هل يجوز تنفيذ حكم بترقية موظف مع انه قد تم نقله من جهة عمله ؟ وماهو اساس ذلك وراى فتوى مجلس الدولة فى ذلك
ترقية الموظفين وشروطها
فى هذا الجذء من الشرح اريد ان اشير ان الاساس القانونى للترقيات سواء فى قانون الخدمة المدنية او قانون العاملين بالدولة واحد وهو قضاء مدة بينية وانتفاء المانع من الترقية، الا ان المدد البينية وماسمى بالمستويات الوظيفية هو الاختلاف ف قانون الخدمة المدنية
ويمكنك قراءة مقالنا الدرجات الوظيفية والترقية فى قانون الخدمة المدنية الجديد
ف تقرير الرقابة الادارية وتأثيره فى تعيين القيادات بالدولة
وفى نفس المجال قد ورد تساؤل وتم الرد عليه فى مقالنا هذا لمذيد من هل يجوز تنفيذ حكم الترقية والموظف محال للتاديبية :
والان ماهو النقل واحواله
يخلط الكثيرون بين النقل والندب / بينما الندب تظل علاقة الموظف بجهته الاصلية من حيث العلاوات والترقيات / وتنقطع تماما بينهما فور تنفيذ النقل والذى يكون بنقل الدرجة بموافقة الجهتين ويتولى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة مع وزارة المالية اجراءات تنفيذية للنقل ليس الا والامر يرجع لارادة الجهتين اصلا
مقالنا لندب والنقل فى قانون الخدمة المدنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.