‏إظهار الرسائل ذات التسميات زواج. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات زواج. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 15 فبراير 2018

فبراير 15, 2018

درجة القرابة فى النسب والمصاهرة وحقوق اخ الرضاع


فى سبيل استكمال رسالة هذه المدونة  نرد على استفسار المتابعين عن معنى ( درجة القرابة) مامعنى قريب من الدرجة الثانية مثلا، وماهم اقارب المصاهرة، وهل  تعتبر (الرضاع) قرابة، وماهى اهمية معرفة درجة القرابة للنواحى القانونية والشرعية، لذلك راينا الشرح فى هذا المقال لهذا الموضوع:  

مامعنى القرابة وما اهميتها؟

عرف القانون المدنى القرابة وذى القربى ( كل من يجمعهم اصل مشترك) :ولايصح ان يقال فى مقالنا ان البشر جميعا لهم اصل مشترك ، وذلك لان الاصل المشترك ودرجة القرابة لاتكون محل الاهتمام القانونى ولا الشرعى اذا ذادت عن الدرجة (الرابعة) فى جميع الاحوال تقريبا:

*بيان درجة القرابة يهم فى:  احكام المواريث / ويهم فى اولوية الشفعة/ ويهم فى بيان المستحق للبقاء فى العين المؤجرة عند وفاة المستأجر، وغير ذلك من شئون الوصاية والقوامة والحضانة / وغيرها من احوال قانونية .

* القرابة المباشرة: ( هم اقارب عمود النسب) وهى قرابة الشخص المباشرة مابين اصوله وفروعه.

* قرابة الحواشى: ( قرابة غير مباشرة من اقرباء النسب) هى رابطة مابين الشخص واقاربه الذين يجمعهم اصل مشترك وليس اى منهم فرع او اصل مباشر للاخر.

* قرابة المصاهرة: وهى القرابة عن طريق الزواج وهنا تحسب القرابة بنفس الطريقة السابقة كما سيلى شرحه.

* الاقارب عن طريق الرضاعة وهى حالة مهمة فى بعض الاحكام سيلى سردها فى هذا المقال.

كيفية حساب القرابة المباشرة؟

حسب المادة(36) من القانون المدنى، وحسب اراء الفقهاء تحسب القرابة المباشرة كالاتى:

* من ينتسب بنسب مباشر :للشخص وهم الاب والابن والجد وابن الابن وان نزل وكذلك البنت.

 *  بالنسبة لابناء البنات: يعتبروا من هذه الطائفة لان لهم اصل مشترك مع الشخص مع انهم لاينتسبوا اليه مباشرة حسب النظام الاسرى المتفق عليه فى غالب المجتمعات.
* بعض القبائل مازالت تعترف بالاسرة" الأمية" التى يكون عائلها ( رب الاسرة) هى الام وللام حق الزواج من عدد من الرجال وينتسب الابناء للأم فى هذا النظام وكان معروفا فى عدد كثير من المجتمعات البشرية لكنه موجود حاليا هذا النظام فى بعض القبائل " وتوجد على سبيل المثال: بعض القبائل فى اوغندا وتعترف به الدولة وتحدد حد اقصى ( للازواج) للمرأة الواحدة فى نظمها القانونية.

* تحسب درجة القرابة المباشرة : كما ورد فى( م36 مدنى) انها: تحسب (باعتبار كل فرع عند الصعود للأصل بخروج هذا الاصل)، ومعنى ذلك ان الابن والبنت والاب والام تعتبر طبقة كل منهم ( قريب من الدرجة الاولى) لانه لايفصل بين الشخص وبينه اى شخص اخر فى عمود النسب.

* يكون الجد وابن الابن وبنته , وابن البنت وبنتها: درجة ثانية فى حساب الدرجات ( لان الشخص هنا يعتبر جد ويوجد فاصل فى الرابطة المباشرة وهو:سواء الابن اوالبنت).

* يكون النزول والطلوع فى هذا العمود مثل " جد الجد" وابن ابن الابن وهكذا بنفس الطريقة السابقة (فنلاحظ ان كل منهم سيكون قريب درجة ثالثة او رابعة وهكذا ).

