بداية اذكر اصدقائى القراء الموظفين ان العلاوة التشجيعية فى
احكامها لاتختلف كثيرا بين القانون81/2016 للخدمة المدنية وسابقه 47/87
والسؤال الذى يسأله
السادة القراء هل العلاوة التشجيعية حق للموظف؟
الاجابة هنا ان العلاوة التشجيعية يكون
للجهة الادارية والسلطة المختصة الحق فى منحها ( حيث جاءت بداية المادة38 من القانون بعبارة يجوز للسلطة
المختصة منح علاوة تشحيعية...) .
- قيمة
العلاوة التشجيعية 5% من الاجر المميز
الاجابة هنا ان العلاوة التشجيعية يكون للجهة الادارية والسلطة المختصة الحق فى منحها ( حيث جاءت بداية المادة38 من القانون بعبارة يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشحيعية...) .
والتساؤل
الاهم فى هذا المجال ماهى شروط منح هذه العلاوة؟
تمنح
العلاوة بالشروط التى حددتها المادة38 من قانون الخدمة المدنية وهى:
- الحصول على مرتبة ( كفأ ) على الاقل فى التقرير السنوى للعامين
السابقين .
- ان لايذيد عدد المستحقين عن 10% من مجموع موظفى ( كل مستوى ) من
كل (مجموعة نوعية ) على حدة بمعنى : ( ان هذه النسبة تحسب من داخل المستوى الوظيفى
"الدرجة " وتحتوى المجموعة النوعية الواحدة غالبا بالجهة على كل
المستويات الوظيفية).
- اذاكان عدد الوظائف فى المستوى اقل من 10 يمنح واحد منهم
العلاوة التشجيعية .
- لايجوز منحها للموظف اكثر من مرة خلال 3 اعوام
.
ماهى الضوابط التى تتحكم فى اولويات
ترتيب الاستحقاق للموظفين؟
ظهر
من المادة 122 من اللائحة التنفيذية ضابط اضافى مهم وهو ان تكون الاولوية لمنح العلاوة من بين المرشحين كما يلى: الاعلى مرتبة فى تقويم الاداء خلال عامين سابقين ثم الاعلى فى درجات التقويم ثم الاقدم فى المستوى الوظيفى .
ويوجد هنا تساؤل والرد
عليه (بداهة) ان مجازاة الموظف التى (تؤثر على تقرير
الاداء) ستؤثر حتما على ترشيحه من بين الموظفين المستحقين للعلاوة التشجيعية لانه
عند المقارنة بين الموظفين سيكون تقريره عن العامين السابقين لمنح العلاوة اقل من
نظرائه المنافسين على الاستحقاق وبالتالى لايستحقها .
سؤال يسأله المعين حديثا او
المرقى حديثا وهو هل يكون للمعين او المرقى لوظيفة اعلى حق فى العلاوة
التشجيعية ؟
- المعين حديثا او المعاد تعيينه او حتى الحاصل على ترقية يجب حتى يكون له
الحق فى الترشيح للعلاوة التشحيعية ان يكون قد حرر عن حالته الوظيفية ( تقريرى
اداء بمرتبة كفأ على الاقل) وهذا لا يتوافر فى المعين حديثا ،او من حصل على
ترقية حديثة فيجب ان يمره على ترقيته فى المستوى الوظيفى (عامين )عنهم تقريرين،
ليتم ترشيحة فى العام الثالث .
- يجب ايضا ان تمر ( ثلاث سنوات ) عن اخر علاوة تشجيعية حصل عليها وهنا فقد
يكون قد حصل على علاوة تشجيعية فى العام السابق على الترقية ،وهذا يمنعه من الحصول
على علاوة تشجيعية اخرى فى المستوى الوظيفى الجديد المرقى اليه ( لان عبارة
المادة38 جاءت عامة فى هذا الحذر ) .
ماهو موقف
المنتدب والمعار والاجازة بدون مرتب من هذه العلاوة ؟
المنتدب والمعار مثله مثل المنقول بشأن تبعيته المباشرة لجهة عمله الجديدة من
حيث الراتب ( الاجر الوظيفى والمكمل ) ومن حيث
المساءلة التأديبية ، ومن حيث اعداد التقرير عنه ، ولاتملك جهتة الاصلية الا تنفيذ
الجزاء ويخضع لجهته الاصلية بالنسبة لمواعيد استحقاق الترقية ومايتعلق بملف خدمته
, لذلك من العدل ان يدرج اسمه من بين المستحقين
للعلاوة التشجيعية فى الجهة التى يعمل بها وتعد تقارير الاداء عنه
, الا انه لاعتبارات المجموعات النوعية وملف
الخدمة فأن استحقاق هذا العامل للعلاوة التشجيعية يكون على عاتق جهته الاصلية فى
رأينا وقد سكن قانون الخدمة المدنية ولائحته عن هذه الحالة وفى ذات المقام يشارة وهى ان الحاصل على اجازة بدون مرتب
ليس من العاملين الفعليين فى الجهة لذلك من غير المناسب ان يسابق غيره من الموظفين
فى استحقاق العلاوة التشجيعية الابعد عودنه للمارسة العمل الفعلى
.
