الاثنين، 20 نوفمبر 2017

الحبس الاحتياطى واثره على الموظف

موضوع مهم قد سبق ان سجلت نبذه عامة عنه فى هذه المدونة , عند الحديث عن الانقطاع واحوال انتهاء الخدمة , الا انه نظرا لاهمية الموضوع سأذيد شرح ( موضوع الحبس الاحتياطى واثره على راتب الموظف) وذلك للموظف الحكومى فى مصر سواء خاضع للقانون الخدمة المدنية او مازال يعامل بالقانون47/ 78 او حتى فى الهيئات 

 اولا مايجب على جهة العمل الحكومية  من اجراءات فى حالة انقطاع الموظف بسبب حبس احتياطى او بحكم جنائى لكنه غير نهائى؟

   - يوقف الموظف بقوة القانون ويصرف1/2 اجره طول فترة الحبس (المادة64 من ق الخدمة المدنية ) ولها مثيل فى المادة82 من القانون 47/78 وفى كل اللوائح الحكومية التى تحكم الهيئات واجهات الحكومية وبذلك لايجوز انهاء خدمته فترة الحبس وفق احكام الانقطاع اذا علمت الجهة بالحبس الاحتياطى (وفى حكمه الاعتقال) او ان الموظف محبوس بحكم لكنه غير نهائى ( والحكم النهائى هو الحكم الحضورى فى الجنح المستأنفة او حكم الجنايات) . 

   - تستمر حالة الوقف بقوة القانون حتى عودة الموظف لعمله او صدور حكم  جنائى نهائى

   - فى حالة صدور حكم جنائى نهائى (ولم يشر في منطوقه الى انهاء خدمة الموظف ) فأن الجهة تحرمه من كامل اجره عن فترة الانقطاع وينظر فى مسئوليته التأديبية اذا كان الحكم الجنائى فى واقعة تؤثر على كرامة الوظيفة من عدمه ولايمنع القانون فى هذه الحالة عودته الى عملهوهنا يلاحظ ان المادة174 من اللائحة التنفيذية والتى تتحدث عن انهاء الخدمة بحكم قضائى، اشارت الى احقية الموظف فى الاحتفاظ بما صرف له فترة الوقف ولايجوز استراده منه ( يمكن للقارئ الكريم مراجعة موضوع انهاء الخدمة).
   
                                  ----------------------------------------------------

التساؤل الثانى هو ما هى احقية الجهة فى انهاء خدمة الموظف فى هذه الحالات؟

 - يمتنع على الجهة انهاء الخدمة فى حالة الحبس الاحتياطى والحبس بحكم جنائى غير نهائى

 - يجب على الجهةانهاء الخدمة فى حالة الحكم الجنائى النهائى ( فى جناية ) او فى جنحة ( تمس الشرف والامانة أوتؤثرعلى اعتباره فى وظيفته ) وهذا الامر اصبح وجوبيا حسب صياغة المادة179 من اللائحة التنفيذية للقانون81/2016) .
         
  اما فى حالة البراءة او الحكم الجنائى بالغرامة، فما القول فى هذا؟

  - من الامور التى لاخلاف عليها ان الحكم الجنائى بالغرامة لاينطبق عليه ماتقدم من احكام

                                  ----------------------------------------------------

 ما  هى احقية الموظف فى صرف راتبة فترة الحبس اذا حصل على البراءة فى الاستئناف او النقض ؟

  فمن المسلم به ان ( القوة القاهرة) سبب من اسباب عدم الوفاء بالالتزام كما هو مقرر فى القانون المدنى وقد تقرر فى العرف الادارى ذات المفهوم ولذلك يسعنا القول اعتبارالموظف  الذى قضى مدة حبس فى واقعة جنائية اتهم فيها وثبت براءته منها فى اى مرحلة من مراحل التقاضى انه كان فى حالة من حالات القوة القاهرة التى منعته من اداء التزامه الوظيفى قبل الجهة ومنعته عن الحضور للعمل ، ولايعدو ان يكون انقطاعه فى هذه الحالة الا لعذر واضحوقد ورد فى حكم صدر من المحمة الادارية العليا قديم يغذى هذا المبدء  ( الطعن1417/7ق بجلسة4/4/ 1965 ) .

  - ولنا فى المادة65 من قانون الخدمة المدنية نظرة توضح ان البراءة فى المحاكمة المدنية ترتب للموظف حقا فى الترقية وصرف علاوة الترقية من التاريخ المفترض للترقية فيه لو لم يتم احالته للمحاكمة المدنية او الجنائية .

  - وحسن فعل قانون الاتحاد الاماراتى للوظيفة العامة رقم8/73 الذى اشار صراحة فى المادة67 منه الى ( اذا انتهى التحقيق للحفظ او البراءه يصرف له راتبه ) . 

   ولذلك نخلص الى القول ان الموظف الذى حصل على البراءه او مافى حكمها يستحق صرف راتبه من جهة عمله فترة انقطاعه بسبب الحبس لان حكم الحبس فى هذه الحالة يعتبر كان لم يكن ويكون الموظف فى حالة قوة قاهرة منعته عن الحضور والوفاء بالتزامه الوظيفى دون تقصير منه ، كما اوضحنا فى التحليل القانونى السابق
       
  وبهذا ارجو ان اكون قد اوضحت بعض الغموض فى مسألة حبس الموظف ومستحقاته  واشكركم على المتابعة وفى انتظار استفسارتكم وتعليقاتكم ... 

هناك 3 تعليقات:

  1. السلام عليكم استاذنا المحترم
    الرجاء الافادة عن الموظف الذي يتم حبسه احتياطيا علي جريمة رشوة ويتم اخلاء سبيله دون صدور حكم ضده
    مامدي قانونية عودته للعمل

    ردحذف
    الردود
    1. ملم يصدر حكم ف جناية او جنحة مخلة بالشرف نهائى فهو يعود لعمله ويصرف باق ماخصم م اجره ع فتره الحبس الاحتياطى

      حذف
    2. ممكن النيابة الادارية او المحكمة التاديبية توقفه ع العمل من جانبها

      حذف

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.