ماهى قرابة الحواشى وكيف تحسب؟

* سيكون مفاجأة للكثيرين ان ( الاخ والاخت) هما من اقارب الحواشى وذلك لعدم وجود رايطة مباشرة مع الشخص فى عمود النسب!!

* الاخ والاخت درجة كل منهما هى ( الدرجة الثانية) ذلك لان هناك اصل مشترك هو الاب فيتم الصعود اليه ثم النزول الى الاخ او الاخت فتكون درجتهما هى الثانية

* يعتبر العم والخال والعمة او الخالة ( قريب درجة ثالثة) ذلك لان الاصل المشترك مع الشخص هو( الجد) فيتم الصعود الى الاب ثم الى الجد ثم النزول الى العم وكذلك فى الخال بالصعود الى الام ثم الجد ثم النزول الى الخال، وتعتبرهذه الفئة من المحارم فى الشريعة.

* يعتبر ابن العم او العمة وابن الخال او الخالة ( درجة رابعة) من الحواشى لان بينه وبين الشخص اصل مشترك وهو الجد ثم تنزل الى الام او الاب ثم العم او الخال ثم ابنه. ويعتبروا من ذى الارحام بالنسبة للشخص.

*يلاحظ ان القاعدة: هى لايحسب  فى الدرجة الاصل المشترك ولكن يحسب فى العد الشخص نفسه والرابط مع الاصل المشترك ثم القريب المطلوب درجة قرابته.

* مالحال فى اقارب المصاهرة؟

*تنص المادة(37 من القانون المدنى) على ان اقارب احد الزوجين يعتبروا فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر وبنفس الطريقة المتبعة لحساب الدرجة:

* ورد فى الفقه وما اكدته دار الافتاء المصرية فى الفتوى رقم762 لسنة1964 تأكيد للنص القانونى.

*الزوجة او الزوج: كل منهم يعتبر اقارب ( الدرجة الاولى) بالنسبة للاخر بتطبيق قواعد القرابة المباشرة.

* والد الزوجة ووالدتها اووالد الزوج ووالدته : من اقارب ( الدرجة الاولى) ايضا بالنسبة لكلا الزوجين (وجميعهم لهم حرمة مؤبدة على الطرفين اى سواء بقىت رابطة الزواج او انتهت).

* اخ واخت الزوج او الزوجة او الجد او الجدة  لكلاهما: يعتبر فى ( الدرجة الثانية) من القرابة  للطرف الثانى حسب هذا النص  والشرع.
* يلاحظ بالنسبة لاحكام الشريعة فى الحجاب ان ( اخ الزوج) لايعتبر من محارم الزوجة (يسمى حمو) وعليها فرضا الحجاب منه ، وكذلك تحريم اخت الزوجة فهى حرمة مؤقتة " فلا يجوزجمع الزوج بين المرأة واختها" لذلك فأن عليها الحجاب من الزوج فى غالب الاراء .

* يعتبرالعم والعمة او الخال او الخالة  لكلا الزوجين: من اقارب ( الدرجة الثالثة) بالنسبة للطرف الثانى .

* وهنا يلاحظ فى احكام الحجاب والتحريم فى الشريعة ( ان حرمة هذه الطائفة بالنسبة لكلا الزوجين) هى حرمة مؤقتة تنتهى بانتهاء الزواج فلايجوز الجمع بين الزوجة وعمتها او خالتها .

* زوج الام وزوجة الاب وزوج بنت الشخص او زوجة ابنه: هم من اقارب( درجة ثانية) لكلا الزوجين ويعتبر كل منهم شرعا من المحرمين حرمة مؤبدة مثل الاب والام فى تطبيق الاحام الشرعية.

*اولاد العم والخال وبناتهما لكلا الزوجين: هم فى نفس الدرجة بالنسبة للطرف الاخر كما ذكرناها فى حساب القرابة المباشرة بالنسب( الدرجة الرابعة).

