السبت، 3 فبراير 2018

توضيحات فى قانون النقابات العمالية الجديد


امر مهم لكثير من الاصدقاء المتابعين هو العمل النقابى وحقوق العضو النقابى ونشاطه لذا راينا ان نعرض قانونا جديدا صدر للمنظمات النقابية برقم213/ لسنة2017 والمنشور فى الجريدة الرسمية17/ 12/ 2017 لذلك راينا تيسير هذا القانون عملا بسياسة هذه المدونة الشارحة للقونين

ماهو نطاق قانون النقابات ؟

*الغى هذا القانون  قانون النقابات العمالية الحالى رقم35/ لسنة 1976  
                                                    
* قرر ان تمتد الدورة النقابية القائمة اعتبارا من تاريخ انتهائها المقررفى القانون السابق

* تستمر التشكيلات النقابية المنتخبة فى ممارسة عملها وفق القانون الجديد

* يتم اجراء انتخابات جديدة خلال90 يوم من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد

* المنظمات النقابية الحالية المشكلة بقانون تستمر بشخصيتها وممتلكاتها واهدافها

*المنظمات النقابية الموفق اوضاعها والمنشئة بعد هذا القانون تتستمد شخصيتها الاعتبارية منه وهنا جريمة عقوبتها الحبس وغرامة من5 الى 20 الف او ايهما لعضو مجلس ادارة المنظمة الذى يعطى متعمدا بيانات غير صحيحة لذوى الشأن تتعلق بالنظام الاساسى او المالى او الادارى او الدفاتر او الحسابات التى تخص المنظمة 

* عند انشاء كيان نقابى جديد وفق القانون يلزم اوراق صحيحة وفى حلة استعمال او اصطناع اوراق مزورة يشكل ذلك جريمةعقوبتها الحبس لتقديم اوراق مزورة للحصول على تاسيس ( بالمخالفة لحكم م18من القانون) وهى ان الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس تنتخب مجلس الادارة الذى ينتخب هيئة المكتب من اعضاءه وعلى العضو الذى تختاره الهيئة لعمل الاجراءات التزام بتقديم مستندات التأسيس من3 نسخ خلال15 يوم من انتخاب مجلس الادارة.


*وفق المادة (5) من القانون الجديد يجب ان تصدر من وزير العمل والقرارات التنفيذية خلال3 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وهى لم تصدر حتى الان ومازالت حتى يناير2018 النقابات العمالية تناقش وزارة العمل ولها اقتراحات قبل اصدار اللائحة التنفيذية 

*وهنا جريمة عقوبتها الحبس وغرامةمن5 الى20 الف اواى العقوبتين وذلك لكل من شارك فى تأسيس جماعة او منظمة او رابطة او هيئة ..او غيرذلك وادعى فى مكاتبة او اعلان موجه للجمهوراسم لمنظمة عمالية / او باشر نشاط نقابى غير جائز الالمجلس ادارة المنظمات النقابية، ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة واغلاق المقرالمخصص لهذا النشاط غير المرخص.

* تحال جميع القضايا المتعلقة بمنازعات هذا القانون الى الاختصاص القضائى المقررفى هذا القانون وهو ( المحكمة التى تقع بدائرتها المنظمة النقابية المختصة)

ماهى الجهات التى يسرى عليها القانون؟

* يسرى هذا القانون على العاملين المدنيين بالدولة  سواء خاضعين لقانون الخدمة المدنية او القانون47/ 78 والمصالح ذات الموازنة الخاصة والادارة المحلية والهيئات (خدمية او اقتصادية)

* يسرى على العاملين بالقطاع العام وقطاع الاعمال والانشطة الاقتصادية المنشأة بقانون.

* يسرى على القطاع الخاص والتعاونى والاستثمارى والقطاع المشترك.

* يسرى على العاملين بالزراعة وخدم المنازل والعمالة الموسمية وغير المنتظمة

* لايسرى على الجهات ذات الطابع العسكرى ( القوات المسلحة والشرطة ..)

