الخميس، 18 يناير 2018

حق الطفل والمرأة العاملة فى قانون الطفل والخدمة المدنية

 موضوع حقوق الطفل وحق من يرعاه هو من الموضوعات التى يجب على المدونة توضيحها لما كان من سياستنا للتثقيف القانونى ، ولذلك بمراجعتنا لقانون الطفل رقم12/ 1996 وتعديلاته بالقانون126/ 2008 والقانون7/ 2017 وقانون الخدمة المدنية نسرد المقال التالى 

متى يجب الابلاغ عن المولود؟

* يبلغ عن واقعة الميلاد حتى لو كان قد ولدالطفل لسبعة اشهر وتوفى بعدها ثم يبلغ عن الوفاة

* الولادة اقل من6 اشهرثم الوفاة يبلغ على الوفاة فقط

* التبليغ يكون خلال15 يوم من تاريخ الميلاد او الوفاة

* تلتزم المولدة اوالاقارب حاضرى الولادة بالتبليغ والاتعرض لغرامة تصل الى200 جنيه

* الادلاء ببيانات غير صحيحة يكون عقوبتها قد تصل للحبس والغرامة قد تصل الى5 الاف جنيه


ماهى السن المعتبرة فى قانون الطفل

؟*حتى بلوغ18 سنة يكون الطفل طفلا فى مجال الرعاية الاجتماعية فى قانون الطفل


* حتى18 سنة فى مجال حقوق المرأة العاملة لرعاية طفلها

* 7 سنوات حتى هذه السن لايجوز الحكم عليه باى عقوبة الابالتسليم للاهل او الايداع فى مستشفى متخصصة اذا ارتكب جريمة جنائية.

* اقل من12 سنة لايجوز ان يتدرب او يعمل لدى اى رب عمل خاص او عام

* 14 سنة يجوز لرب عمل ان يعمل لديه الطفل بعد ان يخطر الجهة الادارية

* اقل من 15 سنة يكون العقاب على مايرتكبه من جريمة بتدابيرخاصة تقضى بها محكمة الاحداث وهى فى قانون الطفل محددة كالتالى:
*التوبيخ/ التسليم/ الحاقه بتأهيل مهنى/ الزامه بواجبات معينة/ الاختبار القضائى/ الزامه بعمل للمنفعة العامة/ الايداع فى مستشفى متخصصة/ الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية  المعروفة بين الناس ( الاحداث) ويجب ان يكون هذا هو الاختيار الاخير للمحكمة

* يجب ان لايتجاوز العقاب بالايداع فى مؤسسة الاحداث اكثر من5 سنوات فى الجنح و10 سنوات فى الجنايات حسب الجريمة
* بعد سن15 حتى18 يعاقب فى الجنايات بالسجن بدل من (عقوبة الاعدام او السجن المشدد او المؤبد فلا تجوز على الطفل) ويعاقب بالحبس بدل من عقوبة السجن فى الجرائم الاخرى

* يجب ايداع الاطفال الحكوم عليهم او المحتجزين تحت التحقيق فى اماكن خاصة بعيدا عن البالغين المحكوم عليهم ولايختلطوا بهم فى المؤسسات العقابية

متى يكون الطفل معرض للخطر؟

وهى حالات حرمانه حقوقه الاساسية ( حق الحياة والامن والتعلم وحق المعرفة)
 وسرد قانون الطفل احوال كثيرة حددتها المادة96  ومنها:
(تعريض امنه / او اخلاقه/ او سوء ظروف تربيته/ اذا حرم من التعليم/التسول/ التحريض على العنف/ استغلال الاطفال فى الاعمال غير المشروعة / امتناع الانفاق عليه او حضانته )

ماهى حقوق المرأة العاملة لرعاية طفلها؟

* حق الموظفة فى الحكومة 4 اشهر بأجر كامل اجازة وضع 3 مرات فى حياتها الوظيفية حتى لو ولد المولود ميتا ، وللمذيد عن هذا الموضوع يمكن قراءة مقال سابق بخصوص الاجازات فى قانون الخدمة المدنية اضغط هنا

* تستحق المرأة العاملة فى الحكومة اجازة بدون مرتب لرعاية الطفل، وهى اجازة وجوبية لاتملك الجهة منعها ،وهى الاجازة بدون مرتب الوحيدة التى تدخل مدتها ضمن المدة البينية للترقية، وذلك لمدة عامين فى المرة ولمدة لاتتجاوز6 سنوات فى حياتها الوظيفية.

* حق الموظفة التى تعمل فى اى جهة قطاع خاص او عام الحق فى اجازة وضع 3 شهور ولثلاث مرات فى حياتها الوظيفية وفقا للمادة70 من قانون الطفل

* تخفض ساعات العمل بمقدار ساعة للمرأة المرضعة حتى بلوغ الطفل عامين وذلك سواء حكومة او قطاع خاص وفقا لقانون الطفل وقانون الخدمة المدنية

* تخفض ساعات العمل بمقدار ساعة للموظفة الحامل ابتداء من الشهر السادس من الحمل وفقا لقانون الخدمة المدنية

* تخفض ساعات العمل بمقدار ساعة لمن يرعى طفل معاق ، وللمذيد فى حقوق المعاقين والاقزام انظر مقال فى هذه المدونة الرابط التالى بالضغط هنا 

  ماهى حالات حق الطفل فى الضمان الاجتماعى؟

يصرف للطفل من جهة التضامن الاجتماعى 60 جنيه على الاقل جسب قانون الطفل فى الحالات الاتية  المذكورة حصريا فى قانون الطفل:
* الاطفال الايتام مجهولى الاب او الابوين
* اطفال الام المعيلة او المطلقة اذا تزوجت اوتوفيت
* اطفال المحتجز على ان لايقل الاحتجاز عن شهر واطفال المسجون او المحبوس او المسجونة او المحبوسة المعيلة

 والان ارجو ان اكون قد اوضحت اهم افكار قانون الطفل ولكم الحق فى التعليق او التعقيب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.