الأحد، 28 أكتوبر 2018

شركات توظيف المصريين فى الداخل والخارج وشروط ق العمل


متى يتم الترخيص لشركة بتوظيف العمالة سواء فى الخارج او الداخل ، وماهى المخالفة نشرح ذلك وفقا لقانون العمل 12/2003 :

شركات تشغيل العمالة بالداخل :

·       يجب ان يقيد راغب التشغيل بياناته ومهنته فى مكتب العمل التابع له

·       بالنسبة لاصحاب المهن الحرفية التى تحددها قرارت وزير العمل، فأنه يجب الحصول على شهادة بمستواه المهنى ودرجة المهارة ولايجوز تشغيله الابهذه الشهادة ، والحصول عليها باختبارات تحددها وزارة القوى العاملة

·       يلتزم صاحب العمل باخطار مكتب العمل بالعمال عنده وبياناتهم

·       على صاحب العمل اخطار مكتب العمل ببيان يناير م كل عام عن الوظائف التى يحتاجها والمتوقع خلوها فى المنِشأة

·       يجوز لصاحب العمل ان يوظف من يرسله مكتب العمل حسب ترتيب القيد

·       يجوز لصاحب العمل الاعلان عن الوظائف او الاستعانة بمكتب استشارى متخصص لكن لايجوز له التوظيف عن طريق متعهد عمال

·       فى حالة رغبة صاحب العمل فى توظيف عامل مهنى على ذلك العامل قيد اسمه بسجلات مكتب العمل خلال 15 يوما

·       يجوز للنقابات انشاء مكاتب لتشغيل الاعضاء

·       تكون مزاولة نشاط تشغيل العمالة بالداخل او الخارج بترخيص من الوزارة
المختصة ، كما يكون ذلك الحق للوزارات وشركات القطاع العام فى حدود نشاطها وطبيعة عملها

وللترخيص للشركات بتشغيل العمالة فى الداخل :

·       ان تكون من شركات الاموال ( المساهمة/ ذات مسئولية محدودة/ توصية بالاسهم ) وعن الشركات وانواعها مقالنا اضغط هنا :

·       ان يكون راس مالها100 الف جنيه على الاقل مدفوع باكمله من مصريين

·       لايجوز لهذه الشركات اى مقابل من العامل لتشغيله بالخارج

·       يجوز لها تقاضى 2% من الاجر من صاحب العمل تحت مسمى مصاريف ادارية العام الاول فقط


   يشتر ط فى الشركات المرخص لها فى هذا النشاط :

·       ان تكون من نوعية شركات الاموال السابقة

   ان يكون اعضاء مجلس الادارة المختصين بالتشغيل مصريين وليس عليهم احكام متعلقة بالشرف والامانة والاداب الا اذا رد اعتباره

تشغيل العمالة المصرية بالخارج :

·       تلتزم الوزارات وشركات القطاع العام والنقابات بالنسبة لاعضاءها وشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة المشار اليها باخطار الوزارة المختصة  بالاتفاقيات الموقعة مع جهات اجنبية لعمالة مصريين بالخارج ولوزارة العمل الاعتراض خلال 10 ايام لعدم مناسبة العقود اجرا وشروطا، واذا لم تعترض خلال المدة اعتباره موافقة منها على ذلك

·       يشترط ان تكون الشركات من النوعية السابقة ويكون 51 % من اسهمها للمصريين

·       ان لايقل رأس مالها عن 100 الف جنيه

·       خطاب ضمان لوزارة العمل غير قابل للالغاء حتى نهاية الترخيص بمئة الف جنيه ، هذا الخطاب يستكمل بقيمة مايخصم من غرامات واستحقاقات قانونا

·       يجوز للوزير وقف التراخيص وعدم اصدار جديد وفق احتياجات سوق العمل


   حالات الغاء الترخيص

ينطبق هذا على ترخيص تشغيل العمالة بالداخل او الخارج يلغى الترخيص فى هذه الاحوال :

·       صدور الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة

·       ثبوت اخذ مبالغ من العمال تحت اى مسمى

·       مخالفة احد الاحكام الجوهرية فى القرارات الوزارية المنفذة للقانون

    يستثنى من شروط التراخيص مايلى

·       العمالة العارضة

·       وظائف الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل

·       للوزير المختص وضع اشتراطات لهذه الوظائف ايضا

·       تنظم وتتابع الوزارة اجراءات تشغيل العمال الموسميين ( الزراعة/ المقاولات / البحر / المناجم / وغيرها )

للمذيد فى موضوعات مرتبطة:

·       الاطلاع على مقالنا فى الوظائف من مصادرها اضغط هنا

·       الاطلاع على مقالنا فى حق العامل فى القطاع الخاص فى الاجراضعط  هنا

·       مقالنا فى النقابات العمالية اضغط هنا 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.