اعادة التعيين بالمؤهل الاعلى اثناء وقبل الخدمة
التى يحكمها القانون 47 /78 والقوانين الصادرة فى ظله / هل هذا من حق الموظف فى فى
ظل قانون الخدمة المدنية81 لسنة2016 وماشروط ذلك كما ورد فى فتوى م مجلس الدولة
بهذا الشأن:
موقف ق الخدمة المدنية ولائحته من ذلك:
ورد
بالمادة 76 م القانون 81 لسنة 2016 للخدمة المدنية مايلى :
·
اعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بقانون الخدمة
المدنية
·
ان يكون حاصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة
·
ان تكون الوظيفة التى يعاد عليها التعيين خالية وتوافرت
شروطها
·
ان يتم استثناء هذا الموظف م شرط الاعلان والامتحان
·
ان يتم التعيين فيها فى بداية المجموعة الوظيفية
·
ان حكم هذه المادة حكم انتقالى مؤقت
·
يعمل بهذه المادة فى خلال 3 سنوات م تاريخ العمل
بالقانون
·
تم العمل بالقانون يوم 2/11/2016
احال القانون للائحة التنفيذية لبيان قواعد واجراءات تنفيذ المادةلذلك ورد بالمادة 189 م لائحة القانون التنفيذية مايلى :
·
يشترط ان يكون الموظف قائم بالعمل عند تقديمه طلب
التسوية بالمؤهل
·
ان يكون مستوفى شروط الوظيفة
·
ان يكون اعادة التعيين على وظيفة شاغرة وممولة
·
لاتقوم الجهة بالاعلان لمدة 3 سنوات عن الوظائف التى
تخلو باعادة التعيين
·
ان يكون اعادة التعيين ف بداية المجموعة الوظيفية المعاد
التعيين عليها
·
ان يتقاضى الموظف الاجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين
عليها
·
تم العمل باللائحة التنفيذية فى 28/5/ 2017
فتوى مجلس الدولة فى هذا الشأن :
اصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة
فتوى برقم780 بتاريخ21/5/2018 بجلسة 9/ 5/2018 فى موضوع طلب اعادة تعيين وفق
المادة 76 المشار اليها ومن اسباب الفتوى ومنطوقها نجد الاتى من العناصر الملزمة:
·
ان ق 47 /78 للعاملين بالدولة الملغى كانت م25 مكررمنه عبارة
عن نص دائم يجيز اعادة تعيين الموظف بالمؤهل الاعلى قبل الخدمة او اثناء
الخدمة
·
ان ق الخدمة المدنية عدل عن هذا الاتجاه وان نصوص ق
الخدمة المدنية عامة لاتجيز اعادة تعيين الموظف بالمؤهل الاعلى كأصل عام، وان نص م
76 منه يخاطب فئة معينة وهو نص انتقالى له مجال زمنى محدد وليس دائم
·
الفئة التى يقصدها ق الخدمة المدنية هى فئة العاملين
المتواجدين بالخدمة وقت العمل بالقانون 81 لسنة 2016 اى المعينين قبل تاريخ 2/
11/2016
·
ان يكون حاصل على مؤهل اثناء الخدمة قبل ذلك التاريخ
·
لذلك : لايجوز تفسير تلك المادة للسماح بتسوية حالة
الموظف الحاصل ع مؤهل اعلى خلال ال3 سنوات التى حدتها المادة مجالا لتنفيذها ، لان
هذا القول يناقض نص المادة ومقصد المشرع القانونى
·
لاينطبق نص المادة 76 م ق الخدمة المدنية على المعينين
بعد العمل بالقانون
·
ولاينطبق على المعينين قبل
ذلك وحصلوا على المؤهل الاعلى بعد ذلك التاريخ ، فلا يجوز تسوية حالتهم بالمؤهل
الاعلى الحاصلين عليه
·
تكون اعادة اعادة التعيين بعد توافر الشروط بناء على السلطة التقديرية للجهة
·
ان يتم ذلك خلال 3 سنوات م تاريخ العمل بقانون الخدمة
المدنية ( مفترض انتهاء هذه المدة ف 1/11 /2019 )
كيف يعامل المؤهل الاعلى بصفة عامة ف ق الخدمة المنية ؟
يمكن للموظف الذى حصل ع مؤهل اثناء الخدمة ان يتقدم بطلب
لمعاملته ماليا فى اى وقت ولايشترط شروط اعادة التعيين السابقة فله حق فى علاوة تسمى حافز التميز العلمى بالشروط المنصوص عليها ف المادة39
م القانون والمادة 124 م اللائحة
وللمذيد عن هذا الاطلاع ع مقالنا ف التميز
العلمى اضغط هنا :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.