الأحد، 28 أكتوبر 2018

التزام الشركات والهيئات ببدل السكن وحالة هيئة السد العالى

متى يكون للعاملين فى الشركات والهيئات حق فى بدل سكن ، ومتى تلزم الجهة بهذا البدل حتى لو لم تكن هناك اعتمادات ، مبدء هام من مجلس الدولة

الحق فى سكن العاملين

·       بعض الشركات والهيئات تعمل فى مشروعات جديدة باماكن بعيدة عن العمران مما يكون لوجود سكن للعمال والموظفين بالقرب من المشروع اهمية للعمل وانجاز المشروع فى موعده

·       كثير من الشركات والهيئات توجد باللائحة المنظمة لها نص يلزمها بسكن للعاملين فيها ، وهذه اللائحة فى هذه الحالة هى قانون تلتزم به

·       فى حالة الهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان ورد نص فى المادة17 من
القرار الوزارى 45 لسنة 1966 بلائحة تلك الهيئة يلزم الهيئة بتدبير سكن للعاملين فى اسوان واسرهم ويشمل السكن ( تكاليف المياه ومقابل استهلاك الاثاث ) وذلك بالمجان وحسب امكانيات الهيئة وفق هذه المادة

·       فى ذات المادة السابقة عبارة ( يقدر رئيس مجلس الادارة بدل سكن لمن لايتمتعون بسكن مجانى ..)

·       قامت تلك الهيئة بتدبير سكن لبعض العاملين فى مشروعاتها ولكنها لم تتمكن من اسكان بعضهم

·       امتنعت الهيئة عن اصدار قرار بتحديد وتقرير بدل سكن للعاملين الذين لم توفر لهم سكن مجانى وكانت حجتها ان الهيئة لاتستطيع اصدار قرار بمنح هؤلاء بدل سكن لانه لاتتوافر اعتمادات فى موازنة الهيئة

·       يلاحظ هنا ان القاعدة القانونية : تعتبرمخالفة مالية  ان تقوم الجهة بصرف اموال او مستحقات دون اعتماد ات، او بالمخالفة لقواعد الانتقال بين بنود الموازنة ، اوالصرف من بند غير البند المخصص ، وذلك وفق اللائحة المالية لحسابات الحكومة

موقف المحكمة الادارية العليا :

اقرت المحكمة الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ مبدء مهم بمناسبة تطبيق المادة 17 من لائحة الهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان المشار اليها وذلك فى حكمها فى الطعن 6316 لسنة 43 ق عليا بجلسة 6/6/2012 وهذا المبدء هو :

·       ان اصدارالقرار الادارى وهو افصاح الادارة عن نيتها فى احداث اثر قانونى لايتأثر بوجود اعتمادات من عدمه مادام تنفيذا للقانون

·       ان تنفيذ القرارغيرمرتبط بالقرار فهذا التنفيذ هو المرتبط بالاعتمادات 

·       على الادارة اذا الزمها القانون باصدار قرار ان تصدره وتتولى الادارات المالية بالجهة اتخاذ اجراءات تدبير الاعتمادات للصرف بعدها

·       انه فى حالة قيام الهيئة بتدبير سكن مجانى لبعض العاملين بها فهى ملزمة باصدار قرار يتضمن تقرير بدل سكن لباقى العاملين كمبدء دستورى لتكافؤ الفرص والمسواة ، حتى لو لم تتوافر اعتمادات

·       الزمت المحكمة فى حكمها فى هذا الطعن هيئة السد العالى بتنفيذ المادة17 من لائحتها واصدار قرار بمنح بدل سكن للعاملين الذين لم توفر لهم سكن مجانى حتى لو لم تتوافر اعتمادات ، وعلى الادارات المختصة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار

   مايترتب على هذا المبدء

هذا المبدء يسرى فى رأينا على جميع الجهات الادارية والشركات اذا نصت لائحتها على التزام الجهة بتدبير سكن مجانى للعاملين

ان تلك الجهات والشركات ملزمة بمنح بدل سكن للعامل الذى لم تتمكن من تدبير سكن له وان هذا الحق مكتسب وعليها التزام بتدبير اعتماد مالى لذلك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.