وافق مجلس النواب فى18/ 12/ 2017 على قانون التأمين الصحى فى جملته ،الا ان الشعب المعنى بالقانون يجب ان يعلم به للنقاش المجتمعى لذا راينا توضيح اهم بنوده فى مقالنا هذا عملا بسياسة المدونة الشارحة للقوانين عامة.
اولا ماهى الفئات المخاطبة بهذا القانون؟
*يطبق
هذا القانون على جميع مواطنين جمهورية مصر العربية فى الداخل اجباريا
*يطبق
على المصريين العاملين بالخارج اختياريا
*تسرى
قواعد التأمين الصحى المقررة بالقوات المسلحة على افرادها العاملين وبالمعاش ومن
يعالج على نفقتهم
*يطبق
القانون على الخدمات الصحية التامينية
*يطبق
على الاصابات الناتجة عن اصابة عمل
*لايطبق
على الخدمات الوقائية والاسعاف وخدمات الصحة العامة
*لايطبق
القانون على تنظيم الاسرة
*لايطبق
على خدمات الكوارث والاوبئة
*لايطبق
على مايماثل ذلك من خدمات مجانية ملتزم بها اجهزة الدولة
متى يطبق هذا القانون واثاره؟
*يسرى
القانون من تاريخ سريانه وهو نشره فى الجريدة الرسمية
* على نطاق جغرافى وعلى المحافظات فى مراحل:
*
مرحلة اولى (بور سعيد/ السويس/ الاسماعيلية/ شمال سيناء/ جنوب سيناء)
*
مرحلة ثانية (قنا/ الاقصر/ اسوان/ البحر الاحمر/ مطروح)
*
مرحلة ثالثة (الاسكندرية/ البحيرة/ دمياط/ كفر الشيخ/ سوهاج)
*
مرحلة رابعة (اسيوط/ الوادى الجديد/ بنى سويف/ الفيوم/ المنيا)
*
مرحلة خامسة (الدقهلية/ المنوفية/ الشرقية/ الغربية)
* مرحلة
سادسة (القاهرة/ الجيزة/ القليوبية)
وتنتهى
هذه المراحل فى مدة15 سنة كما هو محدد فى مشروع الحكومة لتدبير التمويل لتنفيذ
القانون.
ماهى اشتراكات المؤمن عليهم فى القانون؟
*نسبة
1% من اجر الاشتراك للخاضعين للقانون التأمين الاجتماعى79/ 75
*
5% من الاجر التأمينى او الاجر وفقا للاقرار الضريبى او الحد الاقصى للاجر
التأمينى ايهما اكبر بالنسبة للمعاملين تأمينيا بالقانون108/ 76
*
5% ايضا لاصحاب المهن الحرة تحسب بذات
الطريقة السابقة
*5%
العاملين بالخارج باختيارهم تحسب بالطريقة السابقة
* بالنسبة للعمالة المعاملة بالقانون112/ 80
تأمينيا يلتزموا بسداد5% من الاجر التأمينى فقط على الايذيد مجموع مايسدده الفرد
عن اسرته قيمة7% وتتحمل المالية العامة الباقى
*
فى جميع الاحوال السابقة يكون على المؤمن عليهم سداد اشتراك عن المعالين من اسرهم ليكون لاسرة المؤمن ايضا حق التأمين الصحى الشامل(الاجبارى لجميع المواطنين ) ويسقط التزام المؤمن عليه بهذه الاشتراكات بالنسبة للابناء وذلك بالتحاق الابن بعمل او زواج البنات وهذه الاشتراكات هى:
أ/
يسدد 3% عن الزوجة التى ليس لها دخل ثابت او لاتعمل
ب/
يسدد 1% عن كل معال اخر او ابن بحد اقصى عن اثنين
ج/يسدد1.5%
عن مازاد عن هذا العدد من الابناء
وهنا انتهى مجلس النواب الى تعديل النص لتصبح النسبة 1% موحدة للابناء مهما كان العدد
* يقوم اصحاب المعاشات بسداد 2% من المعاش الشهرى
* يقوم اصحاب المعاشات بسداد 2% من المعاش الشهرى
*
بالنسبة للمعالين من اسر اصحاب المعاشات يسدد المؤمن عليه عنهم اشتراك بنفس النسب االسابقة لاسرته المعالة منه.
*
حالة الارامل والمستحقون للمعاشات الاخرين يسددوا نسبة 2% من قيمة المعاش
*
لايسدد من جانب هؤلاء اى اشتراكات عن من يعولوا من اسر وفقا لمشروع القانون الماثل
*
يسدد صاحب العمل عن عماله 4% (تأمين مرض واصابة عمل) من اجمالى اشتراكات المؤمن
عليهم وبحد ادنى50 جنيه
* تسدد الدولة عن غير القادرين بما قيمته نسبة5% من الحد الادنى
للاجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى
هل يلتزم المريض عند العلاج بمبالغ اخرى؟
نعم
يلتزم المؤمن عليه (وهم كل المواطنين كما سلف) بدفع رسوم عند تلقيه العلاج الطبى بسداد مبالغ او رسوم غير الاشتراك التأمينى الملزم به الموضح سابقا وهذه
الرسوم كالتالى:
*
100 ج للزيارة المنزلية
*
10% من قيمة الدواء ترفع الى 15% فى السنة العاشرة لتطبيق القانون
*
10% من اجمالى قيمة الاشعة والتصوير الطبى بحد اقصى750 ج للحالة
*10 % من قيمة التحاليل الطبية بحد اقصى1000ج للحالة
*
يدفع المريض فى الاقسام الداخلية 5%بحد اقصى300ج للمرة الواحدة
*استثنى القانون من كل النسب السابقة الامراض المزمنة والاورام ولم يحدد القانون اى رسوم
لهذه الامراض وتحدد ذلك لائحته التنفيذية عند صدورها
هنا ملحوظة اشار اليها القانون ( الجدول الملحق به) وهى :
انه توجد زيادة لجميع القيم الرقمية المقطوعة المحددة بالقانون بجميع جداوله وذلك بنسبة7% سنويا
بما فيها الحد الادنى للاجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.