مما تتكون المنظمة النقابية؟


المنظمة النقابية اما ان تكون مشكلة بقانون فتستمر فيما اكتسبته من شخصية اعتبارية/ او تشكل وتكتسب شخصيتها وفقا لهذا القانون الجديد وتتكون المنظمات النقابية من مستويات عدة اوضحها القانون فيما يلى:

*1) اللجان النقابية للمنشأت/ وهى حق للعاملين فى منشأة فيما لايقل عدد الاعضاء عن150 منضم.
او اللجنة النقابية المهنية العمالية ( تكون على مستوى المدينة اوالمحافظة يشكلها عمال المنشأت الاقل من العدد السابق / او يشكلها اصحاب المهن او الحرف المرتبطة) ويشترط ان لايقل الاعضاء المنضمين عن150 عضووتتساوى هذه اللجنة فى حكم القانون مع اللجنة النقابية للمنشأةاالنقابة العامة/ الاتحاد النقابى العمالى، وتختص هذه اللجنة بتسوية المنازعات بين الاعضاء الفردية والجماعية/ المشاركة فى اتفاقيات العمل الجماعى داخل المنشأة واللوائح الداخلية/ اعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعى مع النقابة العامة/ الاشتراك فى مشروعات وخطط الانتاج للوحدة وتنفيذها/ تنفيذ برامج نقابتها العامة.

*2) تشكل نقابة عامة من15 لجنة على الاقل ومن20 الف عامل على الاقل، وتختص النقابة العامة كما هو حال اللجنة بنفس الاختصاصات السابقة ولكن على شكل اوسع من المنشأة الواحدة / وللنقابة العامة تنفيذ برامج الاتحاد النقابى والمشاركة فى الخطط على مستوى الصناعة.

* 3) كل10 نقابات عمالية  يشكل منها اتحاد نقابى عمالى ويجب ان لايقل الاعضاء فيه عن200 الف عامل ويجوز ان يكون للاتحاد فروع فى المحافظات، وعن اختصاصات الاتحاد النقابى فهى:
* ابداء الراى فى القوانين واللوائح العامة التى تمس مصالح العمال
* وضع ميثاق العمل النقابى الاخلاقى  ومشروعات الخطط العامة والتنمية الاقتصادية
* للاتحاد حق اصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقا للقوانين المنظمة
* للاتحاد تنظيم الاجتماعات والندوات والفعاليات المحلية والاقليمية والدولية
* عليه التنسيق بين النقابات العامة ومعاونة اعضائها فى تحقيق الاهداف
* للاتحاد حق انشاء وادارة مؤسسات ثقافية عمالية وجامعات ومعاهد وفقا للقوانين

* لاتسرى قوانين تنظيم الاجتماعات العامة على اجتماعات اعضاء المنظمة النقابية لممارسة نشاطهم النقابى ويجوز ان تكون الاجتماعات فى مقر المنظمة او احدى مؤسساتها او حتى اى مكان اخر مناسب.

* يحظر ان يشكل تنظيم نقابى على اساس ( دينى/ عرقى/ حزبى/ سياسى) وذلك وفق المادة5 من القانون
*وكذلك يحظران يكون بالنظام الاساسى للمنظمة النقابية قواعد تمييزبين الاعضاء بسبب الدين او الاعاقة او الجنس او اى سبب اخروذلك وفق المادة6 من القانون، وقد قرر المشرع جريمة جنائية لمخالفة المادتين تكون جناية عقوبتها السجن انشاء تنظيم نقابى بالمخالفة للمادة(5) وهى حظر تكوين تنظيم نقابى على اساس دينى او حزبى .. او بالمخالفة للقانون او الدستور او لاشتراك فى هذا التنظيم / وعقوبتها الحبس حتى6 اشهر وغرامةمن5 الى10 الاف او ايهما(مخالفة م6) حظر تضمين النظام الاساسى قواعد تمييزلاى سبب وهنا يمكن الاطلاع على مقال قانون حقوق ذوى الاعاقة وذلك بالضغط على الرابط هنا

* يحظر تلقى اموال من جهات اجنبية وفقا للمادة54/4 من القانون وعقوبة ذلك الحبس حتى6 اشهر وغرامة من100 الى200 الف او ايهما لمخالفة الحظر(قبول تبرع او اعانة من جهة اجنبية فى الداخل او الخارج) والمصادرة والمضاعفة فى للعقوبة فى حالة العود