المنتدب والمعار مثله مثل المنقول بشأن تبعيته المباشرة لجهة عمله الجديدة من حيث الراتب ( الاجر الوظيفى والمكمل ) ومن حيث المساءلة التأديبية ، ومن حيث اعداد التقرير عنه ، ولاتملك جهتة الاصلية الا تنفيذ الجزاء ويخضع لجهته الاصلية بالنسبة لمواعيد استحقاق الترقية ومايتعلق بملف خدمته , لذلك من العدل ان يدرج اسمه من بين المستحقين للعلاوة التشجيعية فى الجهة التى يعمل بها وتعد تقارير الاداء عنه , الا انه لاعتبارات المجموعات النوعية وملف الخدمة فأن استحقاق هذا العامل للعلاوة التشجيعية يكون على عاتق جهته الاصلية فى رأينا وقد سكن قانون الخدمة المدنية ولائحته عن هذه الحالة وفى ذات المقام يشارة وهى ان الحاصل على اجازة بدون مرتب ليس من العاملين الفعليين فى الجهة لذلك من غير المناسب ان يسابق غيره من الموظفين فى استحقاق العلاوة التشجيعية الابعد عودنه للمارسة العمل الفعلى .
هل يجوز منح العلاوة التشجيعية لمن يعمل بنظام نصف الوقت؟
جرى العرف الادارى
والتعليمات فى ظل القانون47/ 78 انه يجوز منح العلاوة التشجيعية لهذه الفئة , الا ان مبررات العدالة تقتضى ( وقد سكت قانون الخدمة المدنية
عن التوضيح ) ان يراعى (الحضور والانتظام )عند نظر لجنة الموارد البشرية
لترتيب المستحقين من بين المرشحين للعلاوة التشجيعية فتكون الاولوية للمنتظم
ثم العامل بنظام نصف الوقت .
ويمكن للقارئ الكريم مراجعة موضوعات اخرى فى قانون الخدمة المدنية بهذه المدونة من روابطها او عن طريق موقع المدونة اضغط هنا
موضوع الجزاءات اضغط هنا
موضوع عن التميز العلمى ( الحصول على مؤهل اثناء الخدمة)/اضغط هنا
موضوع الترقيات/ اضغط هنا
موضوع الاجازات/ اضغط هنا
موضوع الوظيفة القيادية/اضغط هنا
موضوع عن ق التأمين الصحى الجديد/اضغط هنا
وارجو فى
النهاية ان اكون قد وفيت ووفقت وارحب باستفسارتكم و بتعليقاتكم المفيدة هذا وبالله التوفيق ....
ويمكن للقارئ الكريم مراجعة موضوعات اخرى فى قانون الخدمة المدنية بهذه المدونة من روابطها او عن طريق موقع المدونة اضغط هنا
موضوع الجزاءات اضغط هنا
موضوع عن التميز العلمى ( الحصول على مؤهل اثناء الخدمة)/اضغط هنا
موضوع الترقيات/ اضغط هنا
موضوع الاجازات/ اضغط هنا
موضوع الوظيفة القيادية/اضغط هنا
موضوع عن ق التأمين الصحى الجديد/اضغط هنا
من فضلك الاسبقيه في تاريخ أستلام العمل تؤثر في المفاضلة في العلاوه التشجعيه
ردحذفالاسبقية لاتمثل الا اولوية ف الاقدمية والترقية / انما تخضع العلاوة التشجيعية لنسبة م كل درجة ف المجموعة / وتكون الاولوية حسب العرف الادارى لمن لم يحصل عليها فالذى حصل مرة فمرتين وهكذا / اذل تساووا ف التقرير والعناصر الاخرى
حذففى اثنين على درجة مدير عام واحد حصل على علاوتين من پداية إستلامه العمل وحتى الآن والثاني حصل على ثلاث علاوات وجاء موعد منح العلاوة التشجيعية السؤال هنا لمن تمنح والاثنين تقاريرهم السنوية امتياز
ردحذفتوضح المقال ان عرف الصرف للعلاوة التشجيعية يرجع الى نظام الجهة / والمتوفع عرفا ان لجنة الموارد البشرية تنظر الى ان الاقل حصول على العلاوة هو الاولى فى الدرجة التى يستحق فيها العلاوة وفى حدود النسبة المقررة اذا تساويا ف التقرير/ وقد يكون عدد العلاوات ع طول الحياة الوظيفية ضمن المعاييرعند مراعاة النسبة العامة 10% من مجموع الموظفين
حذفما هو الدليل القانونى على وضع حافز التميز على الاجر الوظيفة لان الجهة الإدارية تضعه على المكمل
ردحذفحميع العلاوات ومنها حافز التميز تعطى ع الاجر الوظيفى الذى هو ف حكم الاساسى ف القانون السابق/ وعلاوة التميز مثل العلاوة الدورية والتشجيعية ونفس احكامها / يمكن حضرتك تتكلم عن ان الجهة تضرفها لك مع الاجر المكمل يوم 10 من الشهر مثلا/ هذا تنظيم داخلى للصرف لاعلاقة له بقيمة الصرف ولا اساسه
حذفاى تاريخ يحسب لمنح العلاوة التشجيعية مثال علاوة ٢٠١٥ صدرت بقرار بتاريخ ٢٠١٧ ونص فى القرار على صرفها إعتبارا من ٥/٢٠١٦ اى تاريخ يحسب منه الثلاث سنوات
ردحذفالمفروش العلاوة التشجيعية تصرف من تاريخ اعتماد محضر ش العاملين
حذفتاريخ استحقاق العلاوة التشجيعية
ردحذفمعظم الجهات تعكل لجنة ف يناير واخرى ف 6 او7
حذفطيب الموظف المنتدب يستشهد بايه أما جهه عمله الاصليه اللي رفضه تمنحه العلاوه التشجعيه بحجه أنه منتدب
ردحذفلايوجد نص واضح لكن العرف الادارى جرى ع ان الجهة الاصلية تعطى العلاوة التشجيعية لكن طبعا تكون الاولوية بالنسبة للنسبة المقررة ف كل درجة للعاملين بالوحدة ثم المنتدبين / ممكن تشتكى للجهاز لو توافرت الشروط فيك والنسبة تسمح
حذف