الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018

حكم دستورى: ماهى جهة الاختصاص فى طعون قرارات طلبة الكليات العسكرية؟

ماهى  الجهة المختصة فى الطعن للفرارات بالنسبة لطلبة الكليات العسكرية ، وحتى قرار فصلهم هل هو القضاء الادارى ام العسكرى ، فصلت فى هذا المحكمة الدستورية العليا ونشرح ذلك ومعاملة الطلبة العسكرية 


ورأيت ان ابدء مقالى هذ عن موضوع الجهة المختصة بمعاملة وشئون طلبة الكليات العسكرية باحالة القارئ الكريم الى ماقضت به المحكمة الادارية العليا فى حكم هام عن موضوع ما اصطلح عليه بالتحريات عن المتقدمين للكليات العسكرية والشرطة وهل يجوز استبعاد احد لوجود اتهامات او قضايا للاقارب وماحدود ذلك انظر مقالنا السابق اضغط هنا:

امتيازات لطلبة هذه الكليات :

·        تحسب مدة الطالب فى الكليات العسكرية  التى قضاها بنجاح ضمن مدة الخدمة ومايترتب على ذلك فى المعاش والمكافأة  وفق ق التأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 /75 المعدل بالقانون 129/2009 

·        يعامل الطالب معاملة الملازم خريج كليته من حيث المعاش والتعويض والتأمين الاضافى والمكافأة التى تصرف لاسرة الشهيد ، وذلك للطالب الذى يصاب اثناء الخدمة بالكلية او يتوفى او يستشهد او يفقد بسبب الدراسة او اثنائها او العمليات الحربية ( وفق مواد ق التأمين والمعاشات العسكرية ) 

·        استثنى ق الخدمة العسكرية 127/80 الطلبة الذين يستمرون بالدراسة فى الكليات العسكرية حتى التخرج من واجب اداء الخدمة العسكرية الالزامية

·        خفض نفس القانون مدة الخدمة الالزامية العسكرية العاملة بالنسبة للطلبة الذين لم يتموا الدراسة الى سنة واحدة بهذه الشروط :
1)     نجحوا فى الكلية سنتين دراسة ع الاقل
2)     ان لاتنهى دراستهم  فى الكلية بقرار تأديبى
3)     ان لايكون فصلهم لتعمد استفاذ مرات الرسوب/ او باستقالتهم

حكم المحكمة الدستورية العليا :

قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن فى دستورية المادة 3 م ق71/75 المعدلة بالقانون 11/2014 بتجديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة والتى نصت على اختصاص هذه اللجان فى المنازعات الادارية المتعلقة بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية
وذلك فى حكمها فى الطعن الدستورى41/37ق جلسة 4/11/2017 المنشور بتاريخ 15/11/2017 ومن هذا الحكم واسبابه مايلى :

·        حق المشرع (مجلس النواب ) وفق للدستور ان يوزع الاختصاصات بين المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها وفى الحدود التى عينها لكل منها

·        تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة فى نظر المنازعات الادارية المتعلقة بطلبة الكليات العسكرية وفق نص م3 المشار اليها ولامخالفة للدستور فى ذلك

·        يعد طلاب الكليات العسكرية وفق لما ورد بحكم الدستورية م افراد القوات المسلحة المنتمين اليها ويعاملوا معاملتهم

·        ان اللجان القضائية المشار اليها هى الاكثر دراية وتخصص وهى القاضى الطبيعى لهؤلاء الطلبة ولها حق الفصل فى منازعاتهم بدء من قرار الالتحاق بالخدمة ومايتفرع عنه من منازعات متصلة به او تؤثر فيه الى قرار انهاء هذه الخدمة

·        لايختص مجلس الدولة او اى جهة قضائية اخرى باى منازعة تتعلق بهؤلاء بما فيها قرار فصلهم من الكلية والطعن فيه



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.