ماهى اهداف المنظمات النقابية؟

* الاهداف العامة :حماية حقوق الاعضاء المشروعة والدفاع عن مصالحهم المشتركة من ظروف العمل والانشطة الاجتماعية والرياضية والصحية للاعضاء وعائلتهم، ورفع الكفاية المهنية للعمال ومستواهم الثقافى عن طريق دورات لذلك الهدف.
*تعتبرمدة الدورات التثقيفية والتدريبية التى تعدها المنظمة النقابية كأنها مدة( احازة دراسية باجر كامل) كما كان العضو يؤدى العمل الفعلى، وتلتزم الجهات الحكومية بذلك.

* للمنظمة ممارسة حق الاضراب السلمى وفقا لضوابط النظام الاساسى لها وذلك بما لايتعارض مع القانون المعمول به!! وعليها واجب انشاء صندوق لنفقات الاعباء المالية لاضراب العمال.

* للمنظمة الاشتراك فى المجالات العمالية المحلية والعالمية.

* للمنظمة انشاء صناديق تكافل او زمالة او تمويل انشطة وتخضع فى ذلك لرقابة الجمعية العمومية للمنظمة والجهاز المركزى للمحاسبات ( فقط دون غيرهما)

* للمنظمة حق استثمار اموالها دون ان تستهدف الربح كغرض وذلك وفقا لنظامها ولوائحها.

* حق المنظمة النقابية العمالية فى مساءلة اعضائها فى حالة ارتكاب مخالفة لهذا القانون او النظام الاساسى للمنظمة او ميثاق الشرف الاخلاقى للعمل النقابى / وكذلك فى سلوكهم فى ممارسة النشاط النقابى

* للمنظمة النقابية شخصية اعتبارية فلها حق التقاضى دفاعا عن مصالحها ومصالح الاعضاء ولها حق التدخل مع اعضائها فى دعواهم المتعلقة بالعمل او فى منازعات هذا القانون
وللمنظمة النقابية امتيازات واعفاءات مقررة فى القانون فى الباب الثامن منه.

 ماهى شروط عضوية المنظمة النقابية؟

* الايقل السن لطالب العضوية عن15 سنة وقت طلب العضوية، و الايكون محجور عليه

* ان يكون عامل او حرفى ( مشتغل) يتبع التصنيف النقابى الذى تضمنته المنظمة، والايكون صاحب عمل فى اى نشاط ( تجارى/ صناعى/ خدمى) بالنسبة للقطاع الخاص ويمكن مراجعة مقال عن حقوق العاملين فى القطاع الخاص وذلك بالضغط على الرابط هنا

* ان لايكون حائز او مالك اكثر من (3 افدنة) ليكون له عضوية منظمة نقابية زراعية مهنية.

* ان لايكون له عضوية  فى منظمة نقابية عمالية  اخرى بذات التصنيف النقابى.

* للمنظمة النقابية حق رفض الطلب لمخالفته شروط التصنيف النقابى ، ولمقدم الطلب الطعن امام المحكمة العمالية خلال30 يوم من اخطاره.

اسباب انتهاء العضوية فى المنظمة النقابية؟                                           

*الانسحاب من المنظمة بطلب العضو، او فقد شرط عضويته فيها.

* عدم سداد الاشتراك للمدة المحددة فى النظام الاساسى للمنظمة / وهنا يجب ان نشير الى حالة التعطل عن العمل الثابتة للعضو: يستمر العامل فى عضويته دون الزامه بالاشتراكات مدة التعطل 

* الفصل من المنظمة النقابية يكون بقرار من مجلس الادارة/ ويجب على مجلس الادارة الالتزام  بحكم (م27 من القانون) قرار الفصل يصدر باغلبية2/3 اعضاء مجلس الادارة على الاقل بعد اخطارالعضو بالمخالفة / تحديد موعد لسماع اقواله بعد (اسبوعين من اخطاره) / واذا لم يحضردون عذر، او امتنع عن الاقوال/ يجوز الاستمرار فى الاجراءات/ثم اخطاره بالقرارخلال30 يوم من صدوره/ له حق الطعن خلال30 يوم من اخطاره قرار الفصل  ويشكل عدم تنفيذ حكم المادة27 السابقة الحكم على المخالف بغرامة جنائية من5 الى10 الاف جنيه وتتعدد بعدد العمال المضرورين بتلك المخالفة.

