الأربعاء، 21 فبراير 2018

الهبة الصحيحة والرجوع فيها والتزام الوعد بالجائزة

موضوعنا اليوم هو: الهبة والتحايل عليها بعقد بيع وفى نفس المقال نشرح حالة يسأل عنها كثير من الاصدقاء المتابعين وهى حالة (الوعد بجائزة) وماهى التزامات الواعد وحق الفائز بالجائزة فيها

ماهى الهبة وشروطها؟

* الهبة عقد بالارادة المنفردة :ولكنه دون عوض فهو التزام باداء مال من ( الواهب) للموهوب له دون مقابل
* يمكن للواهب ان يشترط على الموهوب له اداء التزام معين للحصول على الهبة ، لكن بدون ان يظهرمن ذلك ان نية الواهب ليست (تبرع) للموهوب له.
* يكون الموهوب له ملتزم بما اشترط عليه سواء ان كان ذلك لمصلحة الواهب او الغير او المصلحة العامة
* فى حالة هذا الالتزام لايكون على الموهوب له الا اداء مالايتجاوز( حدود قيمة الشئ الموهوب)
*اذا كان الالتزام هو وفاء دين على الواهب فلا يلزم الموهوب له الا بالدين (وقت الهبة)
* الهبة فى المنقول تتم بالقبض (اى التسليم) للموهوب له
* يشترط في هبة العقار ان تكون (بورقة رسمية) والا كانت باطلة (م488 مدنى)
* الوعد بالهبة لاينعقد ولايلزم الواهب الااذا كان بورقة رسمية (م490 مدنى)
*لابد من قبول الموهوب له للهبة حتى تكون صحيحة
* يكون ولى الامراو الوصى حق قبول الهبة نيابة عن الموهوب له النائب عنه "ناقص الاهلية"
* اذا كان الواهب هو النائب عن الموهوب له (فى الحالة السابقة) يكون له قبول الهبة وقبضها عنه
* اذا وهب شخص شئ لايملكه تعتبر الهبة باطلة فى حق صاحب المال الاصلى ويجوز للموهوب له ابطالها
* يجوز فى الحالة السابقة لصاحب المال الاصلى ان يجيز هذه الهبة فتسرى فى حق الموهوب له والواهب
* اذا رضى الواهب او ورثته تنفيذ الهبة رغم مخالفاتها الشكلية فلا يجوز استراد ماسلموه
* لايجوز للهبة على المال  المستقبلى : اى الذى سوف يتملك للواهب فى المستقبل

الهبة المستترة بعقد اخر

* تنقلب الهبة الى وصية اذا كان الواهب قد اشترط فى عقد الهبة ان يحتفظ بالمال حال حياته وان لايمتلك الموهوب له المال الابعد موت الواهب
* يسرى فى هذه الحالة السابقة حكم الوصية وهى ( ان تكون فى حدود1/3 التركة فقط) ومازاد على ذلك يجوز ان يوافق عليه الورثة لكن لايلزموا بذلك، كما ان لهم حق رفض الوصية اذا كانت لوارث منهم
* البيع للقاصر او الى الذى لايملك المال يكون  المضرور(من هذا العقد) ان يثبت ان البيع (صورى) يستر فى حقيقته (هبة) وفى هذه الحالة وجب ان تلزمه شروط الهبة وهنا نحذر من التحايل على حكم المواريث
* من الممكن فى الحالة السابقة ان يثبت المضرور ان عقد البيع هذا فى حقيقته ( وصية) وخاصة اذا كان البائع حرره ( فى مرض الموت) ويكون ذلك اذ كانت حالته الصحية والمرضية تغلب ذلك

ضمان الواهب للشئ الموهوب

* بعكس البيع لايضمن الواهب استحقاق الشئ الموهوب للغير( لايضمن اخذه من يد الموهوب لمن له لحق قانونى على الشئ المبيع قبل الهبة)
* على العكس من البيع ايضا لايضمن الواهب خلو الشئ الموهوب من العيوب الخفية والظاهرة
* يلتزم الواهب بالضمان للشئ الموهوب او بتعويض الموهوب له  بقيمته فى حالة ماكان قد تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او وجود العيب عن الموهوب له
 * يضمن ايضا اذا كانت الهبة بعوض ( مثل حالة التزام الموهوب له بالتزام معين شرط للهبة)
* ضمان الواهب يكون فى حدود ضررالموهوب له او ماداه الموهوب له من التزام  (مالم يتفق على غير ذلك)
*فى جميع الاحوال لايسأل الواهب الا عن العمد او الخطأ الجسيم (م496 مدنى)
* يحل الموهوب له محل الواهب فى الحق على الشئ الموهوب ودعاوى الاستحقاق
* يلزم الموهوب له بالحقوق العينية المرتبطة بالشئ الموهوب (ان لم يتفق على خلاف ذلك)

