الاثنين، 29 يناير 2018

التمليك والايجار للاجنبى فى مصر


هل يحق لغير المصريين تملك اراض وشقق فى مصر، واذا كان ذلك معلوما فما حدود هذا الحق، واذا تملك الاجنبى عقار فى مصر فما هو حقه فى اقامة طويلة بالبلاد، وماهى حدود الايجار له، لذا نوضح بعض هذه العناصرفى هذا المقال

ماهى شروط تملك الاجانب؟

حتى الان تخضع احكام تملك الاجانب للاراضى والعقارات فى مصر للقانون رقم230 لسنة1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء والذى اشترط لهذا التملك شروط وتتلخص فيما يلى :
* ان جميع تصرفات الملكية للاجانب تخضع لهذا القانون عدا التملك بطريق الميراث.

* ان احكام القانون تطبق على الملكية التامة وملكية الرقبة وحق الانتفاع.

* تخضع املاك الشركات غير المصرية  وهى تعتبر نشاط تجارى مرخص به للاجنبى فتخضع للقوانين المنظمة لهذا النشاط ،مع مراعاة قانون الاستثمار.

* يشترط ان لايكون العقارمن العقارات المعتبره اثرا وفقا لقوانين الاثار المصرية.

* فى حالة التملك لقصد السكنى يشترط ان لاتذيد ملكية الاجنبى عن (عقارين فقط ) فى انحاء الجمهورية له ولاسرته ( والاسرة تشمل الزوجة والابناء القصر فقط).

* ان لاتذيد مساحة كل عقار عن 4000 متر مربع ويمكن لرئيس الوزراء الاستثناء من هذا الشرط / وكذلك الشرط السابق فى الاحوال التى يقدرها.

* اجاز القانون لمجلس الوزراء وضع شروط لتملك الاجانب فى المناطق العمرانية الجديدة والسياحية (ومنها قوانين تعمير سيناء).

* لاتخضع السفارات ولاالمقرات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية لهذا القانون، ولا حتى مقر اقامة الدبلوماسيين ، فهى تخضع لمبدء المعاملة بالمثل فى القانون الدولى ، والمعاهدات.

*  يشترط ان يبدء الاجنبى فى البناء على الارض التى تملكها وذلك فى مدة اقصاها(5 سنوات) من تاريخ شهر التصرف بالشهر العقارى,

كيف يكتسب الاجنبى الملكية وحقه فى التصرف؟

* المعلوم ان الملكية فى القانون المدنى لاتنتقل الا بالتسجيل ولهذا الموضوع قد قمنا باعداد مقال خاص بصحة التوقيع ومايعتقده الناس انها تنقل الملكية يمكن الاطلاع عليه بالضغط هنا:

* تخصص مأموريات خاصة لشهر تصرفات الاجانب ويتم التسجيل فيها لهذه التصرفات خلال10 ايام من استيفاء الاوراق المطلوبة.

* يجوز للاجنبى التصرف فى العقارالمملوك له بالتصرفات المتعلقة بالملكية بعد (5 سنوات) من تاريخ اكتساب الملكية بالطريقة السابقة.

* اذا لم يقم الاجنبى بالبناء على الارض خلال الخمس سنوات المشروطة فى القانون ، فلا يجوز له التصرف فى الملكية الابعد (10 سنوات من اكتساب الملكية).

* تقع باطلة التصرفات التى تتم قبل هذه المدة من الاجنبى على العقار المملوك له.
وهذا البطلان من النظام العام فلا يجوز شهر التصرف ويجب على النيابة المطالبة ببطلانه وعلى المحكمة ان تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها.

هل تخضع الاراضى الزراعية لهذا القانون؟

لاتخضع الاراضى الزراعية وتملك الاجانب لها لهذا القانون ولكنها تظل خاضعة للقانون رقم15 لسنة1963 الذى حذر على الاجانب تملك الاراضى الزراعية/ او البور/ وذلك فى نطاق الحيز العمرانى للقرى والمدن.

* حسب عموم النص فى القانون230 لسنة1996 يجوز تملك الاجانب للاراضى المعدة للبناء داخل الكردون فى المدن والقرى والعقارات المبنية.

هل يجوز تأجير عقار لاجنبى؟

يخضع الايجار لقوانين خاصة به وهى قوانين ايجار الاماكن وبعد عام1996 يسرى حكم القانون المدنى ( العقد شريعة المتعاقدين) على ايجار الاماكن السكنية .

 * اذا كان الاجنبى متمتع بالاهلية القانونية لتحرير عقد ايجار فلا مانع قانونا من التأجير له وفقا للقانون المدنى المصرى ولتوضيح الاهلية يمكن قراءة مقال الاهلية اضغط هنا:

* يلاحظ ان الايجار مؤقت بطبيعته فلا يجوز ان يكون مؤبدا ويجب ان يكون مؤتا بمدة ويمكن الاطلاع على مقال بشأن ملاحظات عند الايجاراضغط هنا:

ماهو حق الاجنبى فى الاقامة عند التملك؟

اجازت القوانين المصرية للاجانب مالكى العقارات فى مصر اقامة تصل الى (5 سنوات) قابلة للتجديد، ويقر مجلس الوزراء رسوم منح الاقامة بين الحين والاخر

* وحتى الان يدفع الاجنبى100 الف دولار لتصريح الاقامة عام بسبب الملكية
 ويتم تدريج هذا الرسم الى400 الف دولار للاقامة5 سنوات فى مصر لهذا السبب

ومن حيث ان الدولة المصرية تشجع الاستثمار فأنه يجب اعطاء المستثمرين امتيازات اكثر من حيث مدة الاقامة وشروطها وتسهيل الاجراءات والنظر دوريا فى الرسوم .

عموما لايخل هذا بحق اقامة الاجنبى/ للسياحة او الدراسة او العمل اوزواجه بمصرية اوغيره /فما ورد فى هذا المقال هو حقه فى الاقامة هو واسرته بسبب فقط وجود عقار مملوك له فى مصر، وعليه تحددت هذه الرسوم.
والان ارجو ان اكون قد اوجذت وافدت وارحب باى تعليق او تعقيب.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.