* يجوز للعضوالمفصول طلب اعادة قيده وفقا لشروط النظام الاساسى للمنظمة ( فى غير حالة التقاعد او الوفاة) وله الطعن فى قرار الرفض خلال 30 يوم من اخطاره.

*حالة الاحالة الوفاة/ والاحالة للتقاعد( لاى سبب) مالم يطلب العضو المحال للتقاعد ( خلال شهر ) من تقاعده الاحتفاظ بالعضوية النقابية، ويجب ان نشير الى ان هناك مشروع قانون لتقنين وضع رابطة اصحاب المعاشات بانشاء نقابة مستقلة لاصحاب المعاشات  وهو تحت المناقشة فى مجلس النواب ومشكلته ارتباط هذه النقابة بانظمة نقابات مهنية اخرى

تكوين الجمعية العمومية للمنظمات النقابية؟

الجمعية العمومية :هى المسئولة عن مراقبة اعمال مجلس الادارة وتنفيذ النظام الاساسى والحساب الختامى والموازنة وسحب الثقة وفصل اعضاء مجلس الادارة.

* يجب انعقادها مرة كل عام، ويجوز الانعقاد الطارئ لها بطلب من رئيس مجلس الادارة/او بطلب من 2/3 اعضاء مجلس الادارة/ او بطلب من1/3 اعضاء الجمعية العمومية.

* اعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية ( جميع الاعضاء المسددين للاشتراك حتى اجتماع الجمعية)

*  بالنسبة للنقابة العامة(فهم ممثلين اللجان النقابية يختارهم مجلس ادارتها)

* فى الاتحاد النقابى ( جميع ممثلى النقابات العامة الذين يختارهم مجلس ادارة النقابات).

تشكيل مجلس الادارة فى المنظمات النقابية؟

* عدده من 7 الى21 عضو منتخب(رئيس واعضاء مجلس الادارة) بالنسبة للجنة النقابية للمنشأة حسب حجم العضوية فى اللجنة النقابية او فى (اللجنة النقابية المهنية) والتى تشابه اللجنة النقابية للمنشأة.

* عدد من11 الى21 منتخب( رئيس واعضاء مجلس الادارة) من بين اعضاء الجمعية العمومية للنقابة ( مع مراعاة الوزن النسبى والجغرافى للجان المكونة للنقابة العامة)

* تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد فى مجلس ادارة الاتحاد النقابى ويكون لاعضاء الجمعية العمومية للاتحاد من الممثلين للنقابات او من بين مجلس ادارة النقابات العامة حق انتخاب اعضاء ومجلس ادارة الاتحاد ويجب مراعاة فى تشكيل مجلس ادارة الاتحاد تمثيل مناسب للمرأة والشباب

* لايجوز الجمع فى العضوية بين (مجلس ادارة النقابة ومجلس ادارة المنظمة) واذا حدث هذا الجمع فيكون للعضو الاختيار خلال15 يوم من تاريخ هذا الجمع بين العضويتين، والا اعتبر متنازلا عن الاقدم بين العضويتين اذا لم يختار فى الميعاد المحدد له.

* لايجوز جمع العضوية فى مجلس ادارة منظمتين نقابيتين من ذات المستوى والا تطبق نفس القاعدة السابقة.

* تبدء الدورة النقابية من تاريخ نشر تشكيل مجلس ادارة المنظمة فى الوقائع، مدة الدورة النقابية هى4 سنوات و تتم الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر خلال60 يوم الاخيرة للدورة الانتخابية وفق قواعد النظام الاساسى 
* الترشيح والانتخاب تحت اشراف لجان يشكلها الوزير المختص ويرأسها عضو هيئة قضائية

* فى حالة خلو منصب عضو ادارة المنظمة  يحل التالى له فى عدد الاصوات محله

* يستمر مجلس الادارة بنصف اعضائه اذا كان الاعضاء او بعضهم قد فاز بالتزكية،ويجب ان تجرى انتخابات تكميلية اذا نقص مجلس الادارة عن النصف لاى سبب خلال15 يوم ويستكمل الاعضاء الجدد باقى مدة المجلس فى الدورة النقابية.
تشكيل هيئة مكتب المنظمة النقابية هى الجهة المسئولة داخل المنظمة عن تنفيذ قرارات مجلس ادارتها وتشكيلها يكون من:
 رئيس مجلس الادارة/ نائب او اكثر/ امين عام/مساعد له/ امين الصندوق/ مساعد له ويكون التشكيل وفقا لقواعد النظام الاساسى للمنظمة النقابية.

