الأحد، 10 نوفمبر 2019

وقف الموظف عن العمل واحواله ، حكم عليا

تقوم الادارة احيانا بوقف الموظف عن عمله دون ان تظهر المبررات ، واحيانا يكون الوقف وجوبي قانونا ، واحيانا تعسفيا ، فما هذه الحالات ، فما هى شروط الوقف عن العمل ومدى ارتباطه بالتحقيق ، واثر ذلك على الموظف ، ونوضح هنا بعض احكام الوقف بالاستعانة باحكام  الادارية العليا

الوقف عن العمل الوجوبى :

متى يكون الوقف عن العمل وجوبى ، هل هناك حالات يجب على الجهة الادارية وقف العامل عن عمله ؟
اشار قانون الخدمة المدنية الى حالة الموظف المحبوس احتياطيا / او الذى ينفذ مدة حبس بموجب حكم جنائى فقد قرر القانون فى هذه الحالة وقف العامل عن عمله ( ولابفصل عن العمل)

وفى هذا مقالنا : الحبس الاحتياطى واثره على الموظف

حالات الوقف عن العمل الجائزة للادارة :

 يجوز للسلطة التى تحقق مع الموظف ان توقف الموظف عن عمله احتياطيا ( م63 من ق الخدمة المدنية)

*فى حالة ان يرى المحقق وقف الموظف لمصلحة التحقبق يعرض مذكرة للسلطة المختصة لاصدار قرار بذلك يجب ان يعلن به الموظف وصورة لرئيسه المباشر والى ادارة الموارد البشرية ( م165 من اللائحة التنفيذية للقانون )
وفى هذ المجال اطلع على مقالنا  الاتى :



* يجوز للنيابة الادارية اذا كانت هى التى تتولى التحقيق ان تامر بوقف العامل عن عمله لكن قرارها هذا يصدر من رئيس هيئة النيابة الادارية ( م 63 من ق الخدمة المدنية ) 
وفى هذا الموضوع يمكنك الاطلاع على اختصاصات النيابة الادارية فى المقالات الاتية :



مدة الوقف واثره :

* يكون الوقف عن العمل لمدة اقصاها ثلاث شهور 

* اذا اقتضت المصلحة استمرار الوقف فان الذى يملك تجديد المدة هو ( المحكمة التاديبية فقط) م 63 من القانون 

* يصرف الموظف نصف راتبه فقط طوال مدة الوقف عن العمل 

* لايجوز ترقية الموظف مدة الوقف عن العمل ( كما فى الاحالة للمحكمة التاديبية او الجنائية من تاريخ الاحالة) م 65 من القانون

حكم العليا فى شروط حق الوقف عن العمل :

اشترطت المحكمة الادارية العليا شروط  حتى يجوز للسلطة المختصة ان توقف الموظف عن عمله نوضحها للمتابع الكريم من اسباب حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 23310/60 ق ع جلسة 16/ 2/ 2019 

* ان الوقف عن العمل يجوز اعماله لابعاد العامل عن عمله حتى يتم التحقيق فى جو خال من مؤثراته وسلطته 

* الشرط الاول : هو وجود تحقيق يجرى مع العامل 
            ويعتبر ابلاغ النيابة العامة او الادارية من جانب الجهة هو اثبات لوجود تحقيق فى الواقعة 
           ولايشترط فى القانون بدء تحقبق تلك الجهات قبل قرار الادارة بالوقف / يكفى التزامن مع البلاغ 

* الشرط الثانى : ان تقضى مصلحة التحقيق بذلك ( اى: ان ابعاد الموظف عن عمله لازم لابعاد مؤثراته عليه )

* يجب وجود الشرطين معا ليجوز للسلطة المختصة او النيابة الادارية ان توقف الموظف عن عمله 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.