‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس النواب. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس النواب. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 4 يناير 2018

يناير 04, 2018

الموقف القانونى لتداول البيتكوين فى مصر

يدرس مجلس النواب المصرى بجدية اصدار قانون لتجريم التعامل بالبيتكوين والعملات الرقمية استنادا الى فتوى شرعية  من دار  الافتاء ،وتصريحات البنك المركزى المصرى حول الموضوع ،ولان سياسة هذه المدونة شرح المسائل القانونية وتوضيحها لذلك واجبنا تبسيط هذا الموضوع لما فيه من تساؤلات.

ماهى العملات الرقمية والبيتكوين؟

العملات الرقمية  كثيرة وتقارب المئة واشهرها هو ( البيتكوين) و البيتكوين كاش ، والايثريوم  وهناك عملات لها اهمية ايضا وسعر مثل (الرابيل) و(اللايت كوين) . 
بيتكوين (بالإنجليزية: Bitcoin) هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها. وهي أول عملة رقمية لامركزية - فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها. وتتم المعاملات بشبكة الند للند بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير. يتم التحقق من هذه المعاملات عن طريق عُقد الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزع وعام يسمى سلسلة الكتل. اخترع البيتكوين شخص غير معروف أو مجموعة من الناس عرف باسم ساتوشي ناكاموتو وأُصدِر كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009.
يتم إنشاء البيتكوين كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين. ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى   
 المصدر : ( ويكيبيدديا )

هل هذه العملات متداولة فعلا؟

حسب اخر الاحصيات فى ديسمبر2017 ان حجم التداول العالمى لهذه العملات وصل الى مايعادل700 الى703 مليار دولار، وقد وصل سعر البيتكوين الواحد الى 17.5 الف دولار وانخفض الى 15 الف فى ايام قلائل ، وبعض العملات لاتتجاوز قيمتها دولار واحد حاليا، ومن المعروف ان هذه العملات فى تذبذب خطير عند مقارنتها بالعملات الاخرى بين يوم وليلة فى الانخفاض او الارتفاع الشديد دون اى تبرير اقتصادى.
اما عن الدول التى اعترفت رسميا بهذه العملات فهى ( المانيا) وافق البنك المركزى هناك على اعتبار البيتكوين عملة رسمية ،وتدرس فنزويلا اصدار عملة الكترونية بدلا من عملتها لمعالجة اذمتها الاقتصادية، ولم يصدر قرار من البنك المركزى الامريكى الا انها تتداول بشكل علنى فى بورصة شيكاغو، وتعتبر الصين هى اكبر سوق لتداول هذه العملات وقررت بعض الشركات اليابانية صرف مرتباتها بالبيتكوين ، وتوجد اجهزة تُباع هذه الاجهزة ( محفظة  لعملات الكترونية متنقلة) تمكن مالك البيتكوين والعملات الرقمية من الشراء بها فى السوبر ماركت والتعاملات البنكية ومع الشركات فيما بينها ولتقديم خدماتها.
وتوجد شركات فى استرالية وكثير من الدول الاوربية ،بل ان ببعض الدول العربية ايضا شركات تقبل هذه العملات فى السعودية والاردن والامارات وقد اعلنت شركة عقارية امارتية مؤخرا بيع شقق بسعر الشقة30 بيتكوين فى دبى!!
ويتم التعامل بين الافراد بها عن طريق الانترنت برسائل على البريد ( الايميل) بها كود العملة او حتى على الفيس ووسائل التواصل الاجتماعى ومن الممكن الحصول على قيمتها من عملات حقيقية بالدولار او اليورو مثلا بطرق التداول وارسال النقود الدولية ومنه البنوك اللالكترونية وشركات تحويل الاموال,

ماهو الرأى الشرعى فى هذ العملات؟

الفتوى الرسمية التى صدرت فى هذا المجال من دار الافتاء المصرية بتحريم هذه العملات ( البيتكوين خاصة) واساس هذه الفتوى وسندها الشرعى هو:
* توافر عنصر الغرر وهو الحهل فى التعاقد فالعملة ليس لها وجود ملموس حقيقى
* عدم وجود هيئة تنظيمية لهذه العملات مما يجعل قيمتها غير مستقرة وغير منظمة
* تمثل اختراق للانظمة الامنية للدولة وقد تستعمل فى غسيل الاموال والعمليات الارهابية