شروط عضوية مجلس ادارة المنظمة النقابية؟

* بلوغ سن الرشد ومع التمتع بالاهلية/ ويمكن الاطلاع على مقال عن الاهلية اضغط هنا

* شهادة التعليم الاساسى او محو الامية

*العضوية فى الجمعية العمومية للمنظمة ومسدد الاشتراك للمدة المحددة

* تأدية الخدمة العسكرية او الاعفاء منها

*ان لايكون المرشح لمجلس الادارة:

* مفوض او مختص بسلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص

* ان لايكون بوظيفة قيادية بالحكومة او الهيئات او القطاع العام او قطاع الاعمال او الاستثمارى او المشترك او التعاونى وكذلك رؤساء القطاعات ومجالس ادارة الهيئات والشركات (غير المنتخبين) ويستثنى من الوظائف القيادية شاغلى الوظائف التكرارية بمستوى  ادارة عامة وليس لهم حق توقيع الجزاء ( وهى فى الواقع : وظيفة كبير/ وظيفة مستشار أ وب الممولة) وهنا يمكن الاطلاع على مقال بشأن الترقيات اضغط هنا

* الا يكون عامل مؤقت / منتدب/ مكلف/ مجند/ او فى اجازة بدون مرتب

* الايكون سبق عليه حكم جناية او عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والامانة الا اذا رد اعتباره.

* ان يكون متوافرا فيه شروط العضوية وشروط الترشح للادارة طوال فترة الدورة النقابية

* باغلبية2/3 الاعضاء يمكن لمجلس الادارة وقف عضو مجلس الادارة المخالف عن العمل النقابى او عزله ولكن بشروط  المادة46 من القانون مع عرض الامر على الجمعية العمومية وتعتبر جريمة جنائية مخالفة المادة فيجب اخطار عضو مجلس الادارة بقرار فصله او سحب الثقة عنه او وقفه عن النشاط النقابى خلال30 يوم من القرار وله الطعن خلال30 يوم من اخطاره والعقوبة للمخالفة هى نفس العقوبات لمخالفة المادة27 المشار اليها اعلاه.

* اذا تقاعد عضو مجلس الادارة:
فيكون له الحق اذا توافرت فيه شروط العضوية والترشح الاستمرار فى دورته الانتخابية او الترشح من جديد/ بشرط ان يكون مكلف بعمل داخل التصنيف النقابى دون فاصل زمنى.

شروط حل مجلس الادارة؟


*اهمها مخالفة المجلس لاحكام هذا القانون ولائحته وفى هذه الحالة يتم انذاره من الجهة المختصة بازالة المخالفة فى مدة لاتقل عن 15 يوم، واذا لم ينفذ خلال هذه المهلة جاز طلب حله

* وفى حالة ارتكاب مخالفات مالية او ادارية جسيمة فيجوز حله او سحب الثقة من الجمعية العمومية

* يجوز للوزير المختص وكل ذى مصلحة طلب حل المجلس النقابى بطلب الى المحكمة العمالية للاسباب السابقة

* ينشر حكم  او قرارحل مجلس الادارة بالوقائع المصرية خلال15 يوم من تاريخ صدوره

* للمنظمة النقابية شخصية اعتبارية فلها حق التقاضى دفاعا عن مصالحها ومصالح الاعضاء ولها حق التدخل مع اعضائها فى دعواهم المتعلقة بالعمل او فى منازعاتهم وفق هذا القانون.