* ملاحظة: لايعتبر اقارب الزوجين بالمصاهرة  اقاربا لاقارب الزوج الاخر،ولكن فقط هم اقارب لكلا الزوجين دون اقاربهم  مثلا( زوج اخت الزوجة وزوج اخيها مثلا ليس من اقارب المصاهرة للطرف الاخر). 

ماهى القرابة بطريق الرضاع؟

* اتفق الفقهاء على ان مايحرم بالنسب يحرم بالرضاع  لوجود حديث بهذا النص, واية قرأنية تحرم الام والاخت من الرضاع، لذلك فالقرابة من الرضاع مهمة من الناحية الشرعية:

* معظم الفقهاء على ان الرضاع الذى يثبت به الحرمة ( 5 رضعات مشبعات) ويكون ذلك فى فترة الرضاعة المعتبرة شرعا ( خلال العامين الاولين للطفل).

* الطفل الذى رضع (5 رضعات  مشبعات) تكون من ارضعته اما له شرعا وتحرم عليه مثل امه.

* يكون زوج هذه الام مثل الاب لهذا الطفل ويحرم شرعا على الطفلة التى رضعت من هذه الام كأبيها حرمة مؤبدة، سواء كان زوج اول لها اى ارضعت فى فترة الزواج منه او الزوج الثانى لها اى تزوجته بعد الرضاعة 

*الحكمة من تحريم الزوج الثانى :هذا الزوج الثانى محرم ايضا لسبب اخر:لان البنت التى رضعت من زوجته تعتبر فى الشرع " ربيبته" ويكون حكمها حكم ابنته من المرأة التى دخل بها وتحرم عليه لهذا السبب). بعض الاراء على خلاف رأى جمهور الفقهاء : عدم حرمة هذا الزوج الثانى وهذا الرأى للشيخ ابن تيمية و(كذلك الشيخ بن العثمين من الفقهاء المحدثين) تمسكوا بنص الحديث " يحرم من الرضاع مايحرم من النسب) واعتبروا الزوج الثانى يعتبر (مصاهرة وليس نسب )  لانه لم تتم الرضاع فى فترة هذا الزواج فلايكون هذا الزوج اب لهذه البنت التى ارضعتها زوجته وتحل له وعليها ان تتحجب منه!!

* ابناء وبنات الام التى ارضعت : هم شرعا اخوة واخوات للطفل الرضيع لذلك لايجوز للبنت التى رضعت من هذه الام ان تتزوج ابن هذه الام ويعتبر اخوها من الرضاع ومحرم عليها حرمة مؤبدة وله عليها حقوق الاخ .

* اصول الام المرضعة وفروعها: مثل ابيها وجدها وابنائها مهما نزلوا يعتبروا فى نفس الحكم بالنسبة للطفل الذى رضع من هذه الام حسب درجتهم من هذه الام.

* هؤلاء الاخوة من الرضاع: محرمين على الطفلة التى رضعت سواء كانوا من ابناء المرأة التى ارضعت فقط دون زوجها / او من ابناء المرأة وزوجها معا / او حتى اذا كانوا ابناء للمرأة من الرضاع ايضا.

* لايعتبر اخوة واخوات  واقارب النسب للطفل (الذى رضع) معتبرا من اقارب الام التى ارضعته ولا يعتبر من اقارب ابنائها واصولها فالحكم الشرعى خاص بالطفل الذى رضع دون اخوته او اصوله او فروعه هو فلاينطبق عليهم هذا الحكم الشرعى ولذلك ( فأنه يمكن لاخت هذا الطفل من النسب الزواج من اخ الطفل من الرضاعة، ويمكن لاخيه من النسب الزواج من اخته من الرضاع).

