الخميس، 4 أكتوبر 2018

جمعيات الاسكان التعاونية وما حق المقاول فى اجرته عينية بديلا للنقود


حق المقاول ف الحصول على اجره شقق بدل م اموال/ وماهوحق الجمعيات التعاونية للاسكان فى التصرف فى عقاراتها وعقودها كما اظهرته فتوى مجلس الدولة فى هذا الشأن:

قانونية حق المقاول فى الاجرة العينية :

·        عقد المقاولة هو عقد رضائى له عنصرين هما : العمل والاجر

·        الاصل فى الاجر ان يكون نقودا لكن ليس مايمنع ف القانون ان يكون شئ عينى

·        يصلح الاجران يسدد عينا عن طريق  اما : اسهم اوسندات اوبضائع اوعيون عقارية / وقد افتت الجمعية العمومية بمجلس الدولة ف الفتوى 956 لسنة 48 بتاريخ 17 /11 / 1993 فى هذا الشأن و ذلك يجوز ف عقد المقاولة وعقود الايجار ايضا

·        يجوز وفق احكام القانون المدنى ومفهوم المادة 87 مدنى ان يحصل المقاول على اجرته من رب العمل اذا اتفق معه على بناء ما ان يحصل مقابل لاجره شقق فى هذا البناء 

·        يراعى ان يكون الاجر الذى يحصل عليه المقاول عينا ان يمكن تقويمه بالمال وان يكون ذلك التقويم واضح فى الاتفاق على المقاولة وان هذا المقابل العينى هو الاجر او جذء منه

ماهو حق الجمعيات التعاونية ف التعاقدات ؟

·        الجمعية التعاونية للاسكان تعمل لصالح اعضاءها اساسا

·        يجب عليها ان تجرى تعاقدتها وفق ق المناقصات والمذايدات 89 لسنة 98 وتعديلاته

·        لاينفى هذا ان الجمعية التعاونية  للاسكان لها شخصية اعتبارية عن الاعضاء وانها من اشخاص القانون الخاص وليس من اشخاص القانون العام

·        يجوز للجمعية التعاونية للاسكان التصرف فى اموالها الى غير الاعضاء فيها بان يعود ذلك بالنفع على ميزانية الجمعية ولمصلحة الاعضاء

·        يشترط للتصرف الى غير الاعضاء :
              صدور قرار من جمعيتها العمومية
            اخذ راى الجهة الادارية التابعة لها
           اخذ رأى الاتحاد التعاونى الاسكانى

 ومن فتوى مجلس الدولة :

افتت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ف الفتوى 843 بتاريخ 6/ 5/ 2017 جلسة 13 /4 /2017 لصالح احدى جمعيات الاسكان بانه يجوز تنفيذ المشروع السكنى على قطعة الارض المملوكة للجمعية وذلك بأسلوب المقابل العينى ( لمقاول البناء ) وليس النقدى طبقا لاحكام ق المناقصات والمذايدات 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية

وبناء على هذه الفتوى :

نرى انه : يجوز لجميع الجهات الادارية المتعاملة بقانون المناقصات والمذايدات ان تتعاقد بمقابل عينى وليس نقدى فى عقودها بعدما ورد فى اسباب الفتوى ان ق المناقصات والمذايدات لايمنع من ذلك وجاءت نصوصه خالية م حذر ذلك

ملاحظات على تصرفات بعض الجمعيات :

   ظهر لنا فى حالات م الواقع العملى:
·        ان بعض جمعيات الاسكان الفئوية ( التابعة لفئة معينة م الموظفين ) تقوم بتسليم الاعضاء ايصالات برقم الشقة والدور قبل ان يتم البناء للعقار بعد سداد المقدم المطلوب

·        فى راينا ان هذا هو تصرف فى مال مستقبل ، والمفترض ان يتم بناء الشقة ومعاينتها من قبل العضو او غيره من المشترين حتى يكون البيع صحيحا شرعا وقانونا

·        تحدث مشاكل عملية ف حالة تأخر البناء او توقفه فى هذه الحالات

·        قد يتصرف العضو صاحب الايصال فى شقته المستقبلية هذه بناء على الايصال والذى يوهم الغير بالاستحقاق وفى هذه الحالة فان هذا التنازل او البيع يعد باطلا لعدم وجود محل له وقت البيع ويمكن التمسك ببطلانه
وفى موضوعات مماثلة يمكنك الاطلاع ع هذه الموضوعات :
* ملاحظات قبل ان تشترى او تستأجر اضغط هنا :
* صحة التوقيع وصحة النفاذ والفرق اضغط هنا :
* حق الانتفاع واحواله العملية اضغط هنا :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.