للمضرور من الحادث مصاب او ورثة من مات فى الحادث اللجوء مباشرة الى
شركة التأمين والحصول على تعويض وفق المادة 8 م ق 73 لسنة 2007 بالتامين الاجبارى
وله حد اقصى 40 الف جنيه ، وذلك دون انتظار لحكم المحكمة الجنائية بمسئولية او
ادانة السائق المتسبب فى الحادث ولا يتوقف ذلك على ادانة هذا السائق ، فان شركة
التامين تكون ملزمة بتعويض من القانون مباشرة دون انتظار هذا الحكم الصادر ضد السائق المتسبب فى الضرر
·
فى حالة عدم موافقة المضرور او ورثته عن قيمة تعويض شركة التأمين يمكن لهم
رفع دعوى تعويض على الشركة ويكون ذلك خلال مدة التقادم الثلاثى التى اشرت اليها فى
المسئولية التقصيرية وهى 3 سنوات من تاريخ العلم بالفعل المسبب للضرر
( انظر فى ذلك :حكم النقض رقم 2629 لسنة 84 جلسة
3/3/ 2015 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.