 ماهى ضمانات العمل النقابى؟

* يجب تمكين العضو النقابى من الاجتماع مع العمال على ات يكون  تأثير على عمل المنشأة

* اجراء الانتخابات فى موقع العمل دون تاثير عليها

* الحصول على المعلومات الصحيحة للمفاوضة الجماعية مع صاحب العمل

*يحظر الاكراه المادى او المعنوى على العامل بسبب نشاطه النقابى او تغيير موقفه التفوضى ، ولاتنهى خدمته او يمنع تشغيله بالمنشأه لهذا السبب وهنا جريمة لمخالفة المادتين (47 و48 من القانون)  غرامة من5 الى10 الاف مخالفة (47/ 48 وهما يحظران على صاحب العمل والمدير المسئول منع النشاط النقابى داخل المنشأة بالاجراءات او الاكراه المادى او المعنوى وحظرالتمييز فى الاجر لعضو بسبب عضويته فى المنظمة النقابية  اوعدم تشغيله فى المنشأة بسبب ذلك  والتعدد للغرامة بتعدد العمال المجنى عليهم.

* لايجوز التمييز فى الاجر اومزايا عينية بسبب ممارسة العمل النقابى.

* يجوز لمجلس ادارة المنظمة النقابية  ان يقرر تفرغ عضو مجلس الادارة للعمل النقابى مع كامل مزاياه الوظيفية وترقياته بما فيها العلاوات وحزافز الانتاح ومتوسط المكافأت وحتى المقابل النقدى للاجازات كما كان يؤدى العمل وتلزم اجهزة الدولة بذلك ، وذلك فى الاحوال والشروط الواردة فى اللائحة التنفيذية والنظام الاساسى للمنظمة
 وهنا جريمة مخالفة المادتين (49/2 و50/ 3 من القانون) عقوبتها غرامة من5 الى10 الاف وتتعدد بتعدد العمال لكل صاحب عمل او مدير مسئول خالف المادة(49/2 استحقاق عضو مجلس ادارة المنظمة المتفرغ لحقوقه المالية والوظيفية كانه بالعمل و50/3 احقية عضو المنظمة النقابية فى معاملته ماليا ووظيفيا وتعتبر مدة التفرغ ضمن المدة الفعلية كأنه يؤدى العمل فعلا وذلك عند حضوره الدورات  التدريبية والتثقيفية ايضا.

* تعتبر مدة مهام العمل النقابى بالداخل والخارج ( اجازات خاصة بأجر) وتعتبر اصابة العضو المتفرغ اصابة عمل ينطبق عليها احكام اصابة العمل والتعويضات.

* يجب اخطار المنظمة النقابية بمخالفات او جرائم نشاط العضوالنقابى قبل بدء التحقيق معه فى جهة عمله  او فى سلطة التحقيق وللمنظمة ان توكل له محاميا او حضور مندوبها التحقيق مالم يتقرر سرية هذا التحقيق.

* لايجوز وقف عضو مجلس الادارة للمنظمة احتياطى او تاديبى عن العمل الابقرار محكمة مختصة 

* لايجوز ندبه او نقله لمدة تذيد عن ( اسبوعين) عن مقر عمله، الا بموافقة كتابية منه ، ويسرى ذلك على المترشح لعضوية مجلس الادارة خلال الفترة من فتح باب الترشح وحتى اعلان النتيجة، وكذلك على العامل المكلف باجراءات الانشاء اثناء فترة انشاء او تكوين منظمة نقابية ( لمدة شهر من اخطار الجهة  الادارية بذلك)
 وكل اجراء او قرار يعتبر باطلا اذا خالف هذا الحظر، وهنا جريمة جنائية مخالفة المادة 52 من القانون وعقوبتها الحبس حتى3 اشهر وغرامةمن50 الى100 الف او ايهما كل صاحب عمل او مدير مسئول خالف (م/52) لوقف عضو مجلس ادارة المنظمة او ندبه او نقله على خلاف احكام هذا القانون 

* مرتبة الكفاية لعضو مجلس الادارة تكون حكما مساوية لمرتبة كفاية العضو فى السنة السابقة لانتخابه( اى التقرير السنوى السابق على عام الترشح لمجلس الادارة)

 وهنا ارجو ان اكون قد شرحت واوجذت قدر الامكان والى لقاء اخر عند صدور اللائحة التنفيذية










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.