الخميس، 14 ديسمبر 2017

الانصبة الشرعية للزوج والزوجة وموانع الميراث

نبدء فى هذا المقال سلسلة من المقالات عن حالات وانصبة المواريث مسترشدين بما ورد فى القانون وكتب الفقه ولان موضوعات المواريث  معقدة الفهم فى اصولها الفقهيه فأن سياسة هذه المدونة تيسير وتبسيط  القانون ، لذا رأينا ان نقوم بشرح الحقوق المتعلقة بالمواريث لما فى ضوابط الارث من الزام شرعى وقانونى، ونبدء فى هذا المقال بسرد موانع الارث وحالات ميراث الزوجين

اولا : ماهى الاحوال التى يمنع الوارث من الميراث؟

 المنع من الميراث غير الحجب منه ، فالحجب يكون لشخص مستحق فى الميراث  لكن وجد غيره اولى منه فى ترتيب الورثة من اصحاب الفروض الشرعية فيحجبه عن الميراث، وسنتحدث عن الحجب عند ورود حالة من حالاته فى الموضوعات المختلفة
   اما موانع الارث : فهى اسباب تمنع الوارث من الحصول على نصيب فى الميراث عند تقسيم التركة، ولو لم يوجد هذا السبب كان قد استحق نصيب مفروض ولايحجبه وارث غيره، وهذه الاسباب نوجزها فيما يلى:

 1) القتل : توجد خلافات فقهية فى الرأى فى حالات القتل المانع من الارث فهناك اربع حالات ( القتل العمد / والقتل شبه العمد"وهو القتل باداه لاتقتل عادة" / القتل الخطأ والجارى مجرى الخطأ/ والقتل بالتسبيب" مثل من يحفر حفرة لشخص مقصود ولكن اخر يقع فيها فيموت" ) وقد حسم قانون الميراث المصرى فى نصه على ان القتل المانع من الميراث هو:
* ان يكون القاتل متعمد قتل المورث ( بفعل القتل/ اوبالاشتراك/ او شهد زورضد مورثه فى حكم صدر باعدام ونفذ الحكم)
*ان يكون هذا القتل تم بلا حق ولاعذر (والعذر قد يكون الدفاع عن النفس / او تجاوز حق الدفاع عن النفس غير المقصود)
* ان يكون القاتل عاقل وعمره لايقل عن15 سنة

2) اختلاف الدين بيين الوارث والمورث
    (فقد اخذ القانون بأنه لاتوارث بين مسلم وغير مسلم/ اما غير المسلمين فلهم التوارث فيما بينهما مهما اختلوا فى الدين او الطائفة)

3) حالة المرتد عن دين الاسلام
  هذه الحاله بالنسبة للمرتد عن الاسلام فقط فهو لايرث من مورثه ابدا سواء كان المورث ( مسلم/غير مسلم/او مرتد / او كافر)
ولكن يرث الشخص المرتد ورثته حسب الانصبة الشرعية على فرض ان ماله قد اكتسبه حال الاسلام وقبل ان يرتد عنه.

ثانيا:ماهى حالات ميراث الزوج من زوجته؟

* الحالة الاولى :يستحق الزوج 1/2 تركة زوجته اذا لم يكن معه فى الميراث اى فرع وارث( ولد او بنت)
وهنا نلاحظ : حتى لو كان الابن او الابنة للزوجة من زوج اخر /او كان الابن او الابنة من زنا الزوجة المتوفاه"فهو يعتبر من ورثتها وينسب اليها" /  ولايعد الابن او الابنة بالتبنى فى جميع الاحوال من الورثة شرعا.
* الحالة الثانية لميراث الزوج: يستحق1/4 تركة زوجته اذا وجد الفرع الوارث السابق الاشارة اليه

ثالثا: ماهى حالات ميراث الزوجة؟

الحالة الاولى: تستحق1/4 التركة اذا لم يوجد الفرع الوارث( ولد اوبنت)
الحالة الثانية لميراث الزوجة: اذا وجد فى ميراث التركة فرع وارث فلها 1/8 تركة الزوج
*الزوجة الواحدة مثل عدة زوجات فالجميع مشتركين فى نفس النصيب السابق

ماهو الفرع الوارث الذى ينقص انصبة الزوجين؟

 * الفرع الوارث اى ابن اوبنت لاى من الزوجين حتى لو كان من زوج سابق
* يعتبر فرع وارث ابن الابن مهما نزل
*يعتبر فرع وارث بنت الابن مهما نزلت درجة ابيها
* يعتبر ولد الزنا من الفرع الوارث بالنسبة لتركة الزوجة الزانية (لان ابن الزنا ينسب للمرأه)
*لايعتبر الابن او الابنة بالتبنى من الورثة شرعا

* هناك حاله هامة : لايؤثرفيها الفرع الوارث (ولد او بنت) على تخفيض نصيب اى من الزوجين ، وهى حالة ما اذا كان هذا الفرع الوارث ممنوع من الميراث ، وذلك فى الحالات التى اشرت اليها سابقا من موانع الارث .فى هذه الحالة يرث اى من الزوجين نصيبه كاملا مع وجود الفرع الوارث الممنوع من الميراث.

هل توجد حالة يزيد فيها نصيب الزوجين او ينقص؟

لاينقص نصيب اى من الزوجين فى تركة الاخر الافى وجود الفرع الوارث كما سبق.
الا انه قد يحدث زيادة فى هذا النصيب فى حالة ( العول) وهى ذيادة نسب تقسيم وتوزيع التركة على الواحد الصحيح
(مثال ذلك هذه الحالة:توزيع تركة امرأة بين كل من زوج/اختان/فى هذه الحالة للزوج فرض1/2 والاختان2/3 اى ان مجموع نسب الانصبة اكثر من الواحد ، هنا تعاد توزيع الانصبة بما يسمى العول بالتقسيم على7 للزوج3/ 7 وللاختين معا4/ 7)

هل يوجد شروط لاستحقاق ميراث الزوجين؟

نعم ليصح ميراث اى من الزوجين من الاخر يجب الاتى:
* ان يكون عقد الزواج صحيح ( ولو كان لم يدخل بها)
*الزواج صحيح فى نظر المواريث حتى لوكان بين زوجين على اى دين مادام صحيح فى دينهم واحتكموا للشريعة
* يكون الزواج صحيح حتى لو يوثق عند مأذون مادامت اركانه صحيحة
*لايعتبر الزواج الفاسد زواج " مثلا حالة زواج المحارم )
* ان تكون الزوجية قائمة وتكون الزوجية  قائمة حكما فى فترة العدة فى الطلاق الرجعى
*لاتكون الزوجية قائمة فى حالة الطلاق البائن او اللعان اوفسخ العقد حتى لوكان فى فترة العدة
* اذا ثبت ان الزوج طلق زوجته طلاق بائن فى مرض موته نكاية بها فأنه ترثه وذلك لمعاقبته بنقيض مقصده ولايرثها هو
* اذا ثبت ان الزوجة طلقت نفسها(بعصمتها) نكاية فى الزوج يرثها ايضا كذلك لو ارتدت عن الاسلام

 واخيرا ارجو ان اكون قد افدت فى هذا الجزء من حالات الميراث ونلتقى باذن الله فى حالة اخرى بمقال جديد
ولكن ارجو الايضاح ان بعض حالات المواريث تحتاج لجنة الفتوى بالازهر ولايفتى فيها شيخ واحد وهى نادرة.
ولاتنسوا التعليق بما ترونه من اقتراحات فى هذه المدونة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.