ماهو الموقف القانونى للعملة فى مصر؟

لاتتعامل البنوك المصرية والاجنبية العاملة فى مصر بهذه العملات بعد ان صرح البنك المركزى المصرى عن نيته بعدم الاعتراف بها كعملة ، ولايظهر فى تعاملات الشركات المصرية قبول التعامل بها حتى الان ، وهذا الامر ممكن كما فى دول كثيرة لايتم الاعتراف بهذه العملات من البنك المركزى الا ان الافراد والشركات يقبلون التعامل بها كعملة ويتداولوها فى البورصة مثل الولايات المتحدة مثلا.
ومن اسباب امتناع البنك المركزى فى مصر عن الاعتراف بها  ان الاقتصاد المصرى يعتبر اقتصاد ( لدولة محافظة) ويؤدى ذلك الى رقابة الدولة على عملتها الوطنية ووضع نظم خاصة بتسعيرها ، وكذلك خشية الدولة من التعامل بهذه العملات لتمويل انشطة غير مشروعة وارهابية نظرا لسرية المعاملات بهذه العملات وسهولة تداولها عبر الانترنت دون مراقبة او تحكم من اى دولة ، وقد صرحت هيئات تابعة لوزارة المالية ان التعامل به فى مصر غير شرعى وغير قانونى.

ماذا عن قانون تجريم التعامل بها؟

 اصدرت بعض الدول قانونا بحظر التعامل بها مثل الجزائر ، وفى مصر رغم عدم صدور قانون حتى الان يخص العملات الرقمية  الامجرد تصريحات من مجلس النواب ان المجلس فى سبيل اصدار هذا القانون الا ان المنع القانونى فى مصر يستند حسب تصريحات من بعض الاقتصاديين الى القانون 38 لسنة1994وتعديلاته بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى قد قصر التعامل فى النقد الاجنبى على البنوك وشركات الصرافة وبعض شركات التأمين والسياحة والملاحة ، لذلك تعتبر هذه العملات عملات اجنبية ولايتعامل بها الاعن طريق الجهات المرخص لها والتى تخضع الى تعليمات البنك المركزى .
اما بالنسبة للافراد فلا يوجد تصريح بتداول النفد الاجنبى خارج تلك الجهات ويعتبر غير ذلك جريمة ، لذلك تم القبض على( طبيب اسنان) فى شهر يونيو السابق لاتجاره فى البيتكوين بمصر لعدم وجود تصريح بذلك.

واخيرا فأن سياسة هذه المدونة كما تعلمون اصدقائى هى الشرح وتقريب المفاهيم القانونية اما الامور الفنية والشرعية فترجع لاهل الاختصاص، ونسأل الله ان اكون وفيت.
  ولان هذا الموضوع غالبا مايهم الشباب والاصدقاء المتابعين من الطلبة لذلك اشير الى موضوعات اخرى فى المدونة 

موضوع الغش فى الامتحانات  اضغط هنا

الاثنين، 18 ديسمبر 2017

ديسمبر 18, 2017

اهم بنود قانون التأمين الصحى الجديد

 وافق مجلس النواب فى18/ 12/ 2017 على قانون التأمين الصحى فى جملته ،الا ان الشعب المعنى بالقانون يجب ان يعلم به للنقاش المجتمعى لذا راينا توضيح اهم بنوده فى مقالنا هذا عملا بسياسة المدونة الشارحة للقوانين عامة.

     اولا ماهى الفئات المخاطبة بهذا القانون؟

*يطبق هذا القانون على جميع مواطنين جمهورية مصر العربية فى الداخل اجباريا
*يطبق على المصريين العاملين بالخارج اختياريا
*تسرى قواعد التأمين الصحى المقررة بالقوات المسلحة على افرادها العاملين وبالمعاش ومن يعالج على نفقتهم
*يطبق القانون على الخدمات الصحية التامينية
*يطبق على الاصابات الناتجة عن اصابة عمل
*لايطبق على الخدمات الوقائية والاسعاف وخدمات الصحة العامة
*لايطبق القانون على تنظيم الاسرة
*لايطبق على خدمات الكوارث والاوبئة
*لايطبق على مايماثل ذلك من خدمات مجانية ملتزم بها اجهزة الدولة

 متى يطبق هذا القانون واثاره؟

*يسرى القانون من تاريخ سريانه وهو نشره فى الجريدة الرسمية
* على نطاق جغرافى وعلى المحافظات فى مراحل:
* مرحلة اولى (بور سعيد/ السويس/ الاسماعيلية/ شمال سيناء/ جنوب سيناء)
* مرحلة ثانية (قنا/ الاقصر/ اسوان/ البحر الاحمر/ مطروح)
* مرحلة ثالثة (الاسكندرية/ البحيرة/ دمياط/ كفر الشيخ/ سوهاج)
* مرحلة رابعة (اسيوط/ الوادى الجديد/ بنى سويف/ الفيوم/ المنيا)
* مرحلة خامسة (الدقهلية/ المنوفية/ الشرقية/ الغربية)
* مرحلة سادسة (القاهرة/ الجيزة/ القليوبية)
وتنتهى هذه المراحل فى مدة15 سنة كما هو محدد فى مشروع الحكومة لتدبير التمويل لتنفيذ القانون.

