العاملين بالدولة يخضعون ف معظمهم الى ق الخدمة المدنية 81 لسنة2016 الا ماستثنى بقرار جمهورى ، ولان القانون الحالى يختلف ف فلسفته عن ق47 /78 ، فقد تساءلت الجهات الادارية وافتى مجلس الدولة ف انهاء الخدمة للانقطاع ومدى الالتزام بالانذار للعامل / الموظف نوضحها:
موقف ق العاملين47 /78 من الانقطاع المنهى للخدمة :
* فلسفة القانون 47 لسنة 78 للعاملين بالدولة والتى مازالت بعض الجهات تخضع له / تعتبر ان انقطاع العامل عن عمله دون تقديم اجازة ان ذلك يعتبر رغبة منه ف ترك العمل بالجهة واعتبرت ان انقطاعه لمدد معينة دليل ع استقالته ضمنيا* الزم ذلك القانون الجهة للتأكد م نية العامل للاستقالة الضمنية ان تنذره ع محل اقامته بانها تنوى انهاء خدمة العامل المنقطع اذا لم يحضر للعمل وذلك بعد 5 ايان ن الانقطاع المتصل و10 بالنسبة للانقطاع المنفصل
* اعتبرت المادة 98 من هذا القانون ان الانقطاع 15 يوم متصلة تعتبر منهية للخدمة ( بمفهوم الاستقالة الضمنية السابق ) واعطت العامل الحق فى ابداء عذره للانقطاع للجهة خلال 15 يوم التالية وان لم يحضر او يقتع الجهة بعذره انهيت خدمته اعتبار م تاريخ الانقطاع الاول
* لذلك جرى العرف الادارى على ان تبلغ ش العاملين السلطة المختصة باكتمال الانقطاع المتصل مدة15 يوم فتحيل السلطة للشئون القانونية / ويوقف صرف مستحقاته ويمنع م توقيع الحضور لمقر عمله قبل ابداء اقواله ف الشئون القانونية / توقف الشئون القانونية التحقيق حتى مرور 15 يوم التالية التى يحق للعامل تقديم عذره فاذا انقضت ولم يحضر حررت مذكرة بانهاء الخدمة / واذا حضر وقدم عذر تعرض الشئون القانونية رايها ف فبول العذر وتكون بذلك مدة الانقطاع م اولها اما م رصيد الاجازات او بدون اجر ويتم مجازاته ويعود لعمله / او عدم فبوله فيعتبر العامل منتهية خدمته م تاريخ الانقطاع بالاستقالة الضمنية
* ومن نفس المادة : فى حالة الانقطاع غير المتصل 30 يوم غير متصلة ف العام الميلادى التى لم يقدم عنها اجازات / فتقوم ش العاملين بنفس الاجراءات المالية والادارية / وف الشئون القانونية يجب ملاحظة حكم الفقرة 3 م نفس المادة والتى لاتعتد ف حساب ايام الانقطاع الغير متصل التى تم التحقيق فيها وتسويتها فبل اكتمال المدة /لاتعتبر تلك الايام م الايام المحسوبة ف عداد ايام الانقطاع المنهى للخدمة / ويتم استبعادها بمذكرة الشئون القانونية ومايترتب على ذلك م اثار/ يتم مجازاة العامل عن انقطاعة المدة غير المكتملة / تنهى الخدمة اذا تبت اكتمال المدة اعتبار م تاريخ اكتمال 30 يوم
* فى جميع الاحوال يجب مراعاة انذار العامل كما سبق والا فانه لايجوز اعتباره مستقيلا ضمنيا / وفى هذا عدة احكام م الادارية العليا بانه يجب ان يكون هناك انذار متصل بعلم العامل لائبات نيته ف الاستقالة الضمنية حسب فلسفة ق العاملين 47/ 78
* ف جميع الاحوال تقضى التعليمات عدم احتساب مدد الانقطاع من مدة الخدمة فى حساب المعاش م تعليمات المعاشات