* يجوز ايضا للمرأة المرضعة ان تتزوج اب هذا الطفل الذى ارضعته ، وكذلك يجوز لزوج المرأة المرضعة زواج اخت الطفل او امه او غيرها من الاصول والفروع والحواشى ( لانه لانسب بينهم ولارابطة قرابة )

* القرابة من الرضاع لاتوجب الميراث: بمعنى ان اذا توفى الشخص فلا يجوز لاخوته او امه او قرابته من الرضاع ان يرثوا فى تركته ( ليست الصلة من الرضاع من اسباب الارث)

موضوعات ذات الصلة:
* الشفعة اضغط هنا:

* الميراث اضغط هنا:

*المرأة المرضعة فى قانون الطفل هنا

 والان ارجو ان اكون قد اوضحت هذا الموضوع ويسرته وارحب بالتعليقات والتعقيب.





الخميس، 14 ديسمبر 2017

ديسمبر 14, 2017

الانصبة الشرعية للزوج والزوجة وموانع الميراث

نبدء فى هذا المقال سلسلة من المقالات عن حالات وانصبة المواريث مسترشدين بما ورد فى القانون وكتب الفقه ولان موضوعات المواريث  معقدة الفهم فى اصولها الفقهيه فأن سياسة هذه المدونة تيسير وتبسيط  القانون ، لذا رأينا ان نقوم بشرح الحقوق المتعلقة بالمواريث لما فى ضوابط الارث من الزام شرعى وقانونى، ونبدء فى هذا المقال بسرد موانع الارث وحالات ميراث الزوجين

اولا : ماهى الاحوال التى يمنع الوارث من الميراث؟

 المنع من الميراث غير الحجب منه ، فالحجب يكون لشخص مستحق فى الميراث  لكن وجد غيره اولى منه فى ترتيب الورثة من اصحاب الفروض الشرعية فيحجبه عن الميراث، وسنتحدث عن الحجب عند ورود حالة من حالاته فى الموضوعات المختلفة
   اما موانع الارث : فهى اسباب تمنع الوارث من الحصول على نصيب فى الميراث عند تقسيم التركة، ولو لم يوجد هذا السبب كان قد استحق نصيب مفروض ولايحجبه وارث غيره، وهذه الاسباب نوجزها فيما يلى:

 1) القتل : توجد خلافات فقهية فى الرأى فى حالات القتل المانع من الارث فهناك اربع حالات ( القتل العمد / والقتل شبه العمد"وهو القتل باداه لاتقتل عادة" / القتل الخطأ والجارى مجرى الخطأ/ والقتل بالتسبيب" مثل من يحفر حفرة لشخص مقصود ولكن اخر يقع فيها فيموت" ) وقد حسم قانون الميراث المصرى فى نصه على ان القتل المانع من الميراث هو:
* ان يكون القاتل متعمد قتل المورث ( بفعل القتل/ اوبالاشتراك/ او شهد زورضد مورثه فى حكم صدر باعدام ونفذ الحكم)
*ان يكون هذا القتل تم بلا حق ولاعذر (والعذر قد يكون الدفاع عن النفس / او تجاوز حق الدفاع عن النفس غير المقصود)
* ان يكون القاتل عاقل وعمره لايقل عن15 سنة

2) اختلاف الدين بيين الوارث والمورث
    (فقد اخذ القانون بأنه لاتوارث بين مسلم وغير مسلم/ اما غير المسلمين فلهم التوارث فيما بينهما مهما اختلوا فى الدين او الطائفة)

3) حالة المرتد عن دين الاسلام
  هذه الحاله بالنسبة للمرتد عن الاسلام فقط فهو لايرث من مورثه ابدا سواء كان المورث ( مسلم/غير مسلم/او مرتد / او كافر)
ولكن يرث الشخص المرتد ورثته حسب الانصبة الشرعية على فرض ان ماله قد اكتسبه حال الاسلام وقبل ان يرتد عنه.