 ماهى اشتراكات المؤمن عليهم فى القانون؟

*نسبة 1% من اجر الاشتراك للخاضعين للقانون التأمين الاجتماعى79/ 75
* 5% من الاجر التأمينى او الاجر وفقا للاقرار الضريبى او الحد الاقصى للاجر التأمينى ايهما اكبر بالنسبة للمعاملين تأمينيا بالقانون108/ 76
* 5% ايضا  لاصحاب المهن الحرة تحسب بذات الطريقة السابقة
*5% العاملين بالخارج باختيارهم تحسب بالطريقة السابقة
* بالنسبة للعمالة المعاملة بالقانون112/ 80 تأمينيا يلتزموا بسداد5% من الاجر التأمينى فقط على الايذيد مجموع مايسدده الفرد عن اسرته قيمة7% وتتحمل المالية العامة الباقى

* فى جميع الاحوال السابقة يكون على المؤمن عليهم سداد اشتراك عن المعالين من اسرهم ليكون لاسرة المؤمن ايضا حق التأمين الصحى الشامل(الاجبارى لجميع المواطنين ) ويسقط التزام المؤمن عليه بهذه الاشتراكات بالنسبة للابناء وذلك بالتحاق الابن بعمل او زواج البنات وهذه الاشتراكات هى:
أ/ يسدد 3% عن الزوجة التى ليس لها دخل ثابت او لاتعمل
ب/ يسدد 1% عن كل معال اخر او ابن بحد اقصى عن اثنين
ج/يسدد1.5% عن مازاد عن هذا العدد من الابناء
 وهنا انتهى مجلس النواب الى تعديل النص لتصبح النسبة 1% موحدة للابناء مهما كان العدد

* يقوم اصحاب المعاشات بسداد 2% من المعاش الشهرى
* بالنسبة للمعالين من اسر اصحاب المعاشات يسدد المؤمن عليه عنهم  اشتراك بنفس النسب االسابقة لاسرته المعالة منه.
* حالة الارامل والمستحقون للمعاشات الاخرين يسددوا نسبة 2% من قيمة المعاش
* لايسدد من جانب هؤلاء اى اشتراكات عن من يعولوا من اسر وفقا لمشروع القانون الماثل
* يسدد صاحب العمل عن عماله 4% (تأمين مرض واصابة عمل) من اجمالى اشتراكات المؤمن عليهم وبحد ادنى50 جنيه
* تسدد الدولة عن غير القادرين بما قيمته نسبة5% من الحد الادنى للاجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى

هل يلتزم المريض عند العلاج بمبالغ اخرى؟                              

نعم يلتزم المؤمن عليه (وهم كل المواطنين كما سلف) بدفع رسوم عند تلقيه العلاج الطبى بسداد مبالغ او رسوم غير الاشتراك التأمينى الملزم به الموضح سابقا وهذه الرسوم كالتالى:
* 100 ج  للزيارة المنزلية
* 10% من قيمة الدواء ترفع الى 15% فى السنة العاشرة لتطبيق القانون
* 10% من اجمالى قيمة الاشعة والتصوير الطبى بحد اقصى750 ج للحالة
*10 % من قيمة التحاليل الطبية بحد اقصى1000ج للحالة
* يدفع المريض فى الاقسام الداخلية 5%بحد اقصى300ج للمرة الواحدة
*استثنى القانون من كل النسب السابقة الامراض المزمنة والاورام ولم يحدد القانون اى رسوم لهذه الامراض وتحدد ذلك لائحته التنفيذية عند صدورها

هنا ملحوظة اشار اليها القانون ( الجدول الملحق به) وهى :

انه توجد زيادة لجميع القيم الرقمية المقطوعة المحددة بالقانون بجميع جداوله وذلك بنسبة7% سنويا بما فيها الحد الادنى للاجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.

 وهل هناك مصادر تمويل اخرى تمس المواطن؟

 نعم لزيادة ايرادات هيئات التأمين الصحى ولتمكين الدولة من سداد حصتها وتحمل اشتراك غير القادرين ورد فى القانون هذه الموارد التى تقوم الحزانة العامة بتحصيلها :

*75 قرش عن كل علبة سجائر اجنبى او مصرى مباعة
* 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ

* 1 ج رسم مرور على الطرق السريعة
*20 ج عند تجديد او استخراج رخصة قيادة
*50ج عن كل عام عند استخراج او تجديد رخصة السيارة سعتها اقل من 1.6 , لتر وتذاد الى150ج للسعة اكثر منها الى 2 لتر ، ثم تصبح300 للسيارة سعة2 لتر او اكثر