موقف ق الخدمة المدنية 81 /2016من الانقطاع المنهى:
* تنص المادة 69 م ق الخدمة المدنية والمادة 176 م لائحته التنفيذية على احوال انهاء الخدمة للانقطاع كالتالى /
1) حالة الانقطاع المتصل هى ذاتها ف القانون السابق / لذلك تتخذ تفس الاجراءات السابقة
2) حالة الانقطاع غير المتصل 30 يوم ف العام المالى المالى ( لان اساس الاجازات ف القانون الجديد محسوب م العام المالى وليس الميلادى كما ف القانون السابق ) اعتبر ق الخدمة المدنية الحالى اكتمال مدة الانقطاع غير المتصل منهية للخدمة م تاريخ اكتمالها / لذلك تلنزم ادارة الموارد البشرية ( ش العاملين ) بعرض مذكرة بانهاء الخدمة فى اليوم التالى لاكتمال المدة ولاحاجة هنا للاحالة للشئون القانونية فليس لها دور فان الانهاء يتم بفوة القانون
3) استبعد القانون الحالى ماورد ف الفقرة 3 م المادة98 م ق العاملين السابق من ان الايام التى انقطع فيها العامل وخضعت للتحقيق فيها لايعتد ف حسابها ضمن مدة الانقطاع المنهية للخدمة اذن تحسب حاليا ضمن ايام انهاء الخدمة حتى لو جوزى الموظف عن ايام الانقطاع مستقل سابق عن اكتمال المدة
4) واضح من الحكم السابق ان انقطاع العامل ف اى يوم م ايام العام المالى ولم يقدم اجازة اعتيادية عنه ( مع مراعاة الاجازة العارضة ) فان الجهة التى يعمل فيها ملزمة باحتساب هذا اليوم ضمن فترة الانقطاع غير المتصل سواء تم مجازاة العامل عنه او لا /ولايوجد ف ق الخدمة المدنية نص مماثل للمادة 74 /2 م التى كان يحق للجهة ان تحتسب ايام الانقطاع م رصيد اجازات العامل اذا كان له رصيد فهذه الماده لامثيل لها ف ق الخدمة المدنية الحالى الذى فيه فقط مجازاة العامل عن يوم الانقطاع وخصمه م راتبه وبالاضافة الى ذلك يحسب ضمن ايام الانقطاع الغير متصل
وفى جميع الاحوال تخصم ايام الانقطاع م فترة الخدمة ف حساب المعاشات للعامل وفقا لتعليمات المعاشات
فتوى مجلس الدولة ف عدم لزوم الانذار :
افتت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ف القتوى رقم616 بتاريخ 7/ 5 / 2018 الى عدم وجوب انذار الموظف المنقطع عن العمل بدون اذن قيل لن تنهى خدمته / وذلك وفق القانون 81 /2016 ولائحته التنفيذيةوقد ورد اسباب الفتوى الاتى :
* ان ق الخدمة المدنية له نهج وقلسقة مغايرة لقانون العاملين السابق فلم يعتبر انقطاع العامل استقالة ضمنية كما كان ف السابق ولكنه اعتبرها فقط م الاسباب المنهية لخدمته
*عدل المشرع ف قانون الخدمة المدنية عن اشتراط انذار الموظف المنقطع عن العمل قبل انهاء خدمته وسكت عنها فلا يجوز الخروج عن ماورد نصا ولاتتسع عبارات ق الخدمة المدنية الى ضرزرة الانذار قبل انهاء الخدمة
فى نفس الموضوع المقالات الاتية ف هذه المدونة :
* الاجازات ف ق الخدمة المدنية اضغط هنا :* انهاء الخدمة ف ق الخدمة المدنية اضغط هنا :
* الحبس الاحتياطى واثره على خدمة الموظف اضغط هنا :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.