متى تختص النيابة الادارية بالتحقيقات وحدها ، وسلطتها التأديبية فى الجزاء ، وماهى الحالة الخاصة لموظفى هيئة النقل العام فى ضوء ماورد فى فتوى مجلس الدولة وشروط
تولى النيابة الادارية التحقيق بالنسبة للموظفين بهيئة النقل العام ومخالفاتها :
اختصاص النيابة الادارية فى قانون الخدمة المدنية :
لم يغير
القانون 81 لسنة 2016 ق الخدمة المدنية سياسة سلفه ق العاملين بالدولة 47 /78فى
الاحوال التى يجب فيها احالة الموضوع للتحقيق فيه من الجهة الادارية الى النيابة
الادارية للاختصاص وهى م المادة60 من ق الخدمة المدنية الاتى :
· تختص النيابة الادارية دون غيرها فى التحقيق مع شاغل
الوظيفة القيادية
وهنا يلاحظ ان ق
الخدمة المدنية قد اعتبر مدير الادارة (
الوظيفة الاشرافية) من الوظائف القيادية شأنها شأن الادارة العليا من
مديرعام ومايعلوه من وظائف ، ولذلك نرى ان هذا النص يشمل مدير الادارة ايضا ،
للمذيد عن الوظائف القيادية مقالنا فى :
·
الوظيفة القيادية والاشرافية اضغط هنا :
·
تختص النيابة الادارية دون غيرها فى التحقيق فى
المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق م الحقوق المالية للدولة او المساس به
·
تحقق ايضا فى المخالفات التى تحال اليها من الجهات او
شكاوى الافراد
·
توقف الجهة الادارية التحقيق اذا ورد اليها علم بوجود
تحقبق فى النيابة الادارية فى نفس الموضوع ، ويعتبر باطل كل تصرف او اجراء م الجهة
بخلاف ذلك
·
فى قانون الخدمة المدنية انه يكون للنيابة الادارية نفس
ماللسلطة المختصة من حق الحفظ والجزاء ، وكان للنيابة الادارية فى ق 47/78 ان
توصى بجزاء ودرجة شدته وكانت الجهات الادارية تقوم بتحديد الجزاء واصداره بناء على
التوصية وابلاغ النيابة الادارية به ولم يكن لها حق التعقيب
·
فى قانون الخدمة المدنية كما كان فى القانون السابق حق
النيابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات احالة الموضوع للمحكمة التأديبية
اجراءات تحديد وارسال المخالفة للنيابة :
·
تقوم الشئون القانونية للجهة بالتحقيق فى المخالفة وتحدد اذا كانت واقعة ضمن الاحوال السابقة فأن
الشئون القانونية ملزمة باعتماد مذكرة الاحالة للنيابة الادارية من السلطة المنتصة
مع تحقيق ( يعتبر كمحضر استدلالات ) وتبدء النيابة الادارية التحقيق من جديد
·
للشئون القانونية الحق فى الحصول على رد تفسيرى دون
تحقيق وتثبت ذلك فى محاضرها ، وذلك فى حالة وجود احدى الوظائف القيادية ضمن المخالفين
، او كونه شاهد فى الموضوع ومن حقه الامتناع بالادلاء باى اقوال الاامام النيابة
الادارية
·
تقع مسئولية تحديد المخالفة المالية الواجب احالتها
للنيابة الادارية على عاتق الشئون القانونية للجهة بعد اجراء تحقيقاتها واستبيان
ذلك فى مذكرتها ، حيث ان تفسير القانون للمخالفة المالية واسع النطاق ( كما اوضحنا فيما سبق )
·
لايجوز للموظفين المحقق معهم او الشهود التمسك باحالة
الاوراق للنيابة الادارية لابداء اقواله ، فهذا يخضع لللتكييف القانونى ، ولكن له
ان يشكو للنيابة الادارية ، ولاتوقف الشئون القانونية التصرف فى الموضوع الا اذا ورد
اليها اخطار من النيابة الادارية
وفى خصوص التحقيق والجزاءات للمذيد هذه المقالات :
وفى خصوص التحقيق والجزاءات للمذيد هذه المقالات :
·
التحقيق مع الموظف ومحو الجزاء اضغط هنا:
ماهو الوضع الخاص بهيئة النقل العام :
انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى
الفتوى رقم 605 بتاريخ30/4/2018 بجلسة 11/4/2018 الى عدم اختصاص النيابة الادارية
بالتحقيق مع العاملين بهيئة النقل العام
جاء فى اسباب الفتوى
ان هيئة النقل العام تخضع لقرار رئيس الجمهورية رقم 3716/1966والذى يخلو من خضوع موظفى الهيئة لقوانين الوظيفة العامة
ان هيئة النقل العام تخضع لقرار رئيس الجمهورية رقم 3716/1966والذى يخلو من خضوع موظفى الهيئة لقوانين الوظيفة العامة
نص المادة 83 من لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة
بالقرار 7/2001 بان الادارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة مختصة بالتحقيق مع
العاملين ومن فيهم الوظائف العليا والمخالفات المالية والادارية ، الا مايرى رئيس مجلس ادارة الهيئة باحالتها للنيابة الادارية
وفق فتوى مجلس الدولة السابقة ان احالة اى موضوع مالى او مع قيادات بالهيئة لايحال للنيابة الادارية الا بما يراه رئيس الهيئة فهى سلطة جوازية له
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.