وهل هناك مصادر تمويل اخرى تمس المواطن؟
نعم لزيادة ايرادات هيئات التأمين الصحى ولتمكين الدولة من سداد حصتها وتحمل اشتراك غير القادرين ورد فى القانون هذه الموارد التى تقوم الحزانة العامة بتحصيلها :
*75 قرش عن كل علبة سجائر اجنبى او مصرى مباعة
*
10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ
* 1
ج رسم مرور على الطرق السريعة
*20 ج عند تجديد او استخراج رخصة قيادة
*50ج
عن كل عام عند استخراج او تجديد رخصة السيارة سعتها اقل من 1.6 , لتر وتذاد
الى150ج للسعة اكثر منها الى 2 لتر ، ثم تصبح300 للسيارة سعة2 لتر او اكثر
*
تدفع العيادات والمراكز العلاجية 10 الاف جنية لاستخرج الترخيص و1000 عند التجديد
*
تدفع الصيدلية رسم20 الف عند الترخيص و1000 عند التجديد
*
تدفع المستشفى1000 ج عن كل سرير عند الترخيص و1000ج رسم موحد عند التجديد
*
تدفع شركات الادوية والمستلزمات الطبية والاجهزة والتوزيع 500 الف للترخيص لها
ومبلغ250
الف عند تجديد تراخيص تلك المنشأت
الا ان تعديل مجلس النواب جاء فيه (تسدد هذه الجهات مابين1000 الى15000ج )وفقا لقواعد اللائحة التنفيذية
*جاء فى التعديل ان( تسدد الشركات والمنشأت الفردية اى كان نوعها واالهيئات الاقتصادية والمهنيين 2.5,%)
الا ان تعديل مجلس النواب جاء فيه (تسدد هذه الجهات مابين1000 الى15000ج )وفقا لقواعد اللائحة التنفيذية
*جاء فى التعديل ان( تسدد الشركات والمنشأت الفردية اى كان نوعها واالهيئات الاقتصادية والمهنيين 2.5,%)
*
يدفع 20 ج عن كل طن اسمنت و50ج عن كل طن حديد و5 ج من قيمة كل متر مربع ( رخام /
بورسلين/ جرانيت) وفى جميع الاحوال تسرى هذه المبالغ كرسوم على المباع محليا او
اجنبى
ماهى الجهات الملتزمة بسداد الاشتراكات؟
*
صاحب العمل يلتزم بحصته والحصة المستقطعة من عماله ومايستقطع من اجرهم كحصص اشتراك عن اسرهؤلاء العمال
*الهيئة
القومية للتامين الاجتماعى تلزم بسداد النسب من المعاشات ،وكذلك تتولى الهيئة سداد الاشتراكات للتامين الصحى عن العاطلين
عن العمل المستحقين لتعويض البطالة ، وتلتزم بسداد النسب من الجهات التى تخضع
لقوانين التامين الاجتماعى
اذن ماهى كيفية تحصيل الاشتراك لباقى الفئات؟
*
العامل لدى نفسه / والحرفى من غير ذوى الدخل المنتظم / يسدد الاشتراك عن نفسه ومن يعول
على دفعات ربع سنوية ، وفى حالة وفاه هذا المؤمن عليه ، يلتزم الولى بسداد اشتراك
القصر من اموالهم .
*الجمعية
الزراعية ملتزمة بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى وتوريدها ربع سنوى من المزارعين
ومن يعولوا
* يجوز لهيئات التأمين الصحى ان تكلف غير الجهات
السابقة بتحصيل مستحقاتها
*
توجد مصادر اخرى للتمويل من المنح ومايخص التأمين الصحى من استثمارات وموارد اخرى
من القوانين والدولة
ماهو الحال بالنسبة للاجازات الخاصة والدراسية؟
* يتحمل من يحصل على اجازة خاصة بدون مرتب
والاعارات الداخلية والخارجية حصته وحصة صاحب العمل
*
يستثنى اجازة رعاية الطفل وفقا لاحكام قانون الطفل
*
البعثة والاجازة الدراسية التى تخضع لاحكام تنظيم البعثات والاجازات الدراسية
تتحمل الجهة الموفدة او الدارس او صاحب العمل الحصة للتامين الصحى حسب كل حالة
قانونية
*
تتحمل الجهة المستعيرة اشتراك التامين الصحى للمعار لوحدات اجهزة الدولة
ماهى الضمانات التى تضمن سداد الاشتراكات؟
* توجد عقوبات جنائية مشددة فى القانون لمن يمتنع عن توريد الاشتراكات او يتحايل فى مبالغها واجبة التوريد
* لايحتسب تقادم مستحقات هيئات التأمين الصحى بالنسبة لصاحب العمل الامن تاريخ علم الهيئة بعماله ومستحقاتهم
* كذلك لايحسب تقادم مستحقات التأمين الصحى للمؤمن عليه حديث الاشتراك الا من علم الهيئة بتوافر شروط اشتراكه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.