ثانيا:ماهى حالات ميراث الزوج من زوجته؟

* الحالة الاولى :يستحق الزوج 1/2 تركة زوجته اذا لم يكن معه فى الميراث اى فرع وارث( ولد او بنت)
وهنا نلاحظ : حتى لو كان الابن او الابنة للزوجة من زوج اخر /او كان الابن او الابنة من زنا الزوجة المتوفاه"فهو يعتبر من ورثتها وينسب اليها" /  ولايعد الابن او الابنة بالتبنى فى جميع الاحوال من الورثة شرعا.
* الحالة الثانية لميراث الزوج: يستحق1/4 تركة زوجته اذا وجد الفرع الوارث السابق الاشارة اليه

ثالثا: ماهى حالات ميراث الزوجة؟

الحالة الاولى: تستحق1/4 التركة اذا لم يوجد الفرع الوارث( ولد اوبنت)
الحالة الثانية لميراث الزوجة: اذا وجد فى ميراث التركة فرع وارث فلها 1/8 تركة الزوج
*الزوجة الواحدة مثل عدة زوجات فالجميع مشتركين فى نفس النصيب السابق

ماهو الفرع الوارث الذى ينقص انصبة الزوجين؟

 * الفرع الوارث اى ابن اوبنت لاى من الزوجين حتى لو كان من زوج سابق
* يعتبر فرع وارث ابن الابن مهما نزل
*يعتبر فرع وارث بنت الابن مهما نزلت درجة ابيها
* يعتبر ولد الزنا من الفرع الوارث بالنسبة لتركة الزوجة الزانية (لان ابن الزنا ينسب للمرأه)
*لايعتبر الابن او الابنة بالتبنى من الورثة شرعا

* هناك حاله هامة : لايؤثرفيها الفرع الوارث (ولد او بنت) على تخفيض نصيب اى من الزوجين ، وهى حالة ما اذا كان هذا الفرع الوارث ممنوع من الميراث ، وذلك فى الحالات التى اشرت اليها سابقا من موانع الارث .فى هذه الحالة يرث اى من الزوجين نصيبه كاملا مع وجود الفرع الوارث الممنوع من الميراث.

هل توجد حالة يزيد فيها نصيب الزوجين او ينقص؟

لاينقص نصيب اى من الزوجين فى تركة الاخر الافى وجود الفرع الوارث كما سبق.
الا انه قد يحدث زيادة فى هذا النصيب فى حالة ( العول) وهى ذيادة نسب تقسيم وتوزيع التركة على الواحد الصحيح
(مثال ذلك هذه الحالة:توزيع تركة امرأة بين كل من زوج/اختان/فى هذه الحالة للزوج فرض1/2 والاختان2/3 اى ان مجموع نسب الانصبة اكثر من الواحد ، هنا تعاد توزيع الانصبة بما يسمى العول بالتقسيم على7 للزوج3/ 7 وللاختين معا4/ 7)

هل يوجد شروط لاستحقاق ميراث الزوجين؟

نعم ليصح ميراث اى من الزوجين من الاخر يجب الاتى:
* ان يكون عقد الزواج صحيح ( ولو كان لم يدخل بها)
*الزواج صحيح فى نظر المواريث حتى لوكان بين زوجين على اى دين مادام صحيح فى دينهم واحتكموا للشريعة
* يكون الزواج صحيح حتى لو يوثق عند مأذون مادامت اركانه صحيحة
*لايعتبر الزواج الفاسد زواج " مثلا حالة زواج المحارم )
* ان تكون الزوجية قائمة وتكون الزوجية  قائمة حكما فى فترة العدة فى الطلاق الرجعى
*لاتكون الزوجية قائمة فى حالة الطلاق البائن او اللعان اوفسخ العقد حتى لوكان فى فترة العدة
* اذا ثبت ان الزوج طلق زوجته طلاق بائن فى مرض موته نكاية بها فأنه ترثه وذلك لمعاقبته بنقيض مقصده ولايرثها هو
* اذا ثبت ان الزوجة طلقت نفسها(بعصمتها) نكاية فى الزوج يرثها ايضا كذلك لو ارتدت عن الاسلام

 واخيرا ارجو ان اكون قد افدت فى هذا الجزء من حالات الميراث ونلتقى باذن الله فى حالة اخرى بمقال جديد
ولكن ارجو الايضاح ان بعض حالات المواريث تحتاج لجنة الفتوى بالازهر ولايفتى فيها شيخ واحد وهى نادرة.
ولاتنسوا التعليق بما ترونه من اقتراحات فى هذه المدونة