* تدفع العيادات والمراكز العلاجية 10 الاف جنية لاستخرج الترخيص و1000 عند التجديد
* تدفع الصيدلية رسم20 الف عند الترخيص و1000 عند التجديد
* تدفع المستشفى1000 ج عن كل سرير عند الترخيص و1000ج رسم موحد عند التجديد
* تدفع شركات الادوية والمستلزمات الطبية والاجهزة والتوزيع 500 الف للترخيص لها
ومبلغ250 الف عند تجديد تراخيص تلك المنشأت
 الا ان تعديل مجلس النواب جاء فيه (تسدد هذه الجهات مابين1000  الى15000ج )وفقا لقواعد اللائحة التنفيذية

*جاء فى التعديل ان( تسدد الشركات والمنشأت الفردية اى كان نوعها واالهيئات الاقتصادية والمهنيين 2.5,%)

* يدفع 20 ج عن كل طن اسمنت و50ج عن كل طن حديد و5 ج من قيمة كل متر مربع ( رخام / بورسلين/ جرانيت) وفى جميع الاحوال تسرى هذه المبالغ كرسوم على المباع محليا او اجنبى

 ماهى الجهات الملتزمة بسداد الاشتراكات؟

* صاحب العمل يلتزم بحصته والحصة المستقطعة من عماله ومايستقطع من اجرهم كحصص اشتراك عن اسرهؤلاء العمال
*الهيئة القومية للتامين الاجتماعى تلزم بسداد النسب من المعاشات ،وكذلك تتولى الهيئة سداد  الاشتراكات للتامين الصحى عن العاطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة ، وتلتزم بسداد النسب من الجهات التى تخضع لقوانين التامين الاجتماعى

اذن ماهى كيفية تحصيل الاشتراك لباقى الفئات؟

* العامل لدى نفسه / والحرفى من غير ذوى الدخل المنتظم / يسدد الاشتراك عن نفسه ومن يعول على دفعات ربع سنوية ، وفى حالة وفاه هذا المؤمن عليه ، يلتزم الولى بسداد اشتراك القصر من اموالهم .
*الجمعية الزراعية ملتزمة بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى وتوريدها ربع سنوى من المزارعين ومن يعولوا
* يجوز لهيئات التأمين الصحى ان تكلف غير الجهات السابقة بتحصيل مستحقاتها
* توجد مصادر اخرى للتمويل من المنح ومايخص التأمين الصحى من استثمارات وموارد اخرى من القوانين والدولة

ماهو الحال بالنسبة للاجازات الخاصة والدراسية؟

*  يتحمل من يحصل على اجازة خاصة بدون مرتب والاعارات الداخلية والخارجية حصته وحصة صاحب العمل
* يستثنى اجازة رعاية الطفل وفقا لاحكام قانون الطفل
* البعثة والاجازة الدراسية التى تخضع لاحكام تنظيم البعثات والاجازات الدراسية تتحمل الجهة الموفدة او الدارس او صاحب العمل الحصة للتامين الصحى حسب كل حالة قانونية
* تتحمل الجهة المستعيرة اشتراك التامين الصحى للمعار لوحدات اجهزة الدولة

ماهى الضمانات التى تضمن سداد الاشتراكات؟

*بداية/ فى حالة تاخير سداد الاشتراكات توجد فائدة مقررة فى القانون وفقا لقواعد القانون المدنى وهى4%  سنوياتحسب عن تأخير من تاريخ الاداء حتى نهاية شهر السداد
* توجد عقوبات جنائية مشددة فى القانون لمن يمتنع عن توريد الاشتراكات او يتحايل فى مبالغها واجبة التوريد
* لايحتسب تقادم مستحقات هيئات التأمين الصحى بالنسبة لصاحب العمل الامن تاريخ علم الهيئة بعماله ومستحقاتهم
* كذلك لايحسب تقادم مستحقات التأمين الصحى للمؤمن عليه حديث الاشتراك الا من علم الهيئة بتوافر شروط اشتراكه
 * ينقطع حساب تقادم هذه المستحقات بابلاغ الهيئة لصاحب العمل او المؤمن عليه (حسب الاحوال ) بكتاب موصى عليه يصدرمنها تنبه عليه بسداد مبالغ الاشتراك المستحقه موضحة ، وبعد وصول الخطاب يبدء حساب مدة التقادم من جديد
 *للتأمين الصحى تحصيل مستحقاته بطريق الحجز الادارى 
* لمستحقات التأمين الصحى الاولوية (حق امتياز) على كافة ديون الممول بما فيها الضرائي والرسوم

والان نكتفى بهذا التحليل لجوانب القانون ولنا لقاء بأذن الله عند صدور اللائحة التنفيذية له وبها يبدء التنفيذ الفعلى للقانون بعد نشر القانون واللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية ، وارجو ان اكون قد وفيت فى شرحى ولكم حق التعليق