حق الرجوع فى الهبة؟

يشترط قبول الموهوب له الرجوع فى الهبة حتى يمكن للواهب الرجوع  فيها

يجوز بحكم قضائى رجوع الواهب للاعذار الاتية (م501 مدنى) :

*فى حالةاخلال الموهوب له اخلال جسيم (جحود) بما يجب عليه نحو الواهب واقاربه
*عدم مقدرة الواهب على ان يوفرلنفسه معيشة تناسب مكانته الاجتماعية
* ان يصبح الواهب غير قادر على الوفاء بواجب النفقة على من يعول
* ان يرزق الواهب بولد بعد الهبة يظل حى حتى الرجوع
* اذا حدث وظهرت حياة ابن للواهب كان يظنه ميتا وقت ان وهب

موانع الرجوع فى الهبة؟

وقد اشار القانون المدنى الا انه ترفض دعوى الرجوع فى الهبة فى الاحوال الاتية (م502 مدنى)

* لايجوز الرجوع اذا ذادت قيمة الشئ الموهوب زيادة متصلة ( لكن اذا زال هذا يحق الرجوع)
*لا يجوز الرجوع اذا مات اى من الواهب او الموهوب له
* لايجوز الرجوع اذا تصرف الموهوب له فى كل الشئ الموهوب نهائيا ( لكن يجوزالرجوع فيما لم يتم التصرف فيه منه )
* لايجوز الرجوع فى هبة احد الزوجين للاخر (حتى لو انقضت رابطة الزوجية بينهما)
* لايجوز الرجوع اذا كان الواهب قد وهب هبته لذى رحم محرم عنه (الام / الاخت/ الخالة / الاخ / الاب وغيره من المحارم من الاقرباء المحددين شرعا وفى ذلك يمكن الرجوع لمقالنا فى هذا)
* لايجوز الرجوع اذا هلك الشئ الموهوب كله ( بفعل الموهوب له او لسبب اخراجنبى) لكن يجوز الرجوع فى الهبة بالنسبة لاى جذء متبقى
* لايجوز الرجوع اذا ثبت ان الهبة منحت كعمل من اعمال البر او صدقة
* لايجوز للواهب ايضا الرجوع اذا قدم الموهوب له للواهب عوض مناسب عن الهبة
* فى غالب الاراء الفقهية لايجوز الرجوع فى الهبة شرعا

مايترتب على الرجوع؟

* تعتبر الهبة كأن لم تكن اذا تم التراضى على الرجوع او صدر حكم بذلك
* يحق للموهوب له كل ماكان قد انفقه على الشئ الموهوب من مصروفات ضرورية
* يحق للموهوب له المطالبة بما انفقه من ( مصروفات نافعة) وهى التى زادت فى قيمة الشئ الموهوب
* لايكون للموهوب له حق فى المصروفات النافعة ( الافى حدود مازاد من قيمة الشئ الموهوب)
* يجب على الموهوب له رد ثمرات (ايرادات) الشئ الموهوب التى حصل عليه من وقت الاتفاق على الرجوع / او/ من وقت رفع دعوى الرجوع
* يكون الموهوب له مسئول عن هلاك الشئ الموهوب من تاريخ اعذاره بتسليم هذا الشئ
* اذا استولى الواهب على الشئ الموهوب (بأى طريقة)  بلا تراضى او تقاضى فأنه يسأل امام الموهوب له عن الشئ وهلاكه تحت يده

ماهو الوعد بجائزة؟

تنص المادة 162 مدنى على احكام الوعد بجائزة وهى حالة تماثل (الهبة مع التزام باداء معين للموهوب له)  نوضحها فيما يلى:

* ان يوجه للجمهور وعد بجائزة تعطى عن عمل معين
* تلزم الواعد بالجائزة اثار وعده
* يحق لمن ادى العمل ان يحصل على الجائزة
* تستحق الجائزة لمن لم يعلم بها اذا ادى العمل
* يجوز للواعد الرجوع فى وعده اذا لم يحدد اجل للعمل المطلوب
* يجب على الواعد اعلان الجمهور بالرجوع
* يلتزم الواعد بالجائزة اذا تم العمل قبل الرجوع
* يسقط حق المطالبة بالجائزة ( خلال 6 اشهر من اعلان الرجوع عنها)

والان لزيادة فى الفائدة يمكن الرجوع لموضوعات ذات صلة وهى:

* عقد البيع والبيوع المحرمة اضغط هنا

* موضوع درجات القرابة بالنسب والرضاع اضغط هنا





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.