الأحد، 28 يناير 2018

تقنين وضع اليد الجديد والاجراءات


بدءت الدولة فى اجراءات جادة لازالة التعدى على املاك الدولة، وفى نفس الوقت سمحت بتقنين اوضاع حائزى الاراضى بوضع اليد فقد صدر القانون144/ 2017 المنشور بالجريدة الرسمية فى22/7/2017 ولما كان يهم الاصدقاء المتابعين فقد رأينا توضيحه فى هذا المقال.

ماهى الجهة الادارية المختصة؟

* اعتبر القانون ان الجهة الادارية المختصة لتطبيق احكامه هى الجهة التى تتبعها اراضى من املاك الدولة الخاصة، والتى لها عليها سلطة استغلالها والتصرف فيها، وهى اما وزارة اوهيئة او جهاز او محافظة او غير ذلك من الاشخاص الاعتبارية العامة ( وهى تعنى المصالح الحكومية ).

* اعطى القانون لتلك الجهة الادارية حق ازالة التعديات على نفقة المخالف وذلك بالطريق الادارى.

* يجوز لتلك الجهة التصرف الى واضع اليد بطريق ( البيع / الايجارالمنتهى بالتملك/ او بالترخيص بالانتفاع) عن طريق الامر المباشر.

* يمكن لاى جهة من الجهات الادارية تفويض المحافظ  المختص فى التصرف فى اراضيها المملوكة لها ملكية خاصة ، كما ان للمحافظ حق التصرف لواضعى اليد بالنسبة للاراضى المملوكة للدولة فى دائرة المحافظة وليست تابعة لاى جهة ادارية.


* يشترط ان ترجع الحهة لموافقة وزارة الدفاع بشأن اى تصرف فى هذه الارض ووفقا للشروط والمقتضيات التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

* لاتسرى اللائحة التنفيذية ( بمعنى عدم سريان هذا القانون) على الاراضى الفضاء المسورة باسوار تتعارض مع الدفاع او الامن القومى / ولاتسرى على الاراضى التى لايستند وضع اليد عليها بمظهر جاد فعلى.

*يكون لممثل وزارة الرى ابداء الرأى فى المقنن المائى المستخدم بالفعل فى الاستصلاح ومدى امكانية استمراره، ولايجوز المطالبة بمقنن مائى جديد او زيادة الموجود فى الارض الا فى حدود خطة وزارة الرى.

* لاتخضع الجهة الادارية فى تصرفاتها  لقواعد القانون 89 /1998 للمناقصات والمزايدات بشأن هذه التصرفات الا فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون، وبهذا فقد اخرج القانون144/ 2017 التصرف فى الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة من احكام قانون المناقصات والمذايدات واحكامه وشروطه التى تخضع لها اجهزة الدولة فى تصرفاتها عامة!

ماهى الاجراءات المطلوبة للتقنين؟

*  يكون ذلك بناء على طلب من واضعى اليد على الارض/ اوقام بالبناء عليها بالفعل /او استصلحها/ او استزرعها قبل العمل بهذا القانون وذلك بالضوابط التى يضعها مجلس الوزراء.

* ان يكون ذلك فى خلال 3 اشهر من نشر هذه الضوابط رسميا ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه الفترة حسب القانون ولانه قد تم نشراللائحة التنفيذية للقانون ( قرارمجلس الوزراء رقم18/2017 بتنفيذ هذا القانون) المنشورفى الجريدة الرسمية بتاريخ14/ 12/ 2017 اى ان القانون يعتبر منفذا من15/ 12/ 2017.


* رسم الطلب بنص القانون من1000 الى100 الف وهذا الرسم حق للجهة الادارية لعمل اجراءات الفحص للطلب  وذلك عن طريق لجان تطلب ان تستوفى الاوراق وتخطر صاحب الطلب بما تم فى طلبه  وتعاين وتحدد سعر الارض وتقترح قيمة التصرف .

* تتم معاينة الارض  بعد سداد رسم المعاينة خلال30 يوم من سداد الطالب لرسم المعاينة وذلك لتحقق  اللجنة من مظاهر وضع اليد وجديتها والاشتراطات.



هناك نوعان من الرسوم يجب سدادها قبل قرار الجهة الادارية بالتصرف لواضع اليد وهما ( رسم الفحص) و( رسم المعاينة على الواقع): 


* حددت المادة6 من اللائحة شرائح بالنسبة لرسم الفحص تبدء من3000 ج للاراضى المستصلحة او المستزرعة مساحتها لاتذيد عن10 افدنة وتنتهى هذه الشرائح الى رسم30 الف للاراضى الزراعية الداخلة فى كردونات المبانى ويتم حساب الرسم بقسمة فئته على24 مع مراعاة الحد الادنى1000جنيه.

* بالنسبة للاراضى المقام عليها مبان يبدء رسم الفحص من1000 جنيه بالنسبة لما يخرج عن كردون القرية سواء زمامها او زمام اخرى او عشوائى ويرتفع رسم الفحص الى20 الف  بالنسبة للاراضى المقام عليه بناء داخل عواصم المحافظات.

* يحق للجنة القبول او رفض الطلب ، ويكون التظلم فى قرار اللجنة بالقبول او الرفض خلال15 يوم من تاريخ اخطارصاحب الشأن بهذا القرار، وعلى اللجنة الفصل  فى التظلم خلال15 يوم من التظلم فيه.

* يعتبر هذا القرار قرار ادارى فيمكن الطعن فيه وفقا للمواعيد واجراءات الطعن فى القرار الادارى ويمكن لزيادة فى العلم عن الطعن فى القرار اطلع على المقال بالضغط  هنا:

* اما عن رسم المعاينة وحددته المادة6 من هذه اللائحة على شرائح:

*بالنسبة للاراضى المستصلحة او المستزرعة يبدء من 1000 جنية بالنسبة للاراضى اقل من10 افدنة وتستمر الشريحة بحساب الرسم على كل فدان حتى1000 ج عن كل فدان او كسوره للاراضى الداخلة فى كردون المدن.

بالنسبة للاراضى المقام عليها مبان:
حدد رسم المعاينة 2 جنيه عن كل متر خارج كردون القرية /5 ج عن كل مترداخل كردونها/ 8 ج عن كل مترداخل كردون المدن/10ج عن كل متر داخل عواصم المحافظات
* ذلك كله مع مراعاة الحد الاقصى المحدد فى نص القانون.

* لايترتب على مجرد تقديم الطلب او الاجراءات التمهيدية حقوق لمقدم الطلب ولاالتزام على الجهة بالتصرف

 مرحلة التصرف والتعاقد عليه:

* العقد المحررمن الجهة الادارية مع المتعاقد لتقنين وضع الارض له يشترط فيه ذكر الغرض من التصرف لاجله (مثلا: سكنى/ زراعى/ صناعى ..) ويبطل اى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط من تلقاء نفسة دون اى اجراء.

*يحق لاى ذى شأن ( او مصلحة) التمسك بهذا البطلان كما يحق للمحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها. ولايجوزشهر اى تصرف قانونى مخالف لهذا الشرط فى الشهر العقارى.

* حظر تصرف المتعاقد فى هذه الاراضى الا بعد سداد كامل الثمن مع الالتزام بالغرض المخصصة له والا اعتبر التصرف باطلا ومفسوخا من تلقاء نفسه.

* حظر استغلال الارض لغير الغرض الذى تمت الموافقة عليه اذا كان الاستغلال بالايجار او الانتفاع.

* يحدد مقابل التصرف الذى تقرره الجهة الادارية بعناصر منها :
 مراعاة طبيعة العقار / العئد منه/ سعر المتر او الفدان وقت التصرف للطالب/ اتصال العقار بالمرافق وموقعه/ غير ذلك من العناصر المؤثرة.


* اذا تقرر البيع للطالب:
*عليه سداد25% من الثمن خلال شهر من اخطاره.

* يجوز سداد باقى الثمن خلال ( سنة) من سداد المقدم بفائدة7% حتى تاريخ السداد .
وهنا ملاحظة لمجلس النواب ان فترة التقسيط هذه كانت (3 سنوات ) سابقا ولاتنقل الملكية الابعد كامل السداد

* حالة التصرف بالايجار المنتهى بالتملك / او/ الترخيص بالانتفاع:

*يكون  تحديد المقابل من سلطة الجهة الادارية وحسب المقابل المعتمد من السلطة المختصة بها ، وذلك ووفقا لشروط العقد ومراعاة للعناصر السابقة.

* يلتزم واضع اليد بسداد مقابل الانتفاع عن مدة وضع اليد السابقة حتى اعتماد قرار اللجنة.

* وقد طالب النواب بالغاء حق الانتفاع نهائيا وعدة تعديلات اخرى ، وحتى نهاية يناير2018 طالب النواب بتعديلات فى القانون ومازالت تناقشه المجالس المختصة فى المحافظات ،
الاانه من الناحية القانونية  يعتبرالقانون ساربا من اليوم التالى لنشر اللائحة التنفيذية اى من 15/ 12/ 2017

 ماهى حدود الجريمة فى هذا القانون؟

* تنقضى جريمة التعدى على الاراضى المملوكة للدولة وتنقضى الدعوى الجنائية / لمن تم التصرف له وفقا لهذا القانون/ وكذلك لمن سلم الارض المعتدى عليها خلال المدة المشار اليها (و يملك مجلس الوزراء تعديل هذه المدة كما سبق الاشارة).

* توقف النيابة العامة تنفيذ اية عقوبة على المحكوم عليه بتلك الجريمة وذلك اذا تم التصرف او التسليم.

* تعتبر جريمة مخالفة ( المادة الثامنة من هذا القانون) وهى واقعة التصرف فى هذه الارض دون الوفاء بكامل الثمن او لغير الغرض المرخص به او استغلال الارض لغير هذا الغرض.

* يعاقب القانون فى (م12 منه) على هذه الجريمة، بغرامة من250 الف الى مليون جنيه ومضاعفة الغرامة اذا  العود ( اذاعاد للجريمة ذاتها).

*يجب على المحكمة الحكم بردالارض بما عليها من مبانى او غروس / او ان تحكم  بازالة التعديات على نفقة المخالف المحكوم عليه.

*  تكون جريمة وتقضى المحكمة بمعاقبة المسئول المخالف ايضا بذات الغرامة اذا ثبت علمه واخلاله بواجبات الوظيفة المؤدى لتلك الجريمة.

 والان ارجو ان اكون قد اوجذت واوضحت  والله الموفق،،



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.