هل يحق
للمحافظات ان تعدل فى ثمن الشقق السكنية للاسكان الاقتصادى الموضح فى العقد باى حجة عند
تمليكها ؟ هل يجوز تحميل المواطن فوائد بنك الاستثمار ، نناقش ذلك من فتاوى مجلس
الدولة فى هذا الشأن :
ما حق المحافظة فى تعديل العقد وثمن الشقق ؟
·
العقد شريعة المتعاقدين اى قانونهم
·
لايجوز تعديل العقد اى كان نوعه الا باتفاق الطرفين
·
لايجوز للمحافظات تعديل بنود العقد وخاصة ثمن الوحدة
السكنية بعد توقيع العقد
ماذا يكون الحال بشأن فوائد بنك الاستثمار :
·
تحصل المحافظات غالبا على قروض من بنك الاستثمار القومى
لبناء وحدات سكنية
·
هذه القروض بفوائد لصالح بنك الاستثمار تدفعها المحافظة
·
هذه المساكن تسمى الاسكان الاقتصادى منخفض التكاليف
بشأن هذا الموضوع فتوى مجلس الدولة الاتى :
·
حسب ما صدرت به الفتوى من الجمعية العمومية للفتوى
والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 22/10/2003من مبادئ
·
ان المواطنين المتعاقدين على شقق المحافظة بعد 9/9/1977
لايتحملوا فوائد القروض
·
ان الذى يتحمل فوائد هذه القروض هو صندوق الاسكان
الاقتصادى بالمحافظة الذى انشأ لاجل الاسكان الاقتصادى منخفض التكاليف
·
ان هذه القروض من المفترض كاصل عام ان تكون ضمن عناصر
التكلفة عند حساب ثمن الوحدة السكنية المكتوب فى العقد وقت التعاقد ، الا ان هذه
الوحدات معفاه بحسب هذه الفتوى من هذه الفوائد ويتحملها الصندوق
ماهو حق المحافظة فى مطالبة المواطنين بهذا :
ورد فى فتوى مجلس الدولة رقم650 فى 4/ 11/ 2007 بجلسة 24/10/2007
·
التزام المحافظة بما وقعته من عقود لايجوز لها تعديلها
منفردة
·
لايجوز للمحافظة التذرع بأن بنك الاستثمار يلزمها بسداد
الفوائد السابقة فبل منحها مبالغ جديدة لبناء مساكن جديدة فأن هذا لايبرر تعديل
ماورد فى العقد من ثمن الوحدة
· الحالة الوحيدة التى قررت الفتوى فيها انه يجوز المطالبة بالفوائد هى :
النص صراحة فى بند من العقد بالاتى ( ان ثمن البيع يشمل
فوائد قرض بنك الاستثمار القومى الذى حصلت عليه المحافظة لبناء الوحدة السكنية )
·
قررت الجمعية العمومية فى فتواها بأن دون وجود هذا النص
فلا يجوز تحميل المشترين لهذه الفوائد ولكن يجوزللمحافظة حسابها ضمن عناصر التكلفة
قبل التعاقد على ان ينص على ذلك بالعقد
ماهى
النتيجة المترتبة على هذه الفتوى فى راينا :
·
ان ماتقوم به المحافظات من تعديل للثمن عند تملك الوحدات
السكنية دون سند من العقد وهو قانون المتعاقدين فهو اجراء باطل يمكن الغاءه
ولايلتزم المواطن الا بالثمن المحرر بعقد الوحدة ومن حقه التمسك بذلك عند التملك
والحصول على العقد النهائى
ان ماينطبق
على هذا النوع من المساكن ينطبق على جميع انواع الاسكان الذى تقيمه الدولة من حيث
وجوب التزامها بالثمن المحدد فى العقد للوحدة السكنية ولاتتزرع باى مبررمستقبلا
لتعديل هذا الثمن الا بوجود نص فى العقد يجيز ذلك ، والا اعتبر